تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 1 من نظام السجن والتوقيف

المادة (1)

تنفذ عقوبات السجن في السجون، ويودع من صدر بحقه أمر توقيف دور التوقيف، وفق هذا النظام ولائحته، دون إخلال بقواعد معاملة الأحداث.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تنفذ عقوبات السجن في السجون، ويودع من يصدر بشأنه أمر توقيف من السلطات المختصة دور التوقيف وذلك وفقا لأحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية. ومع عدم الإخلال بالقواعد المتعلقة بمعاملة الأحداث.

المصدر الرسمي: نظام السجن والتوقيف — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 1 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 1 من نظام السجن والتوقيف

ما الفرق بين السجن ودار التوقيف؟

بحسب المادة، تنفذ عقوبات السجن في السجون، أما من يصدر بشأنه أمر توقيف من السلطات المختصة فيودع دور التوقيف.

هل تنطبق هذه الأحكام على الأحداث؟

تنص المادة على أن ذلك يكون مع عدم الإخلال بالقواعد المتعلقة بمعاملة الأحداث، فتبقى تلك القواعد قائمة.

من يحدد تفاصيل تنفيذ السجن والتوقيف؟

تحيل المادة إلى أحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية.

مواد أخرى عن السجون ودور التوقيف والإشراف عليها

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.