إيجار السفينة في النظام البحري التجاري السعودي
كتابة عقد إيجار السفينة وبياناته وقيده إذا زاد على سنة، والتأجير من الباطن وامتياز المؤجر وانتهاء العقد، والتزامات المؤجر والمستأجر في إيجار السفينة غير المجهزة والمجهزة بالمدة أو بالرحلة، ومهلة الشحن والتفريغ والتعويض عن التأخير، واستحقاق الأجرة وانفساخ العقد ومدد سماع الدعوى.
43 مادة
- المادة 142
لا يثبت عقد إيجار السفينة إلا بالكتابة، ويتضمن بيانات السفينة والطرفين والشحن والتفريغ والأجرة والتعويض ونوع التأجير، ولا ينتهي الإيجار ببيع السفينة.
1- لا يثبت عقد إيجار السفينة إلا بالكتابة, ويجب أن يكون متضمناً اسم السفينة, ومقدار حمولتها, ودرجتها, والدولة التابعة لها، واسم المؤجر والمستأجر، والمكان والزمان المتفق على الشحن والتفريغ فيهما، ومبلغ الأجرة, ومقدار التعويض في حالة التأخير في الشحن أو التفريغ، ويذكر أيضاً في هذا العقد كون التأجير للسفينة كاملة أو…
- المادة 143
إذا زادت مدة عقد إيجار السفينة على سنة، فلا يُحتج به قبل الغير إلا إذا كان مقيدًا في سجل السفن.
إذا زادت مدة عقد الإيجار على سنة فلا يحتج به قِبَل الغير, إلا إذا كان مقيداً في سجل السفن.
- المادة 144
للمستأجر استغلال السفينة في نقل الأشخاص والبضائع ولو كانت مملوكة للغير، إلا إذا نص عقد الإيجار على غير ذلك.
للمستأجر أن يستغل السفينة في نقل الأشخاص، وفي نقل البضائع ولو كانت مملوكة للغير, إلا إذا نص في عقد الإيجار على غير ذلك.
- المادة 145
للمستأجر تأجير السفينة من الباطن ما لم يمنعه العقد، ويبقى مسؤولًا أمام المؤجر، ولا علاقة مباشرة بين المؤجر والمستأجر من الباطن إلا رجوعه عليه بما في ذمته للمستأجر الأصلي.
1- للمستأجر تأجير السفينة من الباطن, إلا إذا نص في عقد الإيجار على غير ذلك. 2- يظل المستأجر الأصلي في حالة الإيجار من الباطن مسؤولاً تجاه المؤجر عن الالتزامات الناشئة عن عقد الإيجار. 3- لا تنشأ عن الإيجار من الباطن علاقة مباشرة بين المؤجر الأصلي والمستأجر من الباطن. ومع ذلك يجوز للمؤجر الأصلي الرجوع على هذا المستأجر…
- المادة 146
للمؤجر طلب حبس بضائع المستأجر على السفينة في ميناء الوصول لاستيفاء الأجرة وملحقاتها ما لم تُقدم كفالة، وتأمر المحكمة بإيداعها لدى أمين ولها بيعها أو بيع جزء منها.
1- لمؤجر السفينة حق طلب حبس البضائع المملوكة للمستأجر الموجودة على السفينة لاستيفاء الأجرة المستحقة له وملحقاتها في ميناء الوصول المحدد في عقد الإيجار، ما لم تقدم له كفالة تقدرها المحكمة المختصة. 2- مع مراعاة أحكام نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية, تأمر المحكمة في…
- المادة 147
للمؤجر حق امتياز على بضائع المستأجر المشار إليها في المادة 146 ضمانًا لدين الأجرة وملحقاتها.
للمؤجر حق امتياز على البضائع المشار إليها في المادة (السادسة والأربعين بعد المائة) ضماناً لدين الأجرة وملحقاتها.
