ساري آخر تعديل 26/1/1447هـ
نظام المحاماة السعودي
يتضمن النظام: التعريف بمهنة المحاماة وشروط مزاولتها - واجبات المحامين وحقوقهم - تأديب المحامين - أحكام عامة وإنتقالية .
- عدد المواد
- 56
- مواد نافذة
- 55
- مواد معدّلة
- 10
- صدر في
- 28/7/1422هـ
أداة الإصدار: مرسوم ملكي رقم م/38 بتاريخ 28 / 7 / 1422 · قرار مجلس الوزراء رقم 199 بتاريخ 14 / 7 / 1422
تصفّح نظام المحاماة حسب الموضوع
مواد نظام المحاماة
الباب الأول: تعريف مهنة المحاماة وشروط مزاولتهاالمواد 1–10
- المادة 1تعرّف المادة مهنة المحاماة بأنها الترافع عن الغير أمام المحاكم وديوان المظالم واللجان المختصة ومزاولة الاستشارات الشرعية والنظامية، وتقرر حق كل شخص في الترافع عن نفسه.
- المادة 2تلزم المادة وزارة العدل بإعداد جدولين لقيد المحامين الممارسين وغير الممارسين، ونقل من يتوقف عن المزاولة أكثر من سنة إلى جدول غير الممارسين.
- المادة 3تشترط المادة لمزاولة المحاماة القيد في جدول الممارسين، وتحدد شروط القيد: الجنسية والمؤهل والخبرة وحسن السيرة وعدم الإدانة المانعة والإقامة في المملكة.معدّلة
- المادة 4تستثني المادة من شرطي المؤهل والخبرة الواردين في الفقرتين (ب، ج) من المادة الثالثة من مارس القضاء في المملكة ثلاث سنوات على الأقل.
- المادة 5تحدد المادة أن طلب القيد يقدَّم وفق أنموذج تحدده اللائحة إلى لجنة قيد وقبول المحامين، وتبيّن تشكيلها ومدة عضويتها.
- المادة 6تبيّن المادة طريقة انعقاد لجنة قيد وقبول المحامين، وإلزامها بالبت في الطلب المكتمل خلال 30 يوماً، وحق التظلم لدى ديوان المظالم خلال 60 يوماً.
- المادة 7تنص المادة على صدور ترخيص المحاماة بقرار من وزير العدل بعد القيد في الجدول لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، برسم ألفي ريال عند الإصدار وألف عند التجديد.
- المادة 8تلزم المادة وزارة العدل بإبلاغ المحاكم وديوان المظالم واللجان بأسماء المحامين الممارسين فور الترخيص أو التجديد، وبإتاحة بيان بأسمائهم وعناوينهم للاطلاع.
- المادة 9توجب المادة على المحامي الذي يتوقف عن مزاولة المهنة مدة تزيد على سنة أن يبلغ وزارة العدل بذلك وفق أنموذج تحدده اللائحة التنفيذية.
- المادة 10تجيز المادة تكوين شركة مهنية للمحاماة بين اثنين أو أكثر من المقيدين في الجدول، وفقاً لما يقضي به نظام الشركات المهنية.
الباب الثاني: واجبات المحامين وحقوقهمالمواد 11–28
- المادة 11توجب المادة على المحامي مزاولة مهنته وفقاً للأصول الشرعية والأنظمة المرعية، والامتناع عما يخل بكرامتها، واحترام القواعد والتعليمات الصادرة بشأنها.
- المادة 12تمنع المادة المحامي من التعرض للأمور الشخصية الخاصة بخصم موكله أو محامي الخصم، وتلزمه بالامتناع عن السب أو الاتهام بما يمس الشرف والكرامة.
- المادة 13تمنح المادة المحامي حرية سلوك الطريق الذي يراه ناجحاً في الدفاع، وتمنع مساءلته عما يورده كتابةً أو مشافهةً مما يستلزمه حق الدفاع، مع مراعاة المادة 12.
- المادة 14تمنع المادة المحامي من قبول دعوى أو تقديم استشارة ضد جهة يعمل لديها أو انتهت علاقته بها قبل 5 سنوات، وضد موكله بعقد جزئي قبل 3 سنوات.
- المادة 15تمنع المادة المحامي، بنفسه أو بوساطة غيره، من قبول الوكالة عن خصم موكله أو إبداء أي معونة له في الدعوى نفسها أو دعوى ذات علاقة، ولو بعد انتهاء وكالته.
- المادة 16تمنع المادة من كان قاضياً قبل مزاولة المحاماة من قبول الوكالة، بنفسه أو بوساطة محامٍ آخر، في دعوى كانت معروضة عليه.
- المادة 17تمنع المادة من أبدى رأيه في قضية بصفته موظفاً أو محكماً أو خبيراً من قبول الوكالة في تلك القضية.
