المادة 10 من نظام السجن والتوقيف
المادة (10)
تضع اللائحة التنفيذية قواعد تقسيم المسجونين بحسب نوع الجرائم وخطورتها وتكرارها ومدد العقوبة والأسس التي تيسر تقويمهم.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تضع اللائحة التنفيذية قواعد تقسيم المسجونين وفقا لنوع الجرائم المحكوم عليهم من أجلها وخطورتها وتكرار ارتكابها ووفقا لمدد العقوبة وللأسس التي تيسر تقويم المحكوم عليهم.
المصدر الرسمي: نظام السجن والتوقيف — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 10 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة تقسيم المسجونين داخل السجون، وتحيل وضع قواعده إلى اللائحة التنفيذية، لكنها تحدد المعايير التي يقوم عليها هذا التقسيم:
- نوع الجرائم المحكوم عليهم من أجلها.
- خطورة هذه الجرائم.
- تكرار ارتكابها.
- مدد العقوبة.
- الأسس التي تيسر تقويم المحكوم عليهم.
والغاية التي يشير إليها النص هي تيسير تقويم المحكوم عليهم، فلا يوضع جميع المسجونين معًا دون تمييز، بل يراعى نوع الجريمة وخطورتها ومدة العقوبة وتكرار ارتكاب الجرائم.
ولا تذكر المادة الأقسام نفسها ولا كيفية تطبيق هذه المعايير؛ فذلك متروك للائحة التنفيذية. كما أن النص يتحدث عن "المسجونين" و"المحكوم عليهم"، أي من صدر بحقهم حكم.
وتأتي المادة بعد المادة (9) الخاصة بمصادرة ما يخفيه المسجون أو الموقوف أو يمتنع عن تسليمه، وقبل المادة (11) التي توجب على من زادت مدة بقائه في السجن عن أربع سنين أن يمر بفترة انتقال قبل الإفراج عنه لتيسير إدماجه في المجتمع.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 10 من نظام السجن والتوقيف
هل يقسم السجناء بحسب نوع جرائمهم؟
نعم، تنص المادة على أن اللائحة التنفيذية تضع قواعد تقسيم المسجونين وفقًا لنوع الجرائم وخطورتها وتكرار ارتكابها ومدد العقوبة.
ما الهدف من تقسيم المسجونين؟
يشير النص إلى مراعاة الأسس التي تيسر تقويم المحكوم عليهم.
مواد أخرى عن حقوق السجناء والموقوفين
- المادة 12
تحدد اللائحة قواعد زيارة المسجونين والموقوفين ومراسلاتهم ومعاملة الموقوفين وحصولهم على طعام على نفقتهم وارتداء زيهم، ولوزير الداخلية منح بعض هذه المزايا لفئة من المحكوم عليهم.
تحدد اللائحة التنفيذية قواعد زيارة المسجونين والموقوفين ومراسلاتهم كما تضع قواعد معاملة الموقوفين وجواز حصولهم على طعام على نفقتهم الخاصة وارتدائهم زيهم الخاص ف
- المادة 16
يكون تشغيل المسجونين والموقوفين وفق قواعد تضعها وزارة الداخلية بالاشتراك مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
يكون تشغيل المسجونين والموقوفين وفق قواعد تضعها وزارة الداخلية بالاشتراك مع وزارة العمل والشئون الاجتماعية .
- المادة 17
على إدارات السجون ودور التوقيف أن تكفل للمسلم إقامة شعائره وتهيئ وسائلها، وأن يكون لكل منها مرشد أو أكثر وأخصائي اجتماعي ونفسي أو أكثر.
يجب على إدارات السجون ودور التوقيف أن تكفل محافظة المسلم في السجن أو دار التوقيف على إقامة شعائره الدينية الإسلامية وأن تهيئ له الوسائل اللازمة لأدائها. ويكون ل
- المادة 18
تضع وزارة الداخلية مع جهات التعليم والتوعية مناهج التعليم في السجون، وتحدد اللائحة الامتحانات، وتنشأ مكتبة، ويسمح باستحضار الكتب والصحف على النفقة الخاصة.
تضع وزارة الداخلية بالاتفاق مع الجهات المختصة المسئولة عن التعليم والتوعية مناهج التعليم والتثقيف داخل السجون ودور التوقيف . وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجرا
- المادة 19
تضع وزارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات المختصة برامج للخدمة الاجتماعية داخل السجون ودور التوقيف، ولأسر المسجونين والموقوفين.
تضع وزارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات المختصة برامج للخدمة الاجتماعية داخل السجون ودور التوقيف ، ولأسر المسجونين والموقوفين.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

