Penalty for Child Abuse in the Saudi Child Protection Law
عقوبة إيذاء الطفل — نظام حماية الطفل
Imprisonment of up to two years and a fine of up to 100,000 riyals, or either, with an alternative penalty possible. It rises to two to five years and 100,000 to 500,000 riyals if the child has a disability, the abuse is at a workplace, school, care or worship place, by those enforcing the Law, with a weapon or by multiple acts; it doubles on repeat; and inciters, agreers and helpers are punished.
2 articles
- Article 23 bis
تعاقب المادة على جريمة إيذاء الطفل بالسجن حتى سنتين و/أو غرامة حتى 100 ألف ريال، وتشددها في حالات محددة، وتضاعفها عند العود، وتعاقب المحرض والمتفق والمساعد.
- أضيفت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/72) وتاريخ 1443/8/6هـ، و تنص على الآتي: 1- مع مراعاة ماتقضي به الفقرة (2) من هذه المادة، ودون إخلال بأي عقوبة أشد مقررة شرعاً أو نظاماً، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (سنتين) وبغرامة لا تزيد على (مائة) ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب فعلاً شكل جريمة…
- Article 23Amended by M/72
تسند المادة التحقيق في مخالفات نظام حماية الطفل وإقامة الدعوى إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، والنظر والعقوبة إلى المحكمة المختصة، والمتابعة إلى وزارة الموارد البشرية.
1- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (3) من المادة (الثانية والعشرين) من هذا النظام، تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق في مخالفات أحكام هذا النظام، وإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة. 2 - دون إخلال بحكم المادة (الثالثة والعشرين مكرر) من هذا النظام، ومع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى ذات العلاقة، تتولى المحكمة…