المادة 18 من نظام السجن والتوقيف
المادة (18)
تضع وزارة الداخلية مع جهات التعليم والتوعية مناهج التعليم في السجون، وتحدد اللائحة الامتحانات، وتنشأ مكتبة، ويسمح باستحضار الكتب والصحف على النفقة الخاصة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تضع وزارة الداخلية بالاتفاق مع الجهات المختصة المسئولة عن التعليم والتوعية مناهج التعليم والتثقيف داخل السجون ودور التوقيف .
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات الامتحانات بالنسبة للمسجونين والموقوفين في المراحل الدراسية المختلفة.
وتنشأ في كل سجن و دار للتوقيف مكتبة تحوي كتبا دينية وعلمية وأخلاقية ليستفيد منها المسجونون والموقوفون في أوقات فراغهم.
ويسمح للمسجونين والموقوفين باستحضار كتب أو صحف أو مجلات على نفقتهم الخاصة وذلك وفقا لما تقرره اللائحة التنفيذية .
المصدر الرسمي: نظام السجن والتوقيف — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 18 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة التعليم والتثقيف داخل السجون ودور التوقيف من أربعة جوانب:
- مناهج التعليم والتثقيف: تضعها وزارة الداخلية بالاتفاق مع الجهات المختصة المسؤولة عن التعليم والتوعية.
- الامتحانات: تحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات الامتحانات للمسجونين والموقوفين في المراحل الدراسية المختلفة. ويدل ذلك على أن المسجون أو الموقوف يمكنه أداء الامتحانات وفق تلك القواعد.
- المكتبة: تنشأ في كل سجن ودار توقيف مكتبة تحوي كتبًا دينية وعلمية وأخلاقية، ليستفيد منها المسجونون والموقوفون في أوقات فراغهم.
- الكتب والصحف الخاصة: يسمح للمسجونين والموقوفين باستحضار كتب أو صحف أو مجلات على نفقتهم الخاصة، وذلك وفقًا لما تقرره اللائحة التنفيذية.
ولا يحدد النص المراحل الدراسية المتاحة ولا ضوابط ما يسمح بإدخاله من الكتب، فهي متروكة للائحة التنفيذية والجهات المذكورة.
وتأتي المادة بعد المادة (17) التي توجب كفالة إقامة المسلم شعائره الدينية ووجود المرشدين والأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين، وقبل المادة (19) التي تكلف وزارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات المختصة بوضع برامج للخدمة الاجتماعية داخل السجون ودور التوقيف ولأسر المسجونين والموقوفين.
مثال عملي
كان تركي طالبًا في المرحلة الثانوية عندما صدر حكم بسجنه في الطائف. وفق هذه المادة، يمكنه أداء الامتحانات وفق القواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، والاستفادة من مكتبة السجن، كما يجوز أن يستحضر كتبًا على نفقته الخاصة وفق ما تقرره اللائحة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 18 من نظام السجن والتوقيف
هل يمكن للسجين إكمال دراسته؟
تنص المادة على أن اللائحة التنفيذية تحدد قواعد وإجراءات الامتحانات للمسجونين والموقوفين في المراحل الدراسية المختلفة.
هل توجد مكتبة في السجون؟
نعم، تنشأ في كل سجن ودار توقيف مكتبة تحوي كتبًا دينية وعلمية وأخلاقية.
هل يسمح للسجين بإحضار كتب وصحف؟
يسمح للمسجونين والموقوفين باستحضار كتب أو صحف أو مجلات على نفقتهم الخاصة وفقًا لما تقرره اللائحة التنفيذية.
مواد أخرى عن حقوق السجناء والموقوفين
- المادة 10
تضع اللائحة التنفيذية قواعد تقسيم المسجونين بحسب نوع الجرائم وخطورتها وتكرارها ومدد العقوبة والأسس التي تيسر تقويمهم.
تضع اللائحة التنفيذية قواعد تقسيم المسجونين وفقا لنوع الجرائم المحكوم عليهم من أجلها وخطورتها وتكرار ارتكابها ووفقا لمدد العقوبة وللأسس التي تيسر تقويم المحكوم
- المادة 12
تحدد اللائحة قواعد زيارة المسجونين والموقوفين ومراسلاتهم ومعاملة الموقوفين وحصولهم على طعام على نفقتهم وارتداء زيهم، ولوزير الداخلية منح بعض هذه المزايا لفئة من المحكوم عليهم.
تحدد اللائحة التنفيذية قواعد زيارة المسجونين والموقوفين ومراسلاتهم كما تضع قواعد معاملة الموقوفين وجواز حصولهم على طعام على نفقتهم الخاصة وارتدائهم زيهم الخاص ف
- المادة 16
يكون تشغيل المسجونين والموقوفين وفق قواعد تضعها وزارة الداخلية بالاشتراك مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
يكون تشغيل المسجونين والموقوفين وفق قواعد تضعها وزارة الداخلية بالاشتراك مع وزارة العمل والشئون الاجتماعية .
- المادة 17
على إدارات السجون ودور التوقيف أن تكفل للمسلم إقامة شعائره وتهيئ وسائلها، وأن يكون لكل منها مرشد أو أكثر وأخصائي اجتماعي ونفسي أو أكثر.
يجب على إدارات السجون ودور التوقيف أن تكفل محافظة المسلم في السجن أو دار التوقيف على إقامة شعائره الدينية الإسلامية وأن تهيئ له الوسائل اللازمة لأدائها. ويكون ل
- المادة 19
تضع وزارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات المختصة برامج للخدمة الاجتماعية داخل السجون ودور التوقيف، ولأسر المسجونين والموقوفين.
تضع وزارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات المختصة برامج للخدمة الاجتماعية داخل السجون ودور التوقيف ، ولأسر المسجونين والموقوفين.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