- المادة 18تقصر المادة الترافع عن الغير على المحامين المقيدين في جدول الممارسين، وتستثني الزوج والصهر والقريب حتى الدرجة الرابعة والممثل النظامي والوصي والولي وناظر الوقف ومأمور بيت المال.عُدّلت م/21
- المادة 19تلزم المادة المحاكم وديوان المظالم واللجان والدوائر الرسمية وسلطات التحقيق بتقديم التسهيلات للمحامي وتمكينه من الاطلاع على الأوراق وحضور التحقيق، وتمنع رفض طلباته دون مسوغ مشروع.
- المادة 20توجب المادة على المحامي أو الوكيل تقديم أصل توكيله أو صورة مصدقة في أول جلسة، وتبيّن حكم حضور الموكل معه وحكم التوكيل العام المصدق رسمياً.
- المادة 21توجب المادة على كل محامٍ أن يتخذ مقراً أو أكثر لمباشرة القضايا الموكل عليها، وأن يُشعر وزارة العدل بعنوان مقره وبأي تغيير يطرأ عليه.
- المادة 21 مكررتوجب المادة على كل مرخص له بمزاولة المحاماة الحصول على العضوية الأساسية للهيئة السعودية للمحامين خلال 90 يوماً من حصوله على الرخصة.معدّلة
- المادة 22توجب المادة على المحامي رد سند التوكيل والمستندات الأصلية لموكله عند انقضاء التوكيل وطلبه، وتجيز له الاحتفاظ بها حتى أداء الأتعاب الحالّة ومصروفات الصور.
- المادة 23تمنع المادة المحامي من إفشاء سرٍّ اؤتمن عليه أو عرفه بسبب مهنته ولو بعد انتهاء وكالته ما لم يخالف ذلك مقتضى شرعياً، ومن التخلي عن الدعوى دون سبب مشروع.
- المادة 24تمنع المادة سماع دعوى الموكل بمطالبة محاميه بالأوراق والمستندات المودعة لديه بعد 5 سنوات من انتهاء مهمته، إلا إذا طلبها قبلها بكتاب مسجل بعلم الوصول.
- المادة 25لا يجوز للمحامي أن يشتري كل الحقوق المتنازع عليها أو بعضها، التي يكون وكيلا عليها.ملغاة
- المادة 26تجعل المادة تحديد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق مع موكله، فإن لم يوجد أو بطل أو فُسخ أو انفسخ قدّرتها المحكمة عند الخلاف بحسب الجهد والنفع.عُدّلت م/21
- المادة 27تجيز المادة للموكل عزل محاميه، وتلزمه بدفع كامل الأتعاب المتفق عليها إذا ثبت أن العزل بسبب غير مشروع، ما لم ترَ المحكمة المختصة غير ذلك.
- المادة 28تنص المادة على أنه عند وفاة المحامي وعدم اتفاق ورثته والموكل على الأتعاب، تقدّرها المحكمة التي نظرت القضية في ضوء الجهد والنفع ومرحلة القضية والاتفاق المعقود.
الباب الثالث: تأديب المحاميالمواد 29–37
- المادة 29تقرر المادة شطب المحامي ومكتب المحاماة الأجنبي عند الحكم في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وتحدد عقوبات المخالفات المهنية: الإنذار والإيقاف حتى 3 سنوات والشطب وغرامة حتى 300 ألف ريال.معدّلة
- المادة 30تخوّل المادة وزير العدل إصدار قواعد وإجراءات الضبط ورفع الدعوى التأديبية ونظرها بما يتناسب مع طبيعتها.معدّلة
- المادة 31تنشئ المادة لجنة التأديب بقرار من وزير العدل، وتحدد تشكيلها ومدة عضويتها وطريقة انعقادها، وتجيز الطعن في قراراتها أمام ديوان المظالم خلال 60 يومًا.
- المادة 32توجب المادة إبلاغ المحامي بخطاب رسمي يبين المخالفة وأدلتها قبل الجلسة بـ15 يومًا على الأقل، وتجيز له الحضور أو التوكيل، وتسمح بالقرار الغيابي بعد إبلاغه مرتين.
- المادة 33تشترط المادة صدور قرار التأديب مسببًا بعد سماع الاتهام والدفاع في جلسة سرية، وتنظم تبليغه وتسجيله، ونشر منطوق قرار الشطب أو الإيقاف النهائي على نفقة المحامي.
- المادة 34تجيز المادة للمحامي الاعتراض على القرار التأديبي الغيابي خلال 15 يومًا من تبليغه أو تسلم صورته، ويقدَّم الاعتراض منه أو من وكيله إلى لجنة التأديب عبر رئيسها.
- المادة 35تنقل المادة اسم المحامي الموقوف إلى جدول غير الممارسين، وتمنعه من فتح مكتبه، وتعاقبه بالشطب وإلغاء الترخيص إن زاول المهنة أثناء الإيقاف، وتحيل القضايا العالقة لقواعد يصدرها الوزير.
- المادة 36تجيز المادة للمحامي المشطوب اسمه بقرار تأديبي أن يطلب من لجنة قيد وقبول المحامين إعادة قيده بعد مضي 3 سنوات من تاريخ نفاذ قرار الشطب.