- المادة 148
ينتهي إيجار السفينة بانتهاء مدته ما لم يُتفق على خلافه، ويمتد إلى نهاية الرحلة إن انقضت أثناءها بأجرة الأيام الزائدة، ولا تُخفض الأجرة عند الرد المبكر إلا باتفاق.
1- ينتهي عقد إيجار السفينة بانتهاء المدة المحددة له, ما لم ينص على خلاف ذلك. 2- إذا انقضت مدة الإيجار أثناء السفر امتد العقد إلى نهاية الرحلة، ويستحق المؤجر الأجرة المنصوص عليها في العقد عن الأيام الزائدة. 3- لا تخفض الأجرة إذا ردت السفينة قبل انتهاء مدة الإيجار, إلا إذا اتفق على غير ذلك.
- المادة 149
يسلم مؤجر السفينة غير المجهزة السفينة صالحة للملاحة كما اتُّفق، ويصلح التلف الناشئ عن قوة قاهرة أو عيب ذاتي أو استعمال عادي، ولا أجرة عن التعطل بعد 24 ساعة.
1- يلتزم المؤجر بأن يضع السفينة وهي في حالة صالحة للملاحة تحت تصرف المستأجر في الزمان والمكان المتفق عليهما، وللاستعمال المتفق عليه. 2- يلتزم المؤجر بإصلاح ما يصيب السفينة من تلف أو استبدال القطع التالفة إذا كان التلف ناشئاً عن قوة قاهرة, أو عن عيب ذاتي فيها, أو عن الاستعمال العادي لها في الغرض المتفق عليه. وإذا ترتب…
- المادة 150
يلتزم مستأجر السفينة غير المجهزة بالمحافظة عليها واستعمالها في الغرض المتفق عليه وفقًا لخصائصها الفنية الثابتة في شهاداتها.
يلتزم المستأجر بالمحافظة على السفينة واستعمالها في الغرض المتفق عليه وفقاً لخصائصها الفنية الثابتة في شهاداتها.
- المادة 151
في إيجار السفينة غير المجهزة يعين المستأجر البحارة ويبرم عقودهم ويؤدي أجورهم والتزامات صاحب العمل، ويتحمل مصروفات استغلال السفينة ونفقات التأمين عليها.
يعين المستأجر البحارة, ويبرم معهم عقود عمل، ويلتزم بأداء أجورهم وغيرها من الالتزامات التي تقع على عاتق صاحب العمل، ويتحمل مصروفات استغلال السفينة ونفقات التأمين عليها.
- المادة 152
يرد مستأجر السفينة غير المجهزة السفينة ومؤنها بحالتها عند التسلم مع مراعاة الاستهلاك العادي في ميناء التسلم، ويدفع عند التأخير بسببه الأجرة عن 15 يومًا ثم مثليها.
1- يلتزم المستأجر برد السفينة عند انتهاء عقد الإيجار, بالحالة التي كانت عليها عند تسلمها، مع مراعاة الاستهلاك الناشئ عن الاستعمال العادي، ويكون الرد في الميناء الذي تسَّلمها فيه, إلا إذا اتفق على غير ذلك. 2- يلتزم المستأجر برد ما كان على السفينة من مؤن في الحالة التي كانت عليها وقت تسليم السفينة إليه، وإذا كانت هذه…
- المادة 153
يضمن مستأجر السفينة غير المجهزة حق الغير على المؤجر إذا نشأ هذا الحق بسبب يرجع إلى استغلال المستأجر للسفينة.
يضمن المستأجر حق الغير على المؤجر الناشئ بسبب يرجع إلى استغلال المستأجر للسفينة.
- المادة 154
لا تُسمع الدعوى الناشئة عن عقد إيجار السفينة غير المجهزة بعد سنتين من ردها إلى المؤجر، أو من شطبها من سجل السفن إذا هلكت.
