تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 27 من نظام السجن والتوقيف

المادة (27)

يجوز لمختصي السجون وحراسها استعمال أسلحتهم النارية لصد هجوم أو مقاومة بالقوة أو لمنع الفرار إذا تعذرت الوسائل الأخرى، بإطلاق النار في الفضاء أولًا.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجوز للمختصين بداخل السجون و دور التوقيف ولرجال الحفظ المكلفين بحراسة المسجونين أو الموقوفين أن يستعملوا أسلحتهم النارية ضد المسجونين أو الموقوفين في الأحوال الآتية:

1 - صد هجوم أو مقاومة مصحوبة باستعمال القوة إذا لم يكن في مقدورهم صدها بوسائل أخرى.

2 - منع الفرار إذا لم يمكن منعه بوسائل أخرى.

ويجب إطلاق النار أولا في الفضاء، فإذا لم يجدي ذلك جاز للأشخاص المكلفين بالحراسة إطلاق النار في اتجاه ساقي المسجون أو الموقوف أو يديه بما يوقف هجومه أو مقاومته أو محاولته الفرار.

المصدر الرسمي: نظام السجن والتوقيف — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 27 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 27 من نظام السجن والتوقيف

متى يجوز لحارس السجن استخدام السلاح الناري؟

لصد هجوم أو مقاومة مصحوبة باستعمال القوة، أو لمنع الفرار، إذا لم يمكن ذلك بوسائل أخرى.

هل يطلق الحارس النار مباشرة على السجين الهارب؟

لا، يجب إطلاق النار أولًا في الفضاء، فإذا لم يجد ذلك جاز إطلاقها في اتجاه الساقين أو اليدين بما يوقف الهجوم أو المقاومة أو الفرار.

مواد أخرى عن استعمال السلاح والاعتداء على السجناء

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.