المادة 42 من نظام المحاماة
المادة الثانية والأربعون · الباب الرابع: أحكام عامة وانتقالية
تكلف المادة وزير العدل بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة ونشرها في الجريدة الرسمية، وبإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ النظام.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يصدر وزير العدل اللائحة التنفيذية لهذا النظام، وتنشر في الجريدة الرسمية، كما يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه.
المصدر الرسمي: نظام المحاماة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 42 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة الجهة المسؤولة عن وضع التفاصيل التطبيقية لنظام المحاماة.
ما تقرره المادة:
- يصدر وزير العدل اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
- تُنشر اللائحة في الجريدة الرسمية.
- يصدر الوزير كذلك القرارات اللازمة لتنفيذ النظام.
لماذا يهم ذلك؟ كثير من مواد النظام تضع الحكم العام وتترك تفاصيله للائحة التنفيذية. ومن أمثلة ذلك المادة 41 التي تحيل إلى اللائحة المعايير المتعلقة بالمستشار غير السعودي المرخص وفق نظام أجنبي، والبيانات الواجب توافرها في سجل المستشارين غير السعوديين. فمن يريد معرفة الإجراءات والنماذج والتفاصيل الدقيقة يحتاج إلى الرجوع إلى اللائحة والقرارات الصادرة تنفيذًا للنظام، لا إلى نص النظام وحده.
والنشر في الجريدة الرسمية هو الوسيلة التي تُعلن بها اللائحة للناس. أما النظام نفسه فتنص المادة 43 على نشره في الجريدة الرسمية والعمل به بعد 90 يومًا من تاريخ نشره.
ولا تبين هذه المادة مضمون اللائحة ولا القرارات، ولذلك لا يصح أن يُنسب إليها حكم تفصيلي. ومن يحتاج إلى معرفة حكم اللائحة في مسألة معينة يمكنه استشارة محامٍ متخصص في أنظمة مهنة المحاماة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
مكتب المحامي / خالد العنقري
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 42 من نظام المحاماة
من يصدر اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة؟
يصدرها وزير العدل، وتُنشر في الجريدة الرسمية.
هل يصدر وزير العدل قرارات لتنفيذ نظام المحاماة؟
نعم، تنص المادة على أنه يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ النظام إلى جانب اللائحة التنفيذية.
مواد أخرى عن شروط مزاولة المحاماة
- المادة 1
تعرّف المادة مهنة المحاماة بأنها الترافع عن الغير أمام المحاكم وديوان المظالم واللجان المختصة ومزاولة الاستشارات الشرعية والنظامية، وتقرر حق كل شخص في الترافع عن نفسه.
يقصد بمهنة المحاماة في هذا النظام: الترافع عن الغير أمام المحاكم وديوان المظالم ، واللجان المشكلة بموجب الأنظمة والأوامر والقرارات لنظر القضايا الداخلة في اختصا
- المادة 2
تلزم المادة وزارة العدل بإعداد جدولين لقيد المحامين الممارسين وغير الممارسين، ونقل من يتوقف عن المزاولة أكثر من سنة إلى جدول غير الممارسين.
تعد وزارة العدل جدولا عاما لقيد أسماء المحامين الممارسين، وآخر لغير الممارسين حسب وقت تاريخ التسجيل، ويجب أن يشتمل الجدولان على البيانات التي تحددها اللائحة الت
- المادة 3معدّلة (1443هـ)
تشترط المادة لمزاولة المحاماة القيد في جدول الممارسين، وتحدد شروط القيد: الجنسية والمؤهل والخبرة وحسن السيرة وعدم الإدانة المانعة والإقامة في المملكة.
يشترط فيمن يزاول مهنة المحاماة ، أن يكون اسمه مقيدا في جدول المحامين الممارسين، ويشترط فيمن يقيد اسمه بهذا الجدول ما يأتي : أ - أن يكون سعودي الجنسية، ويجوز لغي
- المادة 4
تستثني المادة من شرطي المؤهل والخبرة الواردين في الفقرتين (ب، ج) من المادة الثالثة من مارس القضاء في المملكة ثلاث سنوات على الأقل.
يستثنى من الفقرتين (ب،ج) من المادة الثالثة، من سبقت له ممارسة القضاء في المملكة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
- المادة 5
تحدد المادة أن طلب القيد يقدَّم وفق أنموذج تحدده اللائحة إلى لجنة قيد وقبول المحامين، وتبيّن تشكيلها ومدة عضويتها.
يقدم طلب القيد في الجدول وفق أنموذج تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام، إلى لجنة قيد وقبول المحامين، وتؤلف من : 1 - وكيل من وزارة العدل يعينه وزير العدل رئيساً
- المادة 6
تبيّن المادة طريقة انعقاد لجنة قيد وقبول المحامين، وإلزامها بالبت في الطلب المكتمل خلال 30 يوماً، وحق التظلم لدى ديوان المظالم خلال 60 يوماً.
تنعقد اللجنة المنصوص عليها في المادة الخامسة، بحضور جميع أعضائها وتصدر قراراتها بالأغلبية، وعلى اللجنة أن تتحقق من توافر الشروط المنصوص عليها في هذا النظام، وتب
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