لا تسمع الدعوى الناشئة عن عقد إيجار السفينة غير المجهزة بعد مضي سنتين من تاريخ ردها إلى المؤجر، أو من تاريخ شطبها من سجل السفن في حالة هلاكها.
- المادة 155
يُسأل مؤجر السفينة المجهزة عن ضرر البضائع التي يضعها المستأجر فيها، إلا إذا أثبت أنه نفذ التزاماته كاملة وأن الضرر لم ينشأ عن تقصيره أو تقصير تابعيه.
يسأل مؤجر السفينة المجهزة عن الضرر الذي يصيب البضائع التي يضعها المستأجر في السفينة, إلا إذا أثبت أنه قام بتنفيذ التزاماته كاملة, وأن الضرر لم ينشأ عن تقصيره أو تقصير تابعيه.
- المادة 156
يُسأل مستأجر السفينة المجهزة عن الضرر الذي يصيب السفينة أو البضائع المشحونة فيها إذا نشأ عن سوء استغلاله للسفينة أو عن عيب في البضائع التي وضعها فيها.
يسأل المستأجر عن الضرر الذي يصيب السفينة أو البضائع المشحونة فيها إذا كان ناشئاً عن سوء استغلاله للسفينة، أو عن عيبٍ في البضائع التي وضعها فيها.
- المادة 157
لا تُسمع دعاوى إيجار السفينة المجهزة بعد سنتين، تبدأ بحسب الإيجار بالمدة أو بالرحلة أو العلم بالحادث المانع، ومن الشطب عند هلاك السفينة.
1- لا تسمع الدعوى الناشئة عن عقد إيجار السفينة المجهزة بعد مضي سنتين، ويبدأ سريان المدة في حالة التأجير بالمدة من تاريخ انقضاء مدة العقد أو من تاريخ انتهاء الرحلة الأخيرة إذا امتدت هذه الرحلة وفقاً للفقرة (2) من المادة (الرابعة والستين بعد المائة) أو من تاريخ العلم بوقوع الحادث الذي جعل تنفيذ العقد أو الاستمرار في…
- المادة 158
يذكر في عقد إيجار السفينة المجهزة المحدد بالمدة اسم الطرفين وعنوانهما، واسم السفينة وجنسيتها وحمولتها ودرجتها وأوصافها، ومقدار الأجرة أو طريقة حسابها، ومدة الإيجار.
يذكر في عقد إيجار السفينة المجهزة المحدد بالمدة ما يأتي: 1- اسم المؤجر والمستأجر، وعنوان كل منهما. 2- اسم السفينة, وجنسيتها, وحمولتها، ودرجتها، وغيرها من الأوصاف اللازمة لتعيينها. 3- مقدار الأجرة أو طريقة حسابها. 4- مدة الإيجار.
- المادة 159
يلتزم مؤجر السفينة المجهزة بوضعها تحت تصرف المستأجر في الزمان والمكان المتفق عليهما صالحة للملاحة ومجهزة لعمليات العقد، وبإبقائها على هذه الحالة طوال مدته.
يلتزم المؤجر بأن يضع السفينة تحت تصرف المستأجر في الزمان والمكان المتفق عليهما، وفي حالة صالحة للملاحة, ومجهزة بما يلزم لتنفيذ العمليات المنصوص عليها في عقد الإيجار. ويلتزم كذلك بإبقاء السفينة على هذه الحالة طوال مدة العقد.
- المادة 160
في إيجار السفينة المجهزة يحتفظ المؤجر بالإدارة الملاحية، وتنتقل الإدارة التجارية ونفقاتها كالوقود ورسوم الموانئ والإرشاد إلى المستأجر ما لم يُتفق على خلافه، ويلتزم الربان بتعليماته فيها.
1- يحتفظ المؤجر بالإدارة الملاحية للسفينة. 2- تنقل الإدارة التجارية للسفينة إلى المستأجر, ويتحمل نفقاتها, وبخاصة تزويد السفينة بالوقود والزيوت والشحوم، وأداء رسوم الموانئ والإرشاد, وغير ذلك من المصروفات، ما لم ينص في عقد الإيجار على خلاف ذلك, ويلتزم الربان بتنفيذ تعليمات المستأجر المتعلقة بهذه الإدارة.