- المادة 37تعاقب المادة منتحل صفة المحامي ومن يمارس المحاماة خلافًا للنظام والمحامي المشطوب الذي يمارسها، بالسجن حتى سنة أو بغرامة لا تقل عن 30 ألف ريال أو بهما.معدّلة
الباب الرابع: أحكام عامة وانتقاليةالمواد 38–43
- المادة 38تسمح المادة للمحامين والمستشارين السعوديين المرخصين سابقًا بالاستمرار بشرط التقدم خلال 5 سنوات للجنة قيد وقبول المحامين، وتجيز للوزير تمديد المدة 5 سنوات كحد أقصى بشروط.
- المادة 39تسمح المادة لغير السعوديين المرخص لهم قبل قرار مجلس الوزراء رقم 116 لعام 1400هـ بمزاولة الاستشارات فقط بصفة مؤقتة وبخمسة شروط، وينتهي الترخيص بفقد أي شرط.
- المادة 40توجب المادة على المرخص له وفق المادة 39 أن يعمل وحده أو بالاشتراك مع محامٍ سعودي، وتمنعه من الاستعانة بمحامٍ غير سعودي فردًا أو شركة.
- المادة 41تجيز المادة للمحامي المرخص أن يستعين بمستشار نظامي أو شرعي غير سعودي بعقد عمل وتحت إشرافه بأربعة شروط، منها خبرة 5 سنوات وعدم الترافع، مع قيده في سجل خاص.معدّلة
- المادة 42تكلف المادة وزير العدل بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة ونشرها في الجريدة الرسمية، وبإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ النظام.
- المادة 43تنص المادة على نشر نظام المحاماة في الجريدة الرسمية والعمل به بعد 90 يومًا من نشره، وإلغاء كل ما يتعارض معه من أحكام.
الباب الخامس: تنظيم الترخيص لمكتب المحاماة الأجنبي لمزاولة مهنة المحاماة في المملكةالمواد 44–55
- المادة 44تعرّف المادة مكتب المحاماة الأجنبي بأنه منشأة غير سعودية مرخصة بالمحاماة في دولة أخرى، وتحظر عليه مزاولة المحاماة في المملكة إلا بترخيص وفق النظام وفي حدوده.
- المادة 45تحدد المادة خمسة شروط لترخيص مكتب المحاماة الأجنبي: سمعة دولية متميزة، و10 سنوات على التأسيس، وتمثيل في 3 دول، وشريكان مقيمان 180 يومًا، وسداد الرسوم.
- المادة 46تجيز المادة لمكتب المحاماة الأجنبي طلب ترخيص مؤقت لتقديم الاستشارات النظامية لمشروع معين في المملكة، استثناءً من شرط الشريكين المقيمين، وفق متطلبات اللائحة.
- المادة 47تنص المادة على تقديم طلبات ترخيص مكاتب المحاماة الأجنبية وتجديدها إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة 5، وإصدار الترخيص بقرار من وزير العدل بناءً على توصيتها.
- المادة 48تحدد المادة مدة ترخيص مكتب المحاماة الأجنبي بخمس سنوات قابلة للتجديد وفق شروط المادة 45، ورسم الإصدار بألفي ريال والتجديد بألف ريال.
- المادة 49تنشئ المادة في وزارة العدل سجلًا خاصًا لمكاتب المحاماة الأجنبية المرخص لها، ومنها المرخصة ترخيصًا مؤقتًا، وتقيد فيه بعد الترخيص، وتحدد اللائحة بياناته.
- المادة 50تلزم المادة مكتب المحاماة الأجنبي المرخص، عدا صاحب الترخيص المؤقت، باتخاذ أحد شكلين قبل المزاولة: شركة مهنية مع محامٍ سعودي ممارس، أو فتح فرع في المملكة.
- المادة 51تحدد المادة نطاق عمل المكتب الأجنبي: الشركة المهنية تزاول جميع أعمال المهنة مع قصر الترافع على المحامي السعودي الممارس، والفرع يقتصر على خمسة أنواع من الأعمال.معدّلة
- المادة 52تلزم المادة مكتب المحاماة الأجنبي المرخص بنسب توطين، ونقل المعرفة، وتدريب المحامين السعوديين، وتقديم الاستشارات من خلال منسوبيه، والتأمين ضد المسؤولية المهنية، وتحيل التفاصيل للائحة.
- المادة 53تمنح المادة وزارة العدل حق طلب البيانات للتحقق من مستندات طلبات ترخيص المكاتب الأجنبية ومن التزام المكاتب المرخصة بالنظام، وتجيز لها تفويض جهات أخرى بالقدر اللازم.
- المادة 54تعدد المادة سبع حالات ينقضي فيها ترخيص مكتب المحاماة الأجنبي، منها طلب المكتب، وانتهاء المدة دون تجديد، وعدم اتخاذ شكل نظامي خلال 6 أشهر، والتوقف أكثر من سنة.
- المادة 55تُخضع المادة مكتب المحاماة الأجنبي المرخص لجميع أحكام نظام المحاماة ولائحته وقراراته فيما لم يرد فيه نص خاص في بابه، بما لا يتعارض مع طبيعة ونوع ترخيصه.