المادة 27 من نظام السجن والتوقيف
المادة (27)
يجوز لمختصي السجون وحراسها استعمال أسلحتهم النارية لصد هجوم أو مقاومة بالقوة أو لمنع الفرار إذا تعذرت الوسائل الأخرى، بإطلاق النار في الفضاء أولًا.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجوز للمختصين بداخل السجون و دور التوقيف ولرجال الحفظ المكلفين بحراسة المسجونين أو الموقوفين أن يستعملوا أسلحتهم النارية ضد المسجونين أو الموقوفين في الأحوال الآتية:
1 - صد هجوم أو مقاومة مصحوبة باستعمال القوة إذا لم يكن في مقدورهم صدها بوسائل أخرى.
2 - منع الفرار إذا لم يمكن منعه بوسائل أخرى.
ويجب إطلاق النار أولا في الفضاء، فإذا لم يجدي ذلك جاز للأشخاص المكلفين بالحراسة إطلاق النار في اتجاه ساقي المسجون أو الموقوف أو يديه بما يوقف هجومه أو مقاومته أو محاولته الفرار.
المصدر الرسمي: نظام السجن والتوقيف — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 27 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة متى يجوز استعمال السلاح الناري ضد المسجونين أو الموقوفين، وتضع لذلك شروطًا وتدرجًا:
من يجوز له ذلك؟ المختصون بداخل السجون ودور التوقيف، ورجال الحفظ المكلفون بحراسة المسجونين أو الموقوفين.
في حالتين فقط:
- صد هجوم أو مقاومة مصحوبة باستعمال القوة، إذا لم يكن في مقدورهم صدها بوسائل أخرى.
- منع الفرار، إذا لم يمكن منعه بوسائل أخرى.
فالسلاح الناري في الحالتين هو الحل الأخير بعد تعذر الوسائل الأخرى.
التدرج في الاستعمال:
- يجب إطلاق النار أولًا في الفضاء.
- فإذا لم يجد ذلك، جاز إطلاق النار في اتجاه ساقي المسجون أو الموقوف أو يديه، بما يوقف هجومه أو مقاومته أو محاولته الفرار.
ويظهر من النص أن الغرض إيقاف الهجوم أو المقاومة أو الفرار، لا إيقاع أكبر ضرر. وتليها المادة (28) التي تمنع الاعتداء على المسجونين أو الموقوفين بأي نوع من أنواع الاعتداء، وتقرر تأديب الموظفين المعتدين مع عدم الإخلال بالعقوبات الجزائية. وتسبقها المادة (26) الخاصة بخصم مدة التوقيف من مدة العقوبة.
وفي أي واقعة من هذا النوع يحسن أن تستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 27 من نظام السجن والتوقيف
متى يجوز لحارس السجن استخدام السلاح الناري؟
لصد هجوم أو مقاومة مصحوبة باستعمال القوة، أو لمنع الفرار، إذا لم يمكن ذلك بوسائل أخرى.
هل يطلق الحارس النار مباشرة على السجين الهارب؟
لا، يجب إطلاق النار أولًا في الفضاء، فإذا لم يجد ذلك جاز إطلاقها في اتجاه الساقين أو اليدين بما يوقف الهجوم أو المقاومة أو الفرار.
مواد أخرى عن استعمال السلاح والاعتداء على السجناء
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