- المادة 161
يدفع مستأجر السفينة المجهزة الأجرة كاملة ولو توقفت بسبب حوادث الملاحة، إلا إذا أصابها ضرر جعلها غير صالحة تجاريًا واحتاج إصلاحه أكثر من 24 ساعة فلا أجرة عن المدة الزائدة.
يلتزم المستأجر بدفع الأجرة كاملة عن المدة التي تكون فيها السفينة تحت تصرفه, ولو توقفت بسبب حوادث الملاحة. وإذا أصيبت السفينة بضرر جعلها غير صالحة للاستعمال التجاري, واحتاج إصلاحها لمدة تتجاوز أربعاً وعشرين ساعة, فلا تستحق الأجرة خلال المدة الزائدة التي تبقى فيها السفينة غير صالحة للاستعمال.
- المادة 162
لا تستحق أجرة السفينة المجهزة إذا هلكت أو توقفت بقوة قاهرة أو بفعل المؤجر أو تابعيه، وإذا انقطعت أنباؤها ثم ثبت هلاكها استُحقت الأجرة إلى تاريخ آخر نبأ عنها.
1- لا تستحق الأجرة إذا هلكت السفينة, أو توقفت بسبب قوة قاهرة أو بفعل المؤجر أو تابعيه. 2- إذا انقطعت أنباء السفينة, ثم ثبت هلاكها استحقت الأجرة إلى تاريخ آخر نبأ عنها.
- المادة 163
إذا لم يستوفِ المؤجر الأجرة خلال ثلاثة أيام من إنذار المستأجر استرد حق التصرف في السفينة، مع التزامه بنقل بضائع المستأجر إلى ميناء الوصول بأجرة المثل وحقه في التعويض.
يسترد المؤجر حقه في التصرف في السفينة إذا لم يستوفِ الأجرة المستحقة له خلال ثلاثة أيام من تاريخ إنذار المستأجر. وفي هذه الحالة يلتزم المؤجر بنقل بضائع المستأجر المشحونة في السفينة إلى ميناء الوصول مقابل أجرة المثل, مع عدم الإخلال بحقه في طلب التعويض.
- المادة 164
يرد المستأجر السفينة المجهزة في ميناء تسلمها ما لم يُتفق على غيره، ويمتد العقد لنهاية الرحلة بأجرة الأيام الزائدة، ولا تُخفض الأجرة عند الرد المبكر.
1- يلتزم المستأجر عند انتهاء عقد الإيجار برد السفينة في الميناء الذي وضعت فيه تحت تصرفه, إلا إذا اتفق على غير ذلك. 2- إذا انقضت مدة الإيجار أثناء الرحلة امتد العقد إلى نهايتها ويستحق المؤجر الأجرة المنصوص عليها في العقد عن الأيام الزائدة. 3- لا تخفض الأجرة إذا ردت السفينة قبل انتهاء مدة الإيجار.
- المادة 165
يذكر في عقد إيجار السفينة بالرحلة اسم الطرفين وعنوانهما، وبيانات السفينة، ونوع الحمولة ومقدارها، ومكان الشحن والتفريغ ومدتهما، والأجرة وطريقة حسابها، والرحلات المتفق عليها.
يذكر في عقد إيجار السفينة بالرحلة ما يأتي: 1- اسم المؤجر والمستأجر وعنوان كل منهما. 2- اسم السفينة وجنسيتها وحمولتها وغيرها من الأوصاف اللازمة لتعيينها. 3- نوع الحمولة ومقدارها وأوصافها. 4- مكان الشحن ومكان التفريغ والمدة المتفق عليها لإجرائهما. 5- مقدار الأجرة وطريقة حسابها. 6- بيان الرحلات المتفق عليها.
