ساري آخر تعديل 1/5/1435هـ
نظام السجن والتوقيف السعودي
- عدد المواد
- 31
- مواد نافذة
- 31
- مواد معدّلة
- 3
- صدر في
- 21/6/1398هـ
أداة الإصدار: مرسوم ملكي رقم م/31 بتاريخ 21 / 6 / 1398 · قرار مجلس الوزراء رقم 441 بتاريخ 8 / 6 / 1398
تصفّح نظام السجن والتوقيف حسب الموضوع
السجون ودور التوقيف والإشراف عليها7 موادسجن قضايا الأمن الوطني والأجانبمادة واحدةإيداع السجين والإفراج عنه7 موادالإفراج المشروط وتخفيض المحكومية3 موادحقوق السجناء والموقوفين6 موادالسجينة الحامل وطفلها3 موادالإفراج الصحي ووفاة السجينمادتانجزاءات مخالفة نظام السجنمادة واحدةاستعمال السلاح والاعتداء على السجناءمادتانعقوبة تهريب السجناء وإدخال الممنوعاتمادة واحدة
مواد نظام السجن والتوقيف
- المادة 1تنفذ عقوبات السجن في السجون، ويودع من صدر بحقه أمر توقيف دور التوقيف، وفق هذا النظام ولائحته، دون إخلال بقواعد معاملة الأحداث.
- المادة 2ينشئ وزير الداخلية بقرارات سجونًا ودور توقيف منفصلة للرجال والنساء وفق حاجات مناطق المملكة، وتحدد اللائحة قواعد إدارتها وحراستها وسلامتها.
- المادة 3تشرف المديرية العامة للسجون التابعة لوزارة الداخلية على تنفيذ العقوبات وأوامر التوقيف في مناطق المملكة عبر أجهزة تابعة لها وفق اللائحة.
- المادة 4لوزير الداخلية أن يأمر بسجن الأجانب وتوقيفهم في أماكن أو أقسام خاصة، ولرئيس أمن الدولة في جرائم الأمن الوطني صلاحيات تنفيذ خاصة وإصدار تصريح بشأن المسجون.معدّلة
- المادة 5تخضع السجون ودور التوقيف للتفتيش القضائي والإداري والصحي والاجتماعي، وفق أحكام اللائحة التنفيذية.
- المادة 6ينشئ وزير الداخلية بقرار مجلسًا أعلى للسجون يدرس تطوير دور السجن والتوقيف ويقترح وسائل مكافحة الجنوح والعود، ويختار أعضاءه من تخصصات مختلفة.
- المادة 7لا يجوز إيداع أحد السجن أو التوقيف أو نقله أو إخلاء سبيله إلا بأمر كتابي من السلطة المختصة، ولا يبقى بعد انتهاء المدة المحددة في أمر إيداعه.
- المادة 8يجب تفتيش كل مسجون أو موقوف قبل دخوله، وإيداع نقوده وأشيائه الثمينة الخزانة لتسلم إليه عند الإفراج أو لمن يعينه.
- المادة 9يصادر ما يخفيه المسجون أو الموقوف أو يمتنع عن تسليمه، وما يحاول غيره خفية توصيله إليه في السجن.
- المادة 10تضع اللائحة التنفيذية قواعد تقسيم المسجونين بحسب نوع الجرائم وخطورتها وتكرارها ومدد العقوبة والأسس التي تيسر تقويمهم.
- المادة 11من زادت مدة بقائه في السجن عن أربع سنين يمر قبل الإفراج بفترة انتقال تحتسب من العقوبة لتيسير إدماجه في المجتمع.
- المادة 12تحدد اللائحة قواعد زيارة المسجونين والموقوفين ومراسلاتهم ومعاملة الموقوفين وحصولهم على طعام على نفقتهم وارتداء زيهم، ولوزير الداخلية منح بعض هذه المزايا لفئة من المحكوم عليهم.
