المادة 30 من نظام السجن والتوقيف
المادة (30)
يصدر وزير الداخلية اللوائح التنفيذية لنظام السجن والتوقيف.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يصدر وزير الداخلية اللوائح التنفيذية لهذا النظام.
المصدر الرسمي: نظام السجن والتوقيف — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 30 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة الجهة المختصة بإصدار اللوائح التنفيذية لهذا النظام، وهي وزير الداخلية.
ومعنى ذلك عمليًا أن التفاصيل التي يتركها النظام للائحة التنفيذية تصدر عن وزير الداخلية، فإذا أحالت مادة من مواد النظام أمرًا إلى اللائحة، فالمرجع في معرفة تفصيله هو ما يصدره الوزير. ولا تتضمن هذه المادة نفسها أي حكم موضوعي آخر، ولا تحدد موعدًا لإصدار اللوائح.
ويلاحظ أن النص يستعمل صيغة الجمع "اللوائح التنفيذية"، فيجوز أن تصدر في أكثر من لائحة.
وترتبط هذه المادة بالمادة (29) التي تسبقها، والتي تعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات من أدخل أو حاول إدخال أسلحة أو مخدرات أو مواد ممنوعة إلى السجون أو هرب مسجونًا أو حاول تهريبه، وتشدد العقوبة إلى عشر سنوات إذا كان الجاني من العاملين في السجن أو حراسه؛ إذ تشير تلك المادة إلى المواد الممنوعة "بمقتضى النظام أو اللوائح". كما تليها المادة (31) التي تقضي بنفاذ النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وللاطلاع على أحكام اللائحة نفسها ينبغي الرجوع إلى نصها الرسمي، فهذه المادة لا تذكر مضمونها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 30 من نظام السجن والتوقيف
من يصدر اللائحة التنفيذية لنظام السجن والتوقيف؟
يصدرها وزير الداخلية.
أين أجد تفاصيل تطبيق نظام السجن والتوقيف؟
في اللوائح التنفيذية التي يصدرها وزير الداخلية بحسب هذه المادة، ويرجع إلى نصها الرسمي.
مواد أخرى عن السجون ودور التوقيف والإشراف عليها
- المادة 1
تنفذ عقوبات السجن في السجون، ويودع من صدر بحقه أمر توقيف دور التوقيف، وفق هذا النظام ولائحته، دون إخلال بقواعد معاملة الأحداث.
تنفذ عقوبات السجن في السجون، ويودع من يصدر بشأنه أمر توقيف من السلطات المختصة دور التوقيف وذلك وفقا لأحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية. ومع عدم الإخلال بالقواع
- المادة 2
ينشئ وزير الداخلية بقرارات سجونًا ودور توقيف منفصلة للرجال والنساء وفق حاجات مناطق المملكة، وتحدد اللائحة قواعد إدارتها وحراستها وسلامتها.
تنشأ بقرارات من وزير الداخلية سجون للرجال وأخرى للنساء ودور توقيف للرجال وأخرى للنساء على أن يراعى في إنشائها الاستجابة لحاجات وحدات التقسيم الإداري للمملكة وتح
- المادة 3
تشرف المديرية العامة للسجون التابعة لوزارة الداخلية على تنفيذ العقوبات وأوامر التوقيف في مناطق المملكة عبر أجهزة تابعة لها وفق اللائحة.
يشرف على تنفيذ العقوبات وأوامر التوقيف مديرية عامة للسجون تتبع وزارة الداخلية وتمارس اختصاصاتها في المناطق المختلفة بالمملكة بواسطة أجهزة تابعة لها، وذلك طبقا ل
- المادة 5
تخضع السجون ودور التوقيف للتفتيش القضائي والإداري والصحي والاجتماعي، وفق أحكام اللائحة التنفيذية.
تخضع السجون ودور التوقيف للتفتيش القضائي والإداري والصحي والاجتماعي وذلك وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية .
- المادة 6
ينشئ وزير الداخلية بقرار مجلسًا أعلى للسجون يدرس تطوير دور السجن والتوقيف ويقترح وسائل مكافحة الجنوح والعود، ويختار أعضاءه من تخصصات مختلفة.
ينشئ وزير الداخلية بقرار يصدره مجلسا أعلى للسجون تكون مهمته إجراء الدراسات الخاصة بتطوير دور السجن والتوقيف على نحو يحقق الهدف منها، ويجعلها أكثر فعالية في تقوي
- المادة 31
يعمل بنظام السجن والتوقيف من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

