السجينة الحامل وطفلها في نظام السجن والتوقيف السعودي
المعاملة الخاصة للمسجونة أو الموقوفة الحامل في الغذاء والتشغيل حتى أربعين يومًا بعد الوضع، ونقلها إلى المستشفى عند اقتراب الوضع، وبقاء طفلها معها حتى سنتين ثم تسليمه لأبيه أو لمن له حق الحضانة أو إيداعه مؤسسة رعاية الأطفال، وتيسير رؤية الأم للطفل.
3 مواد
- المادة 13
تعامل المسجونة أو الموقوفة الحامل معاملة خاصة في الغذاء والتشغيل من ظهور أعراض الحمل حتى مضي أربعين يومًا على الوضع وفق اللائحة.
تعامل المسجونة أو الموقوفة الحامل ابتداء من ظهور أعراض الحمل عليها معاملة طيبة خاصة من حيث الغذاء والتشغيل حتى تمضي مدة أربعين يوما على الوضع وذلك وفقا لما تقرره اللائحة التنفيذية .
- المادة 14
تنقل الحامل المسجونة أو الموقوفة إلى المستشفى عند اقتراب الوضع، وتبقى فيه حتى تضع حملها ويصرح لها الطبيب بالخروج.
تنقل الحامل المسجونة أو الموقوفة إلى المستشفى عند اقتراب الوضع وتبقى فيه حتى تضع حملها ويصرح لها الطبيب بالخروج منه.
- المادة 15
يبقى طفل المسجونة أو الموقوفة معها حتى سنتين، ثم يسلم لأبيه أو لمن له الحضانة شرعًا بعد الأم، أو يودع مؤسسة رعاية إن لم يوجد من يكفله.
يبقى مع المسجونة أو الموقوفة طفلها حتى يبلغ من العمر سنتين فإذا لم ترغب في بقائه معها أو بلغ هذا السن سلم لأبيه أو لمن له حق حضانته شرعا بعد الأم. فإن لم يكن للطفل أب أو أقارب يكفلونه أودع إحدى مؤسسات رعاية الأطفال ، على أن تخطر الأم بمكان إيداعه وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد تيسير رؤية الأم للطفل في أوقات دورية.