- المادة 13تعامل المسجونة أو الموقوفة الحامل معاملة خاصة في الغذاء والتشغيل من ظهور أعراض الحمل حتى مضي أربعين يومًا على الوضع وفق اللائحة.
- المادة 14تنقل الحامل المسجونة أو الموقوفة إلى المستشفى عند اقتراب الوضع، وتبقى فيه حتى تضع حملها ويصرح لها الطبيب بالخروج.
- المادة 15يبقى طفل المسجونة أو الموقوفة معها حتى سنتين، ثم يسلم لأبيه أو لمن له الحضانة شرعًا بعد الأم، أو يودع مؤسسة رعاية إن لم يوجد من يكفله.
- المادة 16يكون تشغيل المسجونين والموقوفين وفق قواعد تضعها وزارة الداخلية بالاشتراك مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
- المادة 17على إدارات السجون ودور التوقيف أن تكفل للمسلم إقامة شعائره وتهيئ وسائلها، وأن يكون لكل منها مرشد أو أكثر وأخصائي اجتماعي ونفسي أو أكثر.
- المادة 18تضع وزارة الداخلية مع جهات التعليم والتوعية مناهج التعليم في السجون، وتحدد اللائحة الامتحانات، وتنشأ مكتبة، ويسمح باستحضار الكتب والصحف على النفقة الخاصة.
- المادة 19تضع وزارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات المختصة برامج للخدمة الاجتماعية داخل السجون ودور التوقيف، ولأسر المسجونين والموقوفين.
- المادة 20تحدد المادة جزاءات إخلال المسجون أو الموقوف بالنظام: الحبس الانفرادي حتى 15 يومًا والحرمان من الامتيازات، مع تشديد عند التكرار، وتكبيل لا يتجاوز 72 ساعة.
- المادة 21لا يجوز أن يؤخر الإجراء الإداري الإفراج عن المسجون أو الموقوف عن الوقت المحدد له.
- المادة 22تحدد اللائحة قواعد الرعاية الاجتماعية والصحية وعلاج المسجونين داخل السجون وخارجها والإعفاء من العمل والإفراج الصحي، مع كشف دوري على المفرج عنه.
- المادة 23عند وفاة المسجون أو الموقوف يعد تقرير طبي تفصيلي يرفعه مدير السجن، ويشعر الأهل لتسلم الجثة، وإلا دفنت في مقبرة الجهة، ولا تنقل المصابة بمرض وبائي.
- المادة 24يفرج عن المسجون أو الموقوف قبل ظهر اليوم التالي لانقضاء العقوبة أو مدة الإيقاف، إلا إذا صدر عفو عام فيفرج عنه في الوقت المحدد بقرار العفو.
- المادة 25يجوز لوزير الداخلية الإفراج تحت شرط عمن أمضى ثلاثة أرباع العقوبة بشروط، وتقرير عفو إضافي حتى 15% لمن يجتاز برامج التعليم أو التدريب المهني.عُدّلت م/45
- المادة 26تخصم المدة التي يقضيها الموقوف في دار التوقيف من المدة المحكوم بها عليه.
- المادة 27يجوز لمختصي السجون وحراسها استعمال أسلحتهم النارية لصد هجوم أو مقاومة بالقوة أو لمنع الفرار إذا تعذرت الوسائل الأخرى، بإطلاق النار في الفضاء أولًا.
- المادة 28يحظر الاعتداء على المسجونين أو الموقوفين بأي نوع، ويُتخذ التأديب ضد الموظفين المعتدين مع عدم الإخلال بالعقوبات الجزائية إن كان الاعتداء جريمة.
- المادة 29يعاقب بالسجن حتى خمس سنوات من أدخل أو حاول إدخال أسلحة أو مخدرات أو ممنوعات للسجون أو هرب سجينًا أو حاول، وحتى عشر سنوات إن كان من العاملين أو الحراس.
- المادة 30يصدر وزير الداخلية اللوائح التنفيذية لنظام السجن والتوقيف.
- المادة 31يعمل بنظام السجن والتوقيف من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.