Reporting Child Abuse in the Saudi Child Protection Law
الإبلاغ عن إيذاء الطفل — نظام حماية الطفل
Anyone who learns of abuse or neglect must report it immediately; reporting procedures are made easy, especially reports from the child; the Bureau of Investigation and Public Prosecution investigates violations and brings the case; the competent court hears it; and the Ministry of Human Resources and Social Development follows the case until it is decided.
2 articles
- Article 22
توجب المادة على كل من يطلع على حالة إيذاء أو إهمال إبلاغ الجهات المختصة فورًا، وتلزم الجهات بتسهيل التبليغ وبخاصة من الطفل، وتحيل إجراءاته إلى اللائحة.
1 - على كل من يطّلع على حالة إيذاء أو إهمال، تبليغ الجهات المختصة فورًا. 2 - على الجهات المختصة أن تسهل إجراءات التبليغ عن حالات الإيذاء والإهمال، وبخاصة التبليغ الوارد من الطفل. 3 - تحدد اللائحة إجراءات التبليغ عن حالات الإيذاء والإهمال وكيفية التعامل معها.
- Article 23Amended by M/72
تسند المادة التحقيق في مخالفات نظام حماية الطفل وإقامة الدعوى إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، والنظر والعقوبة إلى المحكمة المختصة، والمتابعة إلى وزارة الموارد البشرية.
1- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (3) من المادة (الثانية والعشرين) من هذا النظام، تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق في مخالفات أحكام هذا النظام، وإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة. 2 - دون إخلال بحكم المادة (الثالثة والعشرين مكرر) من هذا النظام، ومع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى ذات العلاقة، تتولى المحكمة…