المادة 31 من نظام السجن والتوقيف
المادة (31)
يعمل بنظام السجن والتوقيف من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر الرسمي: نظام السجن والتوقيف — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 31 بلغة مبسطة
هذه المادة تحدد تاريخ نفاذ نظام السجن والتوقيف، أي اللحظة التي يبدأ فيها العمل بأحكامه.
وبحسب النص، ينفذ النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ومعنى ذلك:
- أن أحكام النظام لا تطبق قبل نشره في الجريدة الرسمية.
- أن العبرة في بدء التطبيق بتاريخ النشر، لا بتاريخ إصدار النظام إن اختلفا.
ولا تذكر المادة تاريخ النشر نفسه، ولا تتناول وضع التعديلات التي طرأت على بعض مواد النظام لاحقًا؛ فكل تعديل يرتبط بالمرسوم الذي صدر به.
وتأتي هذه المادة بعد المادة (30) التي تنص على أن وزير الداخلية يصدر اللوائح التنفيذية لهذا النظام. وبذلك تكتمل الأحكام الختامية للنظام: جهة إصدار اللوائح، وموعد بدء العمل به.
ومن المفيد للقارئ أن يتذكر أن النص المعروض في مكتبة الأنظمة هو النص النافذ حاليًا بعد ما طرأ عليه من تعديلات، وأن معرفة النص الذي كان نافذًا في تاريخ واقعة قديمة قد تحتاج إلى الرجوع إلى سجل التعديلات أو أن تستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 31 من نظام السجن والتوقيف
متى يبدأ العمل بنظام السجن والتوقيف؟
من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
هل يطبق النظام قبل نشره؟
النص يربط نفاذ النظام بتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مواد أخرى عن السجون ودور التوقيف والإشراف عليها
- المادة 1
تنفذ عقوبات السجن في السجون، ويودع من صدر بحقه أمر توقيف دور التوقيف، وفق هذا النظام ولائحته، دون إخلال بقواعد معاملة الأحداث.
تنفذ عقوبات السجن في السجون، ويودع من يصدر بشأنه أمر توقيف من السلطات المختصة دور التوقيف وذلك وفقا لأحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية. ومع عدم الإخلال بالقواع
- المادة 2
ينشئ وزير الداخلية بقرارات سجونًا ودور توقيف منفصلة للرجال والنساء وفق حاجات مناطق المملكة، وتحدد اللائحة قواعد إدارتها وحراستها وسلامتها.
تنشأ بقرارات من وزير الداخلية سجون للرجال وأخرى للنساء ودور توقيف للرجال وأخرى للنساء على أن يراعى في إنشائها الاستجابة لحاجات وحدات التقسيم الإداري للمملكة وتح
- المادة 3
تشرف المديرية العامة للسجون التابعة لوزارة الداخلية على تنفيذ العقوبات وأوامر التوقيف في مناطق المملكة عبر أجهزة تابعة لها وفق اللائحة.
يشرف على تنفيذ العقوبات وأوامر التوقيف مديرية عامة للسجون تتبع وزارة الداخلية وتمارس اختصاصاتها في المناطق المختلفة بالمملكة بواسطة أجهزة تابعة لها، وذلك طبقا ل
- المادة 5
تخضع السجون ودور التوقيف للتفتيش القضائي والإداري والصحي والاجتماعي، وفق أحكام اللائحة التنفيذية.
تخضع السجون ودور التوقيف للتفتيش القضائي والإداري والصحي والاجتماعي وذلك وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية .
- المادة 6
ينشئ وزير الداخلية بقرار مجلسًا أعلى للسجون يدرس تطوير دور السجن والتوقيف ويقترح وسائل مكافحة الجنوح والعود، ويختار أعضاءه من تخصصات مختلفة.
ينشئ وزير الداخلية بقرار يصدره مجلسا أعلى للسجون تكون مهمته إجراء الدراسات الخاصة بتطوير دور السجن والتوقيف على نحو يحقق الهدف منها، ويجعلها أكثر فعالية في تقوي
- المادة 30
يصدر وزير الداخلية اللوائح التنفيذية لنظام السجن والتوقيف.
يصدر وزير الداخلية اللوائح التنفيذية لهذا النظام.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

