المادة 14 من نظام السجن والتوقيف
المادة (14)
تنقل الحامل المسجونة أو الموقوفة إلى المستشفى عند اقتراب الوضع، وتبقى فيه حتى تضع حملها ويصرح لها الطبيب بالخروج.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تنقل الحامل المسجونة أو الموقوفة إلى المستشفى عند اقتراب الوضع وتبقى فيه حتى تضع حملها ويصرح لها الطبيب بالخروج منه.
المصدر الرسمي: نظام السجن والتوقيف — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 14 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة مكان ولادة المرأة المسجونة أو الموقوفة:
- النقل إلى المستشفى: تنقل الحامل المسجونة أو الموقوفة إلى المستشفى عند اقتراب الوضع.
- البقاء في المستشفى: تبقى فيه حتى يتحقق أمران معًا: أن تضع حملها، وأن يصرح لها الطبيب بالخروج.
معنى ذلك أن الولادة لا تكون داخل السجن أو دار التوقيف، وأن العودة من المستشفى لا تكون بمجرد الولادة، بل يرتبط الخروج بتصريح الطبيب. وصيغة النص (تنقل، وتبقى) تدل على أن ذلك إجراء واجب.
ولا تحدد المادة متى يعد الوضع "قريبًا"، ولا تبين أي مستشفى تنقل إليه، فهذه تفاصيل لم يذكرها النص.
وترتبط هذه المادة بما قبلها وما بعدها:
- المادة (13) تقرر للحامل المسجونة أو الموقوفة معاملة طيبة خاصة في الغذاء والتشغيل من ظهور أعراض الحمل حتى تمضي أربعون يومًا على الوضع.
- المادة (15) تجيز بقاء الطفل مع أمه المسجونة أو الموقوفة حتى يبلغ سنتين، ثم يسلم لأبيه أو لمن له حق حضانته شرعًا بعد الأم.
مثال عملي
اقترب موعد ولادة سجينة في سجن النساء بالقصيم، فنقلت إلى المستشفى. وضعت مولودها، لكنها بقيت في المستشفى حتى صرح لها الطبيب بالخروج، ثم عادت إلى السجن.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 14 من نظام السجن والتوقيف
هل تلد السجينة داخل السجن؟
لا، تنص المادة على نقل الحامل المسجونة أو الموقوفة إلى المستشفى عند اقتراب الوضع.
متى تخرج السجينة من المستشفى بعد الولادة؟
تبقى في المستشفى حتى تضع حملها ويصرح لها الطبيب بالخروج منه.
مواد أخرى عن السجينة الحامل وطفلها
- المادة 13
تعامل المسجونة أو الموقوفة الحامل معاملة خاصة في الغذاء والتشغيل من ظهور أعراض الحمل حتى مضي أربعين يومًا على الوضع وفق اللائحة.
تعامل المسجونة أو الموقوفة الحامل ابتداء من ظهور أعراض الحمل عليها معاملة طيبة خاصة من حيث الغذاء والتشغيل حتى تمضي مدة أربعين يوما على الوضع وذلك وفقا لما تقرر
- المادة 15
يبقى طفل المسجونة أو الموقوفة معها حتى سنتين، ثم يسلم لأبيه أو لمن له الحضانة شرعًا بعد الأم، أو يودع مؤسسة رعاية إن لم يوجد من يكفله.
يبقى مع المسجونة أو الموقوفة طفلها حتى يبلغ من العمر سنتين فإذا لم ترغب في بقائه معها أو بلغ هذا السن سلم لأبيه أو لمن له حق حضانته شرعا بعد الأم. فإن لم يكن لل
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

