تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 10 من نظام السجن والتوقيف

المادة (10)

تضع اللائحة التنفيذية قواعد تقسيم المسجونين بحسب نوع الجرائم وخطورتها وتكرارها ومدد العقوبة والأسس التي تيسر تقويمهم.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تضع اللائحة التنفيذية قواعد تقسيم المسجونين وفقا لنوع الجرائم المحكوم عليهم من أجلها وخطورتها وتكرار ارتكابها ووفقا لمدد العقوبة وللأسس التي تيسر تقويم المحكوم عليهم.

المصدر الرسمي: نظام السجن والتوقيف — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 10 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 10 من نظام السجن والتوقيف

هل يقسم السجناء بحسب نوع جرائمهم؟

نعم، تنص المادة على أن اللائحة التنفيذية تضع قواعد تقسيم المسجونين وفقًا لنوع الجرائم وخطورتها وتكرار ارتكابها ومدد العقوبة.

ما الهدف من تقسيم المسجونين؟

يشير النص إلى مراعاة الأسس التي تيسر تقويم المحكوم عليهم.

مواد أخرى عن حقوق السجناء والموقوفين

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.