Article 19 of the Saudi Child Protection Law
المادة 19 من نظام حماية الطفل · الفصل الرابع: حق الطفل في الرعاية والمسؤولية تجاهه
Official text after amendments (Arabic)
Compiled from the original text and every officially published amendment; the amendments are shown in full below for comparison.
1- على الجهات ذات العلاقة وضع برامج صحية وتربوية وتعليمية ونفسية واجتماعية، لإعادة تأهيل الطفل الذي تعرض لإحدى حالات الإيذاء أو الإهمال.
2- تتولى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية - عند الحاجة - التنسيق مع وزارة الصحة، لإخضاع مرتكب الإيذاء أو الإهمال لعلاج نفسي أو برامج تأهيلية بما يلائم حالته
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تعالج هذه المادة ما بعد وقوع الإيذاء أو الإهمال، فتهتم بالطفل الضحية وبمرتكب الإيذاء معًا:
أولًا: إعادة تأهيل الطفل. على الجهات ذات العلاقة، وهي بحسب المادة الأولى الجهات التي لها علاقة بحماية الطفل وفق ما تحدده اللائحة، أن تضع برامج صحية وتربوية وتعليمية ونفسية واجتماعية لإعادة تأهيل الطفل الذي تعرض لإحدى حالات الإيذاء أو الإهمال.
ثانيًا: علاج مرتكب الإيذاء أو الإهمال. تتولى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عند الحاجة، التنسيق مع وزارة الصحة لإخضاع مرتكب الإيذاء أو الإهمال لـعلاج نفسي أو برامج تأهيلية بما يلائم حالته.
والإيذاء وفق المادة الأولى يشمل كل شكل من أشكال الإساءة للطفل أو استغلاله أو التهديد بذلك، ومنها الإساءة الجسدية والنفسية والجنسية، والإهمال هو عدم توفير حاجاته الأساسية أو التقصير فيها. وتأتي هذه المادة بعد المادة 18 التي تركز على الوقاية والتوعية، فالمادة 18 تتعلق بمنع الضرر، وهذه المادة بمعالجة آثاره.
ولا تحدد المادة تفاصيل هذه البرامج أو معايير الحاجة إلى العلاج، ولا تذكر أنها تحل محل العقوبة. وقد صدرت هذه الصيغة بالمرسوم الملكي رقم (م/72) وتاريخ 1443/8/6هـ. ولمن يحتاج إلى رأي في حالة معينة يمكنه استشارة محامٍ متخصص في الأحوال الشخصية أو القضايا الجزائية.
Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Criminal Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Al-Barakati Law Group
- Criminal Law
- Commercial & Corporate Law
Amendment history
Royal Decree No. M/72 — 6/8/1443 AH
Official amendment text (Arabic)
- عدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/72) وتاريخ 1443/8/6هـ، لتكون بالنص الآتي:
"1- على الجهات ذات العلاقة وضع برامج صحية وتربوية وتعليمية ونفسية واجتماعية، لإعادة تأهيل الطفل الذي تعرض لإحدى حالات الإيذاء أو الإهمال.
2- تتولى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية - عند الحاجة - التنسيق مع وزارة الصحة، لإخضاع مرتكب الإيذاء أو الإهمال لعلاج نفسي أو برامج تأهيلية بما يلائم حالته".
Original text before the amendments (Arabic)
على الجهات ذات العلاقة وضع برامج صحية وتربوية وتعليمية ونفسية واجتماعية لإعادة تأهيل الطفل الذي تعرض لإحدى حالات الإيذاء أو الإهمال.
More articles on Prevention and Rehabilitation of Children
- Article 17
تلزم المادة الجهات ذات العلاقة بسرعة اتخاذ تدابير الرعاية والإصلاح المناسبة إذا كان الطفل في بيئة تعرض سلامته لخطر الانحراف.
على الجهات ذات العلاقة سرعة اتخاذ تدابير الرعاية والإصلاح المناسبة إذا كان الطفل في بيئة تعرض سلامته العقلية أو النفسية أو الجسدية أو التربوية لخطر الانحراف.
- Article 18
تلزم المادة الجهات ذات العلاقة باتخاذ التدابير المناسبة للتوعية الصحية وبحقوق الطفل، ودعم الصحة المدرسية، وضمان تعليمه، ووقايته من الأمراض والحوادث والتلوث، ورفع معاناة الأطفال في الظروف الصعبة.
على الجهات ذات العلاقة اتخاذ جميع التدابير المناسبة من أجل الآتي: 1 - القيام بدورٍ بنّاءٍ وفاعلٍ في مجال الوقاية والإرشاد الصحي والتوعية بحقوق الطفل، وبخاصة فيم
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

