استعمال السلاح والاعتداء على السجناء في نظام السجن والتوقيف السعودي
جواز استعمال الحراس أسلحتهم النارية لصد هجوم أو مقاومة بالقوة أو لمنع الفرار إذا لم يمكن بوسائل أخرى بإطلاق النار في الفضاء أولًا ثم نحو الساقين أو اليدين، وحظر الاعتداء على المسجونين أو الموقوفين بأي نوع وتأديب الموظفين المعتدين مع عدم الإخلال بالعقوبات الجزائية.
مادتان
- المادة 27
يجوز لمختصي السجون وحراسها استعمال أسلحتهم النارية لصد هجوم أو مقاومة بالقوة أو لمنع الفرار إذا تعذرت الوسائل الأخرى، بإطلاق النار في الفضاء أولًا.
يجوز للمختصين بداخل السجون و دور التوقيف ولرجال الحفظ المكلفين بحراسة المسجونين أو الموقوفين أن يستعملوا أسلحتهم النارية ضد المسجونين أو الموقوفين في الأحوال الآتية: 1 - صد هجوم أو مقاومة مصحوبة باستعمال القوة إذا لم يكن في مقدورهم صدها بوسائل أخرى. 2 - منع الفرار إذا لم يمكن منعه بوسائل أخرى. ويجب إطلاق النار أولا…
- المادة 28
يحظر الاعتداء على المسجونين أو الموقوفين بأي نوع، ويُتخذ التأديب ضد الموظفين المعتدين مع عدم الإخلال بالعقوبات الجزائية إن كان الاعتداء جريمة.
لا يجوز الاعتداء على المسجونين أو الموقوفين بأي نوع من أنواع الاعتداء. وتتخذ إجراءات التأديب ضد الموظفين المدنيين أو العسكريين الذي يباشرون أي عدوان على مسجون أو موقوف وذلك مع عدم الإخلال بتوقيع العقوبات الجزائية عليهم في الأحوال التي يكون الاعتداء فيها جريمة.