المادة 25 من نظام السجن والتوقيف
المادة (25)
يجوز لوزير الداخلية الإفراج تحت شرط عمن أمضى ثلاثة أرباع العقوبة بشروط، وتقرير عفو إضافي حتى 15% لمن يجتاز برامج التعليم أو التدريب المهني.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
أ - يجوز لوزير الداخلية أن يقرر الإفراج تحت شرط عن أي محكوم عليه بعقوبة السجن إذا أمضى في السجن ثلاثة أرباع مدة العقوبة وكان سلوكه أثناء وجوده في السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه، وذلك ما لم يكن في الإفراج عنه خطر على الأمن العام، ويجب ألا تقل المدة التي أمضاها المفرج عنه تحت شرط في السجن عن تسعة أشهر، ولا يجوز منح الإفراج تحت شرط إلا إذا وفي المحكوم عليه بجميع الالتزامات المالية المترتبة على الجريمة التي حكم عليه من أجلها.
ويحدد قرار الإفراج تحت شرط الواجبات التي تفرض على المفرج عنه، من حيث إقامته وطريقة تعيشه وضمان حسن سيرته وسلوكه، فإذا ثبت وقوع ما يدل على سوء سلوكه جاز لوزير الداخلية إصدار قرار بإعادته إلى السجن لإتمام المدة المحكوم بها عليه.
ب - يجوز لوزير الداخلية أن يقرر مدة عفو إضافية في حدود خمسة عشر في المائة (15 %) من مدة محكومية السجين الذي يجتاز برامج التعليم أو التدريب المهني بعد التحاقه بها ومواظبته عليها في السجن، إذا كان سلوكه أثناء إمضائه لمحكوميته يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه، ولم يكن في الإفراج عنه خطر على الأمن العام، وتحدد اللائحة الآلية المناسبة للتنفيذ.
المصدر الرسمي: نظام السجن والتوقيف — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 25 بلغة مبسطة
تتضمن هذه المادة طريقين لخروج السجين قبل إتمام كامل مدته:
الفقرة (أ): الإفراج تحت شرط
يجوز لوزير الداخلية أن يقرره لأي محكوم عليه بعقوبة السجن بالشروط الآتية:
- أن يمضي في السجن ثلاثة أرباع مدة العقوبة، وألا تقل المدة التي أمضاها عن تسعة أشهر.
- أن يكون سلوكه في السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه.
- ألا يكون في الإفراج عنه خطر على الأمن العام.
- أن يفي بـجميع الالتزامات المالية المترتبة على الجريمة التي حكم عليه من أجلها.
ويحدد قرار الإفراج الواجبات المفروضة عليه من حيث إقامته وطريقة تعيشه وضمان حسن سيرته. فإذا ثبت ما يدل على سوء سلوكه جاز لوزير الداخلية إعادته إلى السجن لإتمام المدة المحكوم بها.
الفقرة (ب): مدة العفو الإضافية
يجوز لوزير الداخلية أن يقرر مدة عفو إضافية في حدود 15% من مدة محكومية السجين الذي يجتاز برامج التعليم أو التدريب المهني بعد التحاقه بها ومواظبته عليها، بشرط حسن السلوك وألا يكون في الإفراج عنه خطر على الأمن العام. وتحدد اللائحة آلية التنفيذ. وقد أضيفت هذه الفقرة بالمرسوم الملكي رقم (م/45) بتاريخ 11/9/1430هـ.
والإفراج هنا جوازي ("يجوز")، فتوفر الشروط لا يعني حصوله تلقائيًا. وتأتي المادة بعد المادة (24) الخاصة بموعد الإفراج، وقبل المادة (26) التي تخصم مدة التوقيف من المدة المحكوم بها. ولتقدير وضع سجين بعينه يحسن أن تستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
مثال عملي
حكم على سلطان بالسجن أربع سنوات في الرياض، وكان سلوكه حسنًا، وسدد جميع الالتزامات المالية المترتبة على جريمته. بعد أن أمضى ثلاث سنوات (ثلاثة أرباع المدة) يجوز لوزير الداخلية الإفراج عنه تحت شرط ما لم يكن في ذلك خطر على الأمن العام. فإذا ثبت بعد ذلك سوء سلوكه جاز إعادته لإتمام المدة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 25 من نظام السجن والتوقيف
متى يحق للسجين الإفراج المشروط؟
يجوز لوزير الداخلية تقريره إذا أمضى المحكوم عليه ثلاثة أرباع مدة العقوبة بما لا يقل عن تسعة أشهر، وكان حسن السلوك، ولم يكن في الإفراج خطر على الأمن العام، ووفى بجميع الالتزامات المالية المترتبة على الجريمة.
