المادة 48 من نظام المحاماة
المادة الثامنة والأربعون · الباب الخامس: تنظيم الترخيص لمكتب المحاماة الأجنبي لمزاولة مهنة المحاماة في المملكة
تحدد المادة مدة ترخيص مكتب المحاماة الأجنبي بخمس سنوات قابلة للتجديد وفق شروط المادة 45، ورسم الإصدار بألفي ريال والتجديد بألف ريال.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- تكون مدة الترخيص لمزاولة مكتب المحاماة الأجنبي مهنة المحاماة في المملكة (خمس) سنوات، قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة وفقاً للشروط المحددة في المادة (الخامسة والأربعين) من هذا النظام.
2- يكون رسم إصدار الترخيص لمكتب المحاماة الأجنبي بمبلغ قدره (ألفا) ريال، و(ألف) ريال عند تجديده.
المصدر الرسمي: نظام المحاماة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 48 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة أمرين عمليين يهمان أي مكتب محاماة أجنبي يريد العمل في المملكة: مدة الترخيص ورسومه.
مدة الترخيص:
- مدة الترخيص 5 سنوات.
- قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة، أي 5 سنوات في كل مرة.
- يكون التجديد وفقًا للشروط المحددة في المادة 45، فلا يكفي مرور المدة لطلب التجديد، بل يجب أن تبقى تلك الشروط متوافرة.
الرسوم:
- رسم إصدار الترخيص: 2000 ريال.
- رسم التجديد: 1000 ريال.
والمادة تحدد الرسم مبلغًا ثابتًا، ولا تربطه بحجم المكتب أو عدد شركائه. ولا تتناول هذه المادة رسومًا أو تكاليف أخرى قد تفرضها أنظمة أخرى.
وتتصل هذه المادة بالمادة 47 التي تنص على تقديم طلبات الترخيص والتجديد إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة 5، وإصدارها بقرار من وزير العدل بناءً على توصية اللجنة، وبالمادة 49 التي تنشئ في وزارة العدل سجلًا خاصًا تقيد فيه مكاتب المحاماة الأجنبية بعد حصولها على الترخيص. ولمتابعة مواعيد التجديد ومتطلباته يحسن استشارة محامٍ متخصص في الاستثمار الأجنبي وتنظيم مهنة المحاماة.
مثال عملي
حصل مكتب محاماة أجنبي على ترخيص للعمل في الرياض ودفع رسم الإصدار 2000 ريال. بعد 5 سنوات يتقدم بطلب التجديد ويدفع 1000 ريال، ويُشترط أن تظل شروط المادة 45 متوافرة فيه عند التجديد.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 48 من نظام المحاماة
كم مدة ترخيص مكتب المحاماة الأجنبي في السعودية؟
5 سنوات، قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة وفق الشروط المحددة في المادة 45.
كم رسوم ترخيص مكتب المحاماة الأجنبي؟
ألفا ريال عند إصدار الترخيص، وألف ريال عند تجديده.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن مكاتب المحاماة الأجنبية
- المادة 44
تعرّف المادة مكتب المحاماة الأجنبي بأنه منشأة غير سعودية مرخصة بالمحاماة في دولة أخرى، وتحظر عليه مزاولة المحاماة في المملكة إلا بترخيص وفق النظام وفي حدوده.
1- يقصد بمكتب المحاماة الأجنبي، لغرض تطبيق أحكام هذا النظام والترخيص له بمزاولة مهنة المحاماة في المملكة: المنشأة غير السعودية التي تزاول أعمال مهنة المحاماة بن
- المادة 45
تحدد المادة خمسة شروط لترخيص مكتب المحاماة الأجنبي: سمعة دولية متميزة، و10 سنوات على التأسيس، وتمثيل في 3 دول، وشريكان مقيمان 180 يومًا، وسداد الرسوم.
دون إخلال بالأحكام والشروط الواردة في نظام الاستثمار الأجنبي، يشترط للترخيص لمكتب المحاماة الأجنبي لمزاولة مهنة المحاماة في المملكة ما يأتي: 1- أن يكون ذا سمعة
- المادة 46
تجيز المادة لمكتب المحاماة الأجنبي طلب ترخيص مؤقت لتقديم الاستشارات النظامية لمشروع معين في المملكة، استثناءً من شرط الشريكين المقيمين، وفق متطلبات اللائحة.
استثناءً من الشرط الوارد في الفقرة (4) من المادة (الخامسة والأربعين) من هذا النظام، لمكتب المحاماة الأجنبي التقدم بطلب ترخيص مؤقت لتقديم خدمات الاستشارات النظام
- المادة 47
تنص المادة على تقديم طلبات ترخيص مكاتب المحاماة الأجنبية وتجديدها إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة 5، وإصدار الترخيص بقرار من وزير العدل بناءً على توصيتها.
1- تقدم طلبات ترخيص مكاتب المحاماة الأجنبية، وطلبات تجديده؛ إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة (الخامسة) من هذا النظام، وفق النماذج المعدة لذلك، مرافقًا لها جمي
- المادة 49
تنشئ المادة في وزارة العدل سجلًا خاصًا لمكاتب المحاماة الأجنبية المرخص لها، ومنها المرخصة ترخيصًا مؤقتًا، وتقيد فيه بعد الترخيص، وتحدد اللائحة بياناته.
يُنشأ في وزارة العدل سجل خاص لمكاتب المحاماة الأجنبية المرخص لها بمزاولة مهنة المحاماة في المملكة، بما في ذلك المكاتب الحاصلة على الترخيص المؤقت المشار إليه في
- المادة 50
تلزم المادة مكتب المحاماة الأجنبي المرخص، عدا صاحب الترخيص المؤقت، باتخاذ أحد شكلين قبل المزاولة: شركة مهنية مع محامٍ سعودي ممارس، أو فتح فرع في المملكة.
فيما عدا مكتب المحاماة الأجنبي الحاصل على الترخيص المؤقت المشار إليه في المادة (السادسة والأربعين) من هذا النظام، على مكتب المحاماة الأجنبي المرخص له اتخاذ أحد
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

