المادة 28 من نظام المحاماة
المادة الثامنة والعشرون · الباب الثاني: واجبات المحامين وحقوقهم
تنص المادة على أنه عند وفاة المحامي وعدم اتفاق ورثته والموكل على الأتعاب، تقدّرها المحكمة التي نظرت القضية في ضوء الجهد والنفع ومرحلة القضية والاتفاق المعقود.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
في حالة وفاة المحامي وعدم اتفاق الورثة والموكل على تحديد الأتعاب ، تقدر المحكمة التي نظرت في القضية أتعابه في ضوء الجهد المبذول والنفع الذي عاد على الموكل والمرحلة التي بلغتها القضية والاتفاق المعقود.
المصدر الرسمي: نظام المحاماة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 28 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة حالة خاصة: وفاة المحامي وما يترتب عليها من حقوق في الأتعاب.
شروط تطبيق الحكم:
- أن يتوفى المحامي؛
- وألا يتفق الورثة والموكل على تحديد الأتعاب.
فإذا اتفق الورثة والموكل فلا حاجة إلى تدخل المحكمة.
من يقدّر الأتعاب؟ المحكمة التي نظرت في القضية.
معايير التقدير الأربعة:
- الجهد المبذول من المحامي.
- النفع الذي عاد على الموكل.
- المرحلة التي بلغتها القضية عند الوفاة.
- الاتفاق المعقود بين المحامي والموكل، إن وُجد.
ويُفهم من هذه المعايير أن المحكمة لا تكتفي بالمبلغ المتفق عليه، بل تنظر إليه ضمن عناصر أخرى، أهمها ما أنجزه المحامي فعلاً قبل وفاته.
وتتصل المادة بالمادة السابعة والعشرين التي تجيز للموكل عزل محاميه وتلزمه بكامل الأتعاب المتفق عليها إذا ثبت أن العزل بسبب غير مشروع، ما لم ترَ المحكمة المختصة غير ذلك. وإذا كنت من ورثة محامٍ أو موكلاً لمحامٍ توفي، فالأنسب أن تستشير محامياً متخصصاً في قضايا الأتعاب والتركات لتقدير موقفك.
مثال عملي
كان محامٍ يتولى قضية لسلمان واتفقا على أتعاب محددة، وتوفي المحامي بعد أن قطع شوطاً في القضية. اختلف ورثته مع سلمان على المبلغ المستحق، فتقدّر المحكمة التي نظرت القضية الأتعاب في ضوء جهده والنفع الذي عاد على سلمان والمرحلة التي بلغتها القضية والاتفاق بينهما.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 28 من نظام المحاماة
هل يستحق ورثة المحامي أتعابه بعد وفاته؟
إذا لم يتفق الورثة والموكل على تحديد الأتعاب، تقدّرها المحكمة التي نظرت في القضية.
كيف تقدّر المحكمة أتعاب المحامي المتوفى؟
في ضوء الجهد المبذول والنفع الذي عاد على الموكل والمرحلة التي بلغتها القضية والاتفاق المعقود.
مواد أخرى عن أتعاب المحاماة
- المادة 22
توجب المادة على المحامي رد سند التوكيل والمستندات الأصلية لموكله عند انقضاء التوكيل وطلبه، وتجيز له الاحتفاظ بها حتى أداء الأتعاب الحالّة ومصروفات الصور.
على المحامي عند انقضاء التوكيل ، أن يرد لموكله عند طلبه سند التوكيل والمستندات والأوراق الأصلية، ومع ذلك يجوز له إذا لم يكن قد حصل على أتعابه أن يستخرج على نفقة
- المادة 26عُدّلت بموجب م/21
تجعل المادة تحديد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق مع موكله، فإن لم يوجد أو بطل أو فُسخ أو انفسخ قدّرتها المحكمة عند الخلاف بحسب الجهد والنفع.
تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فإن لم يوجد اتفاق أو كان الاتفاق باطلاً أو فُسخ أو انفسخ، قدرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهم
- المادة 27
تجيز المادة للموكل عزل محاميه، وتلزمه بدفع كامل الأتعاب المتفق عليها إذا ثبت أن العزل بسبب غير مشروع، ما لم ترَ المحكمة المختصة غير ذلك.
للموكل أن يعزل محاميه، وعليه أن يدفع كامل الأتعاب المتفق عليها إذا ثبت أن العزل بسبب غير مشروع، ما لم تر المحكمة المختصة بنظر القضية غير ذلك بالنسبة للعزل وكامل
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