- المادة 166
إذا لم يتم الشحن أو التفريغ في المدة الأصلية تسري مهلة إضافية بتعويض يومي يحدده العقد، ثم مهلة ثانية بتعويض يزيد النصف، ويُعد التعويض من ملحقات الأجرة.
1- إذا لم يتم الشحن أو التفريغ في المدة الأصلية التي يحددها عقد الإيجار, تسري مهلة إضافية لا تتجاوز المدة الأصلية، ويستحق المؤجر عنها تعويضاً يوميًّا يحدده العقد. وإذا لم يتم الشحن أو التفريغ خلال المهلة الإضافية تسري مهلة إضافية ثانية لا تتجاوز المهلة الأولى، ويستحق المؤجر عنها تعويضاً يوميًّا يعادل التعويض اليومي…
- المادة 167
لا تضاف الأيام الباقية من مدة الشحن إلى مهلة التفريغ، ولا يعوض التفريغ المبكر عن أيام الشحن الزائدة ما لم يُتفق على غيره، ويجوز الاتفاق على مكافأة للإسراع.
1- إذا تم الشحن قبل انتهاء المدة المعينة له فلا تضاف الأيام الباقية إلى مهلة التفريغ, وإذا تم التفريغ قبل انتهاء المدة المعينة له فلا يعوض عن الأيام الزائدة في الشحن ما لم يتفق على غير ذلك. 2- يجوز الاتفاق على منح المستأجر مكافأة على الإسراع في إنجاز الشحن والتفريغ.
- المادة 168
للربان بعد انقضاء مدد التفريغ إنزال البضائع على نفقة المستأجر ومسؤوليته، ويلتزم باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على البضائع التي أنزلها.
للربان بعد انقضاء مدد التفريغ إنزال البضائع المشحونة على نفقة المستأجر ومسؤوليته، ويلتزم الربان باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على البضائع التي أنزلها من السفينة.
- المادة 169
إذا لم يشحن المستأجر كل البضائع المتفق عليها التزم مع ذلك بدفع الأجرة كاملة.
إذا لم يشحن المستأجر كل البضائع المتفق عليها التزم مع ذلك بدفع الأجرة كاملة.
- المادة 170
لا يجوز لمالك السفينة المجهزة المؤجرة شحن بضاعة لا تخص المستأجر في الجزء المؤجر دون إذنه، وللمستأجر المطالبة بأجرتها مع التعويض، وللمؤجر امتياز عليها ضمانًا للأجرة.
1- لا يجوز لمالك السفينة المجهزة المؤجرة كليًّا أو جزئيًّا, أن يشحن في تلك السفينة أو في الجزء المؤجر منها, أي بضاعة لا تخص المستأجر دون إذن منه, ويكون للمستأجر الحق في المطالبة بأجرة البضاعة المشحونة دون إذنه, وذلك دون الإخلال بأي تعويض آخر. 2- للمؤجر حق امتياز على البضاعة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة…
- المادة 171
ينفسخ عقد إيجار السفينة دون تعويض لأي طرف إذا قامت قوة قاهرة تجعل تنفيذ الرحلة مستحيلًا، أو مُنعت التجارة مع دولة أحد ميناءي الشحن أو التفريغ.
ينفسخ عقد إيجار السفينة دون تعويض على المؤجر أو المستأجر إذا قامت قوة قاهرة تجعل تنفيذ الرحلة مستحيلاً، أو إذا مُنعت التجارة مع الدولة التي يقع فيها أحد ميناءي الشحن أو التفريغ.
- المادة 172
للمستأجر إنهاء عقد إيجار السفينة في أي وقت قبل البدء في الشحن، ويعوض المؤجر عن ضرره بما لا يتجاوز الأجرة المتفق عليها.
