المادة 3 من نظام السجن والتوقيف
المادة (3)
تشرف المديرية العامة للسجون التابعة لوزارة الداخلية على تنفيذ العقوبات وأوامر التوقيف في مناطق المملكة عبر أجهزة تابعة لها وفق اللائحة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يشرف على تنفيذ العقوبات وأوامر التوقيف مديرية عامة للسجون تتبع وزارة الداخلية وتمارس اختصاصاتها في المناطق المختلفة بالمملكة بواسطة أجهزة تابعة لها، وذلك طبقا للأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المصدر الرسمي: نظام السجن والتوقيف — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 3 بلغة مبسطة
تبين هذه المادة الجهة المسؤولة عن الإشراف على تنفيذ العقوبات وأوامر التوقيف:
- الجهة المشرفة: مديرية عامة للسجون.
- تبعيتها: تتبع وزارة الداخلية.
- نطاق عملها: تمارس اختصاصاتها في المناطق المختلفة بالمملكة بواسطة أجهزة تابعة لها.
- طريقة العمل: يكون ذلك طبقًا للأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.
معنى ذلك عمليًا أن تنفيذ أحكام السجن وأوامر التوقيف لا يترك لكل جهة على حدة، بل تشرف عليه جهة مركزية واحدة لها فروع وأجهزة في المناطق. أما تفاصيل تنظيم هذه الأجهزة وكيفية ممارستها لعملها فلا يذكرها النص، بل يحيلها إلى اللائحة التنفيذية.
وتتكامل هذه المادة مع المادة (2) التي تجعل إنشاء السجون ودور التوقيف بقرارات من وزير الداخلية، ومع المادة (4) التي تمنح وزير الداخلية صلاحية الأمر بتنفيذ سجن الأجانب وتوقيفهم في أماكن أو أقسام خاصة، وتمنح رئيس أمن الدولة في الجرائم التي تمس الأمن الوطني صلاحية الأمر بتنفيذ السجن والتوقيف بواسطة إدارة خاصة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 3 من نظام السجن والتوقيف
من يشرف على تنفيذ أحكام السجن وأوامر التوقيف؟
تشرف عليها مديرية عامة للسجون تتبع وزارة الداخلية.
هل للمديرية العامة للسجون فروع في المناطق؟
تنص المادة على أنها تمارس اختصاصاتها في المناطق المختلفة بالمملكة بواسطة أجهزة تابعة لها، طبقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
مواد أخرى عن السجون ودور التوقيف والإشراف عليها
- المادة 1
تنفذ عقوبات السجن في السجون، ويودع من صدر بحقه أمر توقيف دور التوقيف، وفق هذا النظام ولائحته، دون إخلال بقواعد معاملة الأحداث.
تنفذ عقوبات السجن في السجون، ويودع من يصدر بشأنه أمر توقيف من السلطات المختصة دور التوقيف وذلك وفقا لأحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية. ومع عدم الإخلال بالقواع
- المادة 2
ينشئ وزير الداخلية بقرارات سجونًا ودور توقيف منفصلة للرجال والنساء وفق حاجات مناطق المملكة، وتحدد اللائحة قواعد إدارتها وحراستها وسلامتها.
تنشأ بقرارات من وزير الداخلية سجون للرجال وأخرى للنساء ودور توقيف للرجال وأخرى للنساء على أن يراعى في إنشائها الاستجابة لحاجات وحدات التقسيم الإداري للمملكة وتح
- المادة 5
تخضع السجون ودور التوقيف للتفتيش القضائي والإداري والصحي والاجتماعي، وفق أحكام اللائحة التنفيذية.
تخضع السجون ودور التوقيف للتفتيش القضائي والإداري والصحي والاجتماعي وذلك وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية .
- المادة 6
ينشئ وزير الداخلية بقرار مجلسًا أعلى للسجون يدرس تطوير دور السجن والتوقيف ويقترح وسائل مكافحة الجنوح والعود، ويختار أعضاءه من تخصصات مختلفة.
ينشئ وزير الداخلية بقرار يصدره مجلسا أعلى للسجون تكون مهمته إجراء الدراسات الخاصة بتطوير دور السجن والتوقيف على نحو يحقق الهدف منها، ويجعلها أكثر فعالية في تقوي
- المادة 30
يصدر وزير الداخلية اللوائح التنفيذية لنظام السجن والتوقيف.
يصدر وزير الداخلية اللوائح التنفيذية لهذا النظام.
- المادة 31
يعمل بنظام السجن والتوقيف من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

