المادة 4 من نظام السجن والتوقيف
المادة (4)
لوزير الداخلية أن يأمر بسجن الأجانب وتوقيفهم في أماكن أو أقسام خاصة، ولرئيس أمن الدولة في جرائم الأمن الوطني صلاحيات تنفيذ خاصة وإصدار تصريح بشأن المسجون.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
أ- لوزير الداخلية أن يأمر بتنفيذ سجن الأجانب وتوقيفهم في أماكن خاصة أو أقسام خاصة في دور السجن والتوقيف.
ب- لرئيس أمن الدولة في الجرائم التي تمس الأمن الوطني أن يأمر بالآتي:
1- تنفيذ السجن والتوقيف بواسطة إدارة خاصة، ويمارس المدنيون والعسكريون صلاحياتهم فيها وفق ضوابط تصدر بقرار من رئيس أمن الدولة، وما تقضي به أحكام هذا النظام فيما لم يرد به نص في تلك الضوابط.
2- إصدار تصريح في شأن اسم المسجون والموقوف وبياناتهما ومعلوماتهما متى أثير موضوعهما بشكل لافت للرأي العام أو مخالف للحقيقة، وكان من شأن ذلك تحقيق مصلحة عامة أو خاصة، وتحدد الضوابط المشار إليها في الفقرة (1) وسلة هذا التصريح
المصدر الرسمي: نظام السجن والتوقيف — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 4 بلغة مبسطة
تتضمن هذه المادة صلاحيتين لجهتين مختلفتين:
أولًا: صلاحية وزير الداخلية بشأن الأجانب (الفقرة أ)
لوزير الداخلية أن يأمر بتنفيذ سجن الأجانب وتوقيفهم في أماكن خاصة أو في أقسام خاصة داخل دور السجن والتوقيف. والنص يجعل ذلك جوازيًا ("له أن يأمر").
ثانيًا: صلاحيات رئيس أمن الدولة في الجرائم التي تمس الأمن الوطني (الفقرة ب)
- تنفيذ السجن والتوقيف بواسطة إدارة خاصة: يمارس فيها المدنيون والعسكريون صلاحياتهم وفق ضوابط تصدر بقرار من رئيس أمن الدولة، وتطبق أحكام هذا النظام فيما لم يرد به نص في تلك الضوابط.
- إصدار تصريح في شأن اسم المسجون أو الموقوف وبياناته ومعلوماته، بشرطين: أن يثار موضوعه بشكل لافت للرأي العام أو مخالف للحقيقة، وأن يكون من شأن التصريح تحقيق مصلحة عامة أو خاصة. وتحدد الضوابط المذكورة في البند (1) وسيلة هذا التصريح.
وقد عُدلت هذه المادة أكثر من مرة وفق سجل التعديلات؛ منها التعديل بالمرسوم الملكي رقم (م/28) بتاريخ 1/5/1435هـ، والنص المشروح هنا هو النص النافذ الحالي.
وترتبط المادة بالمادة (3) التي تجعل الإشراف العام على تنفيذ العقوبات وأوامر التوقيف لمديرية عامة للسجون تتبع وزارة الداخلية. وفي القضايا المتعلقة بالأمن الوطني يحسن أن تستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
مثال عملي
صدر حكم بسجن مقيم أجنبي في الرياض، فأمر وزير الداخلية بتنفيذ سجنه في قسم خاص بالأجانب داخل السجن، وهو أمر تجيزه الفقرة (أ) من هذه المادة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 4 من نظام السجن والتوقيف
هل يمكن سجن الأجانب في أقسام منفصلة؟
نعم، لوزير الداخلية أن يأمر بتنفيذ سجن الأجانب وتوقيفهم في أماكن خاصة أو أقسام خاصة في دور السجن والتوقيف.
ما صلاحيات رئيس أمن الدولة في السجن والتوقيف؟
في الجرائم التي تمس الأمن الوطني له أن يأمر بتنفيذ السجن والتوقيف بواسطة إدارة خاصة وفق ضوابط يصدرها، وبإصدار تصريح بشأن اسم المسجون أو الموقوف وبياناته في حالات محددة.
متى يصدر تصريح عن اسم الموقوف وبياناته؟
متى أثير موضوعه بشكل لافت للرأي العام أو مخالف للحقيقة، وكان من شأن التصريح تحقيق مصلحة عامة أو خاصة.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/28) — 1/5/1435هـ
نص التعديل كما نُشر
تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/28) بتاريخ 1 /5 / 1435هـ، لتكون بالنص الآتي:
" لوزير الداخلية في الجرائم التي تمس الأمن الوطني أن يأمر بالآتي:
أ - تنفيذ السجن والتوقيف بوساطة إدارة خاصة، وتنفيذ سجن الأجانب وتوقيفهم في أماكن خاصة أو أقسام خاصة في دور السجن والتوقيف، ويمارس المدنيون والعسكريون المختصون بتنفيذ عقوبات السجن وأوامر التوقيف في تلك الجرائم مهماتهم وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
ب - إصدار تصريح في شأن اسم المسجون والموقوف – في أي من تلك الجرائم – وبياناتهما ومعلوماتهما متى أثير موضوعها بشكل لافت للرأي العام أو مخالف للحقيقة، وكان من شأن ذلك تحقيق مصلحة عامة أو خاصة، وتحدد اللائحة التنفيذية وسيلة هذا التصريح".
تعديل
نص التعديل كما نُشر
عُدلت المادة (4) لتكون بالنص الآتي:
"أ- لوزير الداخلية أن يأمر بتنفيذ سجن الأجانب وتوقيفهم في أماكن خاصة أو أقسام خاصة في دور السجن والتوقيف.
ب- لرئيس أمن الدولة في الجرائم التي تمس الأمن الوطني أن يأمر بالآتي:
1- تنفيذ السجن والتوقيف بواسطة إدارة خاصة، ويمارس المدنيون والعسكريون صلاحياتهم فيها وفق ضوابط تصدر بقرار من رئيس أمن الدولة، وما تقضي به أحكام هذا النظام فيما لم يرد به نص في تلك الضوابط.
2- إصدار تصريح في شأن اسم المسجون والموقوف وبياناتهما ومعلوماتهما متى أثير موضوعهما بشكل لافت للرأي العام أو مخالف للحقيقة، وكان من شأن ذلك تحقيق مصلحة عامة أو خاصة، وتحدد الضوابط المشار إليها في الفقرة (1) وسلة هذا التصريح".
النص الأصلي قبل التعديلات
لوزير الداخلية في الجرائم التي تمس الأمن الوطني أن يأمر بتنفيذ السجن والتوقيف بواسطة إدارة خاصة وله كذلك أن يأمر بتنفيذ سجن الأجانب وتوقيفهم في أماكن خاصة أو أقسام خاصة في دور السجن والتوقيف، ويمارس المدنيون والعسكريون المختصون بتنفيذ عقوبات السجن وأوامر التوقيف في الجرائم التي تمس الأمن الوطني صلاحياتهم وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