يجوز للمستأجر إنهاء عقد إيجار السفينة في أي وقت قبل البدء في شحن البضائع, ويعوِّض المؤجر عما يلحقه بسبب ذلك من ضرر, على ألاّ يتجاوز التعويض قيمة الأجرة المتفق عليها.
- المادة 173
للمستأجر أن يطلب في أي وقت أثناء السفر تفريغ البضائع قبل وصولها إلى الميناء المتفق عليه، بشرط أن يدفع الأجرة كاملة ونفقات التفريغ.
للمستأجر أن يطلب في أي وقت أثناء السفر تفريغ البضائع قبل وصولها إلى الميناء المتفق عليه, بشرط أن يدفع الأجرة كاملة ونفقات التفريغ.
- المادة 174
يبقى عقد إيجار السفينة نافذًا دون زيادة أجرة أو تعويض إذا حالت قوة قاهرة مؤقتًا دون السفر، وللمستأجر تفريغ بضائعه وإعادة شحنها على نفقته مع دفع الأجرة كاملة.
يبقى عقد الإيجار نافذاً دون زيادة الأجرة ودون تعويض, إذا حالت قوة قاهرة مؤقتاً دون سفر السفينة أو استمرار سفرها. وفي هذه الحالة يجوز للمستأجر تفريغ بضائعه على نفقته, وله بعد ذلك أن يعيد شحنها في السفينة على نفقته أيضاً، وتستحق عليه الأجرة كاملة.
- المادة 175
إذا بدأت الرحلة ثم استحال الاستمرار فيها بسبب راجع إلى المؤجر أو تابعيه، فلا يلتزم المستأجر إلا بأجرة ما تم من الرحلة.
إذا بدأت الرحلة, ثم استحال الاستمرار فيها بسبب راجع إلى المؤجر أو تابعيه، فلا يلتزم المستأجر إلا بدفع أجرة ما تم من الرحلة.
- المادة 176
إذا تعذر وصول السفينة لميناء التفريغ وجهها المؤجر لأقرب ميناء ممكن، وتحمل مصروفات نقل البضائع للميناء المتفق عليه، إلا عند القوة القاهرة فيتحملها المستأجر.
1- إذا تعذر وصول السفينة إلى الميناء المعين لتفريغ البضاعة وجب أن يوجه المؤجر السفينة إلى أقرب ميناء إليه يمكن التفريغ فيه. 2- يتحمل المؤجر مصروفات نقل البضائع إلى الميناء المتفق عليه؛ إلا إذا كان تعذر وصول السفينة إليه ناشئاً عن قوة قاهرة، فيتحمل المستأجر المصروفات.
- المادة 177
لا تستحق الأجرة بهلاك بضائع المستأجر إلا باتفاق، وتستحق إن نشأ الهلاك عن خطئه أو طبيعة البضاعة أو عيبها أو بيعها أو إتلافها لخطورتها، وعن الحيوانات النافقة بلا خطأ المؤجر.
1- لا تستحق الأجرة إذا هلكت البضائع التي وضعها المستأجر في السفينة, إلا إذا اتفق على استحقاق الأجرة في جميع الأحوال. 2- تستحق الأجرة إذا كان الهلاك ناشئاً عن خطأ المستأجر أو تابعيه، أو عن طبيعة البضاعة, أو عن عيب فيها، أو إذا اضطر الربان إلى بيعها أثناء السفر بسبب عيبها أو تلفها، أو إذا أمر الربان بإتلافها لخطورتها…
- المادة 178
لا تبرأ ذمة المستأجر من دفع الأجرة بترك البضائع، ولو تلفت أو نقصت كمياتها أو قيمتها أثناء السفر.
لا تبرأ ذمة المستأجر من دفع الأجرة بترك البضائع ولو تلفت أو نقصت كمياتها أو قيمتها أثناء السفر.
- المادة 20
تجيز المادة تسجيل السفينة الأجنبية المستأجرة غير المجهزة في مكاتب التسجيل بالمملكة إذا توافرت في مستأجرها شروط التسجيل، وتنشئ لها سجلًا مؤقتًا خاصًا.