هل يمكن إعادة المفرج عنه بشرط إلى السجن؟
نعم، إذا ثبت ما يدل على سوء سلوكه جاز لوزير الداخلية إعادته إلى السجن لإتمام المدة المحكوم بها.
هل يخفف التعليم في السجن من مدة المحكومية؟
يجوز لوزير الداخلية تقرير مدة عفو إضافية في حدود 15% من المحكومية لمن يجتاز برامج التعليم أو التدريب المهني، بشرط حسن السلوك وعدم الخطر على الأمن العام.
هل يمنح الإفراج المشروط مع وجود التزامات مالية؟
لا، لا يجوز منحه إلا إذا وفى المحكوم عليه بجميع الالتزامات المالية المترتبة على الجريمة التي حكم عليه من أجلها.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/45) — 11/9/1430هـ
نص التعديل كما نُشر
تم إضافة الفقرة (ب) إلى هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم ( م / 45 ) وتاريخ 11 / 9 / 1430 هـ ، ويسمى نص المادة الأساسي الفقرة ( أ ) ، لتكون المادة بالنص الآتي:
أ - يجوز لوزير الداخلية أن يقرر الإفراج تحت شرط عن أي محكوم عليه بعقوبة السجن إذا أمضى في السجن ثلاثة أرباع مدة العقوبة وكان سلوكه أثناء وجوده في السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه، وذلك ما لم يكن في الإفراج عنه خطر على الأمن العام، ويجب ألا تقل المدة التي أمضاها المفرج عنه تحت شرط في السجن عن تسعة أشهر، ولا يجوز منح الإفراج تحت شرط إلا إذا وفي المحكوم عليه بجميع الالتزامات المالية المترتبة على الجريمة التي حكم عليه من أجلها.
ويحدد قرار الإفراج تحت شرط الواجبات التي تفرض على المفرج عنه، من حيث إقامته وطريقة تعيشه وضمان حسن سيرته وسلوكه، فإذا ثبت وقوع ما يدل على سوء سلوكه جاز لوزير الداخلية إصدار قرار بإعادته إلى السجن لإتمام المدة المحكوم بها عليه.
ب - يجوز لوزير الداخلية أن يقرر مدة عفو إضافية في حدود خمسة عشر في المائة (15 %) من مدة محكومية السجين الذي يجتاز برامج التعليم أو التدريب المهني بعد التحاقه بها ومواظبته عليها في السجن، إذا كان سلوكه أثناء إمضائه لمحكوميته يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه، ولم يكن في الإفراج عنه خطر على الأمن العام، وتحدد اللائحة الآلية المناسبة للتنفيذ.
النص الأصلي قبل التعديلات
يجوز لوزير الداخلية أن يقرر الإفراج تحت شرط عن أي محكوم عليه بعقوبة السجن إذا أمضى في السجن ثلاثة أرباع مدة العقوبة وكان سلوكه أثناء وجوده في السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه، وذلك ما لم يكن في الإفراج عنه خطر على الأمن العام.
ويجب أن لا تقل المدة التي أمضاها المفرج عنه تحت شرط في السجن عن تسعة أشهر، ولا يجوز منح الإفراج تحت شرط إلا إذا أوفى المحكوم عليه بجميع الالتزامات المالية المترتبة على الجريمة التي حكم عليه من أجلها.
ويحدد قرار الإفراج تحت شرط الواجبات التي تفرض على المفرج عنه من حيث إقامته وطريقة تعيشه وضمان حسن سيره وسلوكه.
فإذا ثبت وقوع ما يدل على سوء سلوكه جاز لوزير الداخلية إصدار قرار بإعادته إلى السجن لإتمام المدة المحكوم بها عليه.
مواد أخرى عن الإفراج المشروط وتخفيض المحكومية
- المادة 11
من زادت مدة بقائه في السجن عن أربع سنين يمر قبل الإفراج بفترة انتقال تحتسب من العقوبة لتيسير إدماجه في المجتمع.
إذا زادت مدة بقاء المحكوم عليه في السجن عن أربع سنين، وجب قبل الإفراج عنه أن يمر بفترة انتقال تهدف إلى تيسير إدماجه في المجتمع بعد الإفراج عنه وتحتسب هذه الفترة
- المادة 20
تحدد المادة جزاءات إخلال المسجون أو الموقوف بالنظام: الحبس الانفرادي حتى 15 يومًا والحرمان من الامتيازات، مع تشديد عند التكرار، وتكبيل لا يتجاوز 72 ساعة.
الجزاءات التي يجوز توقيعها على المسجون أو الموقوف في حالة إخلاله بالنظام داخل السجن أو دار التوقيف هي: 1 - الحبس الانفرادي لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوما. 2 - ا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

