Article 6 of the Saudi Child Protection Law
المادة 6 من نظام حماية الطفل · الفصل الثاني: حق الطفل في الحماية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
للطفل الحق في الحماية من كل أشكال الإيذاء أو الإهمال.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تنص هذه المادة على حق صريح للطفل: الحماية من كل أشكال الإيذاء أو الإهمال. والطفل هنا كل من لم يتجاوز الثامنة عشرة.
ولفهم نطاق هذا الحق يُرجع إلى تعريفات المادة الأولى:
- الإيذاء يشمل كل إساءة للطفل أو استغلاله أو التهديد بذلك، ومنه الإساءة الجسدية والنفسية والجنسية.
- الإهمال هو عدم توفير حاجات الطفل الأساسية أو التقصير فيها، كالحاجات الصحية والعاطفية والتعليمية والأمنية وغيرها.
وعبارة «كل أشكال» تعني أن الحماية لا تقتصر على الإيذاء الجسدي الظاهر، بل تمتد إلى الإيذاء النفسي والإهمال في الحاجات غير المادية. وتأتي هذه المادة بعد المادة الخامسة التي تجعل للطفل أولوية الحماية والرعاية والإغاثة، ثم تتبعها المادة السابعة التي تعالج حق الطفل في الرعاية البديلة إذا لم تتوافر له بيئة عائلية مناسبة.
هذا الحق ثابت للطفل نفسه، ولا يتوقف على صفة من يؤذيه. ومن يرى أن طفلًا تعرض لإيذاء أو إهمال وأراد معرفة ما يمكنه فعله في حالة بعينها، فيمكنه استشارة محامٍ متخصص في قضايا الأحوال الشخصية أو القضايا الجزائية.
Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Criminal Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Al-Barakati Law Group
- Criminal Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Child Rights and Alternative Care
- Article 5
تقرر المادة أن للطفل في جميع الأحوال أولوية التمتع بالحماية والرعاية والإغاثة.
للطفل - في جميع الأحوال - أولوية التمتع بالحماية والرعاية والإغاثة.
- Article 7
تمنح المادة الطفل الذي لا تتوافر له بيئة عائلية مناسبة حق الرعاية البديلة عبر أسرة حاضنة، أو مؤسسات الرعاية الاجتماعية إن لم تتوافر أسرة.
للطفل الذي لا تتوافر له بيئة عائلية مناسبة، قد يتعرض فيها للإيذاء أو الإهمال؛ الحق في الرعاية البديلة من خلال ما يأتي: 1 - الأسرة الحاضنة التي تتولى كفالته ورعا
- Article 15Amended by M/72
تجعل المادة الوالدين أو من يرعى الطفل مسؤولين عن تربيته وحمايته في حدود قدراتهما، وتضمن حق الزيارة عند الانفصال، وتقرر حق الأم في الحضانة إلا بحكم قضائي.
1- يعد والدا الطفل - أو أحدهما ، أو من يقوم على رعايته - مسؤولين في حدود إمكاناتهما المالية وقدراتهما عن تربيته وضمان حقوقه، والعمل على توفير الرعاية له، وحمايت
- Article 16
تلزم المادة جميع الجهات بمراعاة مصلحة الطفل والإسراع في الإجراءات المتخذة بشأنه، ومراعاة حاجاته العقلية والنفسية والجسدية والتربوية والتعليمية.
على جميع الجهات مراعاة مصلحة الطفل في جميع الإجراءات التي تتخذ في شأنه والإسراع في إنجازها، ومراعاة حاجاته العقلية، والنفسية، والجسدية، والتربوية، والتعليمية، ب
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