1- تسجل السفينة الأجنبية غير المجهزة -لسفرة أو لرحلة واحدة أو لعدد من الرحلات والسفرات أو لمدة محددة- التي يستأجرها من تتوافر لديه شروط التسجيل بأي مكتب من مكاتب تسجيل السفن المعتمدة في المملكة، وفي حالة وجود السفينة خارج المملكة يصدر مكتب تسجيل السفن أو ممثلية المملكة شهادة تسجيل مؤقتة لهذه السفينة. 2- ينشأ في كل…
- المادة 21
تخضع المادة السفينة الأجنبية المستأجرة غير المجهزة المسجلة في المملكة لأنظمة المملكة، وتحل المستأجر محل المالك في التزامات النظام وجزاءاته طوال مدة الإيجار.
تطبق على السفينة الأجنبية المستأجرة غير المجهزة المسجلة في المملكة، الأنظمة المعمول بها في المملكة، ويحل المستأجر طوال مدة الإيجار محل المالك فيما يتعلق بالالتزامات والجزاءات الواردة في النظام.
- المادة 22
تلزم المادة مستأجر السفينة غير المجهزة بطلب شطب سجلها وإعادة شهادة التسجيل المؤقتة خلال خمسة عشر يومًا من انتهاء عقد الإيجار.
يلتزم المستأجر بتقديم طلب شطب سجل السفينة المستأجرة غير المجهزة، وإعادة شهادة التسجيل المؤقتة الخاصة بها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهاء عقد الإيجار.
- المادة 23
توجب المادة على مالك السفينة السعودية غير المجهزة المؤجرة لأجنبي إبلاغ مكتب التسجيل قبل سريان العقد بخمسة عشر يومًا، وتعليق التسجيل أو شطبه مؤقتًا، ومنع رفع علم المملكة خلال الإيجار.
في حالة تأجير سفينة سعودية غير مجهزة لأجنبي، فعلى مالكها إبلاغ مكتب التسجيل المسجلة فيه السفينة قبل سريان عقد الإيجار بخمسة عشر يوماً على الأقل، وعلى مكتب التسجيل تعليق أو شطب تسجيل السفينة مؤقتاً خلال مدة الإيجار، ولا يجوز للسفينة رفع علم المملكة خلال هذه المدة.
- المادة 77
إذا كان مستأجر السفينة يتولى إدارتها الملاحية وكان وحده المسؤول عن الدين البحري، جاز حجز السفينة أو سفن المستأجر الأخرى، لا سفن المالك المؤجر الأخرى.
1- إذا كان مستأجر السفينة يتولى إدارتها الملاحية، وكان وحده مسؤولاً عن أي دين بحري متعلق بها، جاز للدائن توقيع الحجز على هذه السفينة أو على أي سفينة أخرى مملوكة للمستأجر، ولا يجوز توقيع الحجز على أي سفينة أخرى للمالك المؤجر بمقتضى ذلك الدين البحري. 2- تسري أحكام الفقرة (1) من هذه المادة على جميع الحالات التي يكون…
- المادة 338
تقرر المادة استمرار تأمين السفينة لمصلحة المالك الجديد أو المستأجر بشرط إبلاغ المؤمِّن خلال خمسة عشر يومًا، وتنظم حق المؤمِّن في الفسخ، ووقف التأمين عند عدم الإبلاغ.
1- إذا انتقلت ملكية السفينة, أو أُجِّرت غير مجهزة, استمر التأمين لمصلحة المالك الجديد أو المستأجر, بشرط أن يبلغ المؤمن بذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتقال الملكية أو من تاريخ الإيجار، ولا يحسب في هذا الميعاد أيام العطل الرسمية. وعلى المالك الجديد، أو المستأجر, أن يقوم بجميع الالتزامات التي كانت على عاتق المؤمن…