تخطَّ إلى المحتوى
قانون

تعديلات نظام السجن والتوقيف السعودي

كل المواد التي عُدّلت منذ صدور النظام، مرتبة حسب المرسوم المعدِّل من الأحدث إلى الأقدم. يظهر لكل مادة النص قبل التعديل وبعده؛ المحذوفهكذاوالمضافهكذا.

المرسوم الملكي رقم (م/28)

الأحدث

صدر 1/5/1435هـ · مادة واحدة

  • لوزير الداخلية أن يأمر بسجن الأجانب وتوقيفهم في أماكن أو أقسام خاصة، ولرئيس أمن الدولة في جرائم الأمن الوطني صلاحيات تنفيذ خاصة وإصدار تصريح بشأن المسجون.

    قبل التعديل

    لوزير الداخلية في الجرائم التي تمس الأمن الوطني أن يأمر بتنفيذ السجن والتوقيف بواسطة إدارة خاصة وله كذلك أن يأمر بتنفيذ سجن الأجانب وتوقيفهم في أماكن خاصة أو أقسام خاصة في دور السجن والتوقيف، ويمارس المدنيون والعسكريون المختصون بتنفيذ عقوبات السجن وأوامر التوقيف في الجرائم التي تمس الأمن الوطني صلاحياتهم وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية.

    بعد التعديل (النص النافذ)

    أ- لوزير الداخلية أن يأمر بتنفيذ سجن الأجانب وتوقيفهم في أماكن خاصة أو أقسام خاصة في دور السجن والتوقيف.

    ب- لرئيس أمن الدولة في الجرائم التي تمس الأمن الوطني أن يأمر بالآتي:

    1- تنفيذ السجن والتوقيف بواسطة إدارة خاصة، ويمارس المدنيون والعسكريون صلاحياتهم فيها وفق ضوابط تصدر بقرار من رئيس أمن الدولة، وما تقضي به أحكام هذا النظام فيما لم يرد به نص في تلك الضوابط.

    2- إصدار تصريح في شأن اسم المسجون والموقوف وبياناتهما ومعلوماتهما متى أثير موضوعهما بشكل لافت للرأي العام أو مخالف للحقيقة، وكان من شأن ذلك تحقيق مصلحة عامة أو خاصة، وتحدد الضوابط المشار إليها في الفقرة (1) وسلة هذا التصريح

المرسوم الملكي رقم (م/45)

صدر 11/9/1430هـ · مادة واحدة

  • يجوز لوزير الداخلية الإفراج تحت شرط عمن أمضى ثلاثة أرباع العقوبة بشروط، وتقرير عفو إضافي حتى 15% لمن يجتاز برامج التعليم أو التدريب المهني.

    أ - يجوز لوزير الداخلية أن يقرر الإفراج تحت شرط عن أي محكوم عليه بعقوبة السجن إذا أمضى في السجن ثلاثة أرباع مدة العقوبة وكان سلوكه أثناء وجوده في السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه، وذلك ما لم يكن في الإفراج عنه خطر على الأمن العام. ويجبالعام، أنويجب لاألا تقل المدة التي أمضاها المفرج عنه تحت شرط في السجن عن تسعة أشهر، ولا يجوز منح الإفراج تحت شرط إلا إذا أوفىوفي المحكوم عليه بجميع الالتزامات المالية المترتبة على الجريمة التي حكم عليه من أجلها. ويحدد قرار الإفراج تحت شرط الواجبات التي تفرض على المفرج عنهعنه، من حيث إقامته وطريقة تعيشه وضمان حسن سيرهسيرته وسلوكه. وسلوكه، فإذا ثبت وقوع ما يدل على سوء سلوكه جاز لوزير الداخلية إصدار قرار بإعادته إلى السجن لإتمام المدة المحكوم بها عليه. ب - يجوز لوزير الداخلية أن يقرر مدة عفو إضافية في حدود خمسة عشر في المائة (15 %) من مدة محكومية السجين الذي يجتاز برامج التعليم أو التدريب المهني بعد التحاقه بها ومواظبته عليها في السجن، إذا كان سلوكه أثناء إمضائه لمحكوميته يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه، ولم يكن في الإفراج عنه خطر على الأمن العام، وتحدد اللائحة الآلية المناسبة للتنفيذ.