تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 24 من نظام السجن والتوقيف

المادة (24)

يفرج عن المسجون أو الموقوف قبل ظهر اليوم التالي لانقضاء العقوبة أو مدة الإيقاف، إلا إذا صدر عفو عام فيفرج عنه في الوقت المحدد بقرار العفو.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يفرج عن المسجون أو الموقوف قبل ظهر اليوم التالي لانقضاء العقوبة أو مدة الإيقاف، وذلك ما لم يصدر عفو عام عن الجريمة أو العقوبة أو جزء منها فيتم الإفراج عن المسجون أو الموقوف في الوقت المحدد بقرار العفو.

المصدر الرسمي: نظام السجن والتوقيف — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 24 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 24 من نظام السجن والتوقيف

متى يخرج السجين بعد انتهاء محكوميته؟

يفرج عنه قبل ظهر اليوم التالي لانقضاء العقوبة أو مدة الإيقاف.

متى يخرج السجين المشمول بالعفو العام؟

يفرج عنه في الوقت المحدد بقرار العفو، سواء كان العفو عن الجريمة أو العقوبة أو جزء منها.

مواد أخرى عن إيداع السجين والإفراج عنه

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.