المادة 2 من نظام المحاماة
المادة الثانية · الباب الأول: تعريف مهنة المحاماة وشروط مزاولتها
تلزم المادة وزارة العدل بإعداد جدولين لقيد المحامين الممارسين وغير الممارسين، ونقل من يتوقف عن المزاولة أكثر من سنة إلى جدول غير الممارسين.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تعد وزارة العدل جدولا عاما لقيد أسماء المحامين الممارسين، وآخر لغير الممارسين حسب وقت تاريخ التسجيل، ويجب أن يشتمل الجدولان على البيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام. وعلى وزارة العدل نقل اسم المحامي الذي يتوقف عن مزاولة المهنة مدة تزيد على سنة من جدول المحامين الممارسين إلى جدول المحامين غير الممارسين، وفق ضوابط تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
المصدر الرسمي: نظام المحاماة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 2 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة الطريقة التي تُقيَّد بها أسماء المحامين لدى وزارة العدل، فتوجب على الوزارة إعداد جدولين:
- جدول عام للمحامين الممارسين.
- جدول لغير الممارسين.
ويكون القيد فيهما بحسب وقت تاريخ التسجيل، ويجب أن يشتمل الجدولان على البيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية للنظام؛ فالمادة لا تذكر هذه البيانات بنفسها وإنما تحيل فيها إلى اللائحة.
كما تلزم المادة الوزارة بنقل اسم المحامي الذي يتوقف عن مزاولة المهنة مدة تزيد على سنة من جدول الممارسين إلى جدول غير الممارسين، وذلك وفق ضوابط تحددها اللائحة التنفيذية أيضاً. فالتوقف مدة سنة أو أقل لا يدخل في هذا الحكم، والعبرة بزيادة مدة التوقف على سنة.
وترتبط المادة بالمادة الأولى التي تعرّف مهنة المحاماة بالترافع عن الغير ومزاولة الاستشارات الشرعية والنظامية؛ فالجدولان هما الأداة التي تميّز من يزاول هذا العمل فعلاً ممن لا يزاوله. ولمعرفة أثر النقل بين الجدولين على وضع محامٍ بعينه يحسن الرجوع إلى اللائحة التنفيذية أو استشارة محامٍ متخصص في أنظمة مهنة المحاماة وتنظيمها.
مثال عملي
محامية في جدة قيدت اسمها في جدول الممارسين، ثم انقطعت عن العمل في المهنة ثمانية عشر شهراً لظروف عائلية. لأن مدة توقفها زادت على سنة، فإن على وزارة العدل نقل اسمها إلى جدول المحامين غير الممارسين وفق الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
مكتب المحامي / خالد العنقري
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 2 من نظام المحاماة
ما الفرق بين جدول المحامين الممارسين وغير الممارسين؟
تعد وزارة العدل جدولاً عاماً لقيد المحامين الممارسين وآخر لغير الممارسين، ويُنقل إلى الثاني من يتوقف عن مزاولة المهنة مدة تزيد على سنة.
متى يُنقل المحامي إلى جدول غير الممارسين؟
إذا توقف عن مزاولة المهنة مدة تزيد على سنة، ويتم النقل وفق ضوابط تحددها اللائحة التنفيذية.
ما البيانات المطلوبة في جدول المحامين؟
تحيل المادة في تحديد هذه البيانات إلى اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة ولا تذكرها بنفسها.
مواد أخرى عن شروط مزاولة المحاماة
- المادة 1
تعرّف المادة مهنة المحاماة بأنها الترافع عن الغير أمام المحاكم وديوان المظالم واللجان المختصة ومزاولة الاستشارات الشرعية والنظامية، وتقرر حق كل شخص في الترافع عن نفسه.
يقصد بمهنة المحاماة في هذا النظام: الترافع عن الغير أمام المحاكم وديوان المظالم ، واللجان المشكلة بموجب الأنظمة والأوامر والقرارات لنظر القضايا الداخلة في اختصا
- المادة 3معدّلة (1443هـ)
تشترط المادة لمزاولة المحاماة القيد في جدول الممارسين، وتحدد شروط القيد: الجنسية والمؤهل والخبرة وحسن السيرة وعدم الإدانة المانعة والإقامة في المملكة.
يشترط فيمن يزاول مهنة المحاماة ، أن يكون اسمه مقيدا في جدول المحامين الممارسين، ويشترط فيمن يقيد اسمه بهذا الجدول ما يأتي : أ - أن يكون سعودي الجنسية، ويجوز لغي
- المادة 4
تستثني المادة من شرطي المؤهل والخبرة الواردين في الفقرتين (ب، ج) من المادة الثالثة من مارس القضاء في المملكة ثلاث سنوات على الأقل.
يستثنى من الفقرتين (ب،ج) من المادة الثالثة، من سبقت له ممارسة القضاء في المملكة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
- المادة 5
تحدد المادة أن طلب القيد يقدَّم وفق أنموذج تحدده اللائحة إلى لجنة قيد وقبول المحامين، وتبيّن تشكيلها ومدة عضويتها.
يقدم طلب القيد في الجدول وفق أنموذج تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام، إلى لجنة قيد وقبول المحامين، وتؤلف من : 1 - وكيل من وزارة العدل يعينه وزير العدل رئيساً
- المادة 6
تبيّن المادة طريقة انعقاد لجنة قيد وقبول المحامين، وإلزامها بالبت في الطلب المكتمل خلال 30 يوماً، وحق التظلم لدى ديوان المظالم خلال 60 يوماً.
تنعقد اللجنة المنصوص عليها في المادة الخامسة، بحضور جميع أعضائها وتصدر قراراتها بالأغلبية، وعلى اللجنة أن تتحقق من توافر الشروط المنصوص عليها في هذا النظام، وتب
- المادة 7
تنص المادة على صدور ترخيص المحاماة بقرار من وزير العدل بعد القيد في الجدول لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، برسم ألفي ريال عند الإصدار وألف عند التجديد.
يصدر الترخيص بمزاولة مهنة المحاماة بعد القيد في الجدول بقرار من وزير العدل ، وفقا لأنموذج تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام، وتكون مدته خمس سنوات قابلة للتجدي
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

