إيداع السجين والإفراج عنه في نظام السجن والتوقيف السعودي
عدم جواز إيداع أحد السجن أو التوقيف أو نقله أو إخلاء سبيله إلا بأمر كتابي من السلطة المختصة، ومنع بقائه بعد انتهاء المدة، وتفتيش السجين وإيداع نقوده وأشيائه الثمينة الخزانة، ومصادرة ما يخفيه، والإفراج قبل ظهر اليوم التالي لانقضاء العقوبة أو وفق قرار العفو، وعدم تأخير الإفراج بإجراء إداري، وخصم مدة التوقيف من مدة العقوبة.
7 مواد
- المادة 7
لا يجوز إيداع أحد السجن أو التوقيف أو نقله أو إخلاء سبيله إلا بأمر كتابي من السلطة المختصة، ولا يبقى بعد انتهاء المدة المحددة في أمر إيداعه.
لا يجوز إيداع أي إنسان في سجن أو في دار للتوقيف أو نقله أو إخلاء سبيله إلا بأمر كتابي صادر من السلطة المختصة، ولا يجوز أن يبقى المسجون أو الموقوف في السجن أو دور التوقيف بعد انتهاء المدة المحددة في أمر إيداعه. وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات إيداع المسجونين والموقوفين وإثبات إيداعهم ونقلهم وإخلاء سبيلهم في السجلات…
- المادة 8
يجب تفتيش كل مسجون أو موقوف قبل دخوله، وإيداع نقوده وأشيائه الثمينة الخزانة لتسلم إليه عند الإفراج أو لمن يعينه.
يجب أن يفتش كل مسجون أو موقوف قبل دخوله السجن أو دار التوقيف وأن يؤخذ ما يوجد معه من نقود أو أشياء ذات قيمة وتودع خزانة السجن أو دار التوقيف لتسليمها إليه عند الإفراج عنه أو تسلم لمن يعينه السجين.
- المادة 9
يصادر ما يخفيه المسجون أو الموقوف أو يمتنع عن تسليمه، وما يحاول غيره خفية توصيله إليه في السجن.
يصادر ما يخفيه المسجون أو الموقوف أو يمتنع عن تسليمه، أو يحاول غيره خفية توصيله إليه في السجن.
- المادة 21
لا يجوز أن يؤخر الإجراء الإداري الإفراج عن المسجون أو الموقوف عن الوقت المحدد له.
لا يجوز أن يؤخر الإجراء الإداري الإفراج عن المسجون أو الموقوف في الوقت المحدد.
- المادة 24
يفرج عن المسجون أو الموقوف قبل ظهر اليوم التالي لانقضاء العقوبة أو مدة الإيقاف، إلا إذا صدر عفو عام فيفرج عنه في الوقت المحدد بقرار العفو.
يفرج عن المسجون أو الموقوف قبل ظهر اليوم التالي لانقضاء العقوبة أو مدة الإيقاف، وذلك ما لم يصدر عفو عام عن الجريمة أو العقوبة أو جزء منها فيتم الإفراج عن المسجون أو الموقوف في الوقت المحدد بقرار العفو.
- المادة 26
تخصم المدة التي يقضيها الموقوف في دار التوقيف من المدة المحكوم بها عليه.
تخصم المدة التي يقضيها الموقوف في دار التوقيف من المدة المحكوم بها عليه.
- المادة 11
من زادت مدة بقائه في السجن عن أربع سنين يمر قبل الإفراج بفترة انتقال تحتسب من العقوبة لتيسير إدماجه في المجتمع.
إذا زادت مدة بقاء المحكوم عليه في السجن عن أربع سنين، وجب قبل الإفراج عنه أن يمر بفترة انتقال تهدف إلى تيسير إدماجه في المجتمع بعد الإفراج عنه وتحتسب هذه الفترة من مدة العقوبة وتحدد اللائحة التنفيذية مدة هذه الفترة وكيفية معاملة المسجون خلالها. على أن يراعى التدرج في تخفيف القيود أو منح المزايا.