تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 21 من نظام السجن والتوقيف

المادة (21)

لا يجوز أن يؤخر الإجراء الإداري الإفراج عن المسجون أو الموقوف عن الوقت المحدد له.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لا يجوز أن يؤخر الإجراء الإداري الإفراج عن المسجون أو الموقوف في الوقت المحدد.

المصدر الرسمي: نظام السجن والتوقيف — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 21 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 21 من نظام السجن والتوقيف

هل يجوز تأخير الإفراج عن السجين بسبب الإجراءات؟

لا، تنص المادة على أنه لا يجوز أن يؤخر الإجراء الإداري الإفراج عن المسجون أو الموقوف في الوقت المحدد.

هل يشمل هذا الحكم الموقوف أيضًا؟

نعم، النص يشمل المسجون والموقوف.

مواد أخرى عن إيداع السجين والإفراج عنه

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.