المادة 51 من نظام المحاماة
المادة الحادية والخمسون · الباب الخامس: تنظيم الترخيص لمكتب المحاماة الأجنبي لمزاولة مهنة المحاماة في المملكة
تحدد المادة نطاق عمل المكتب الأجنبي: الشركة المهنية تزاول جميع أعمال المهنة مع قصر الترافع على المحامي السعودي الممارس، والفرع يقتصر على خمسة أنواع من الأعمال.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
1- يجوز أن يزاول مكتب المحاماة الأجنبي المرخص له بمزاولة مهنة المحاماة في المملكة، الذي يتخذ الشكل الوارد في الفقرة (1) من المادة (الخمسين) من هذا النظام؛ جميع الأعمال المرتبطة بمزاولة المهنة، مع مراعاة قصر الترافع عن الغير أمام الجهات المشار إليها في المادة (الأولى) من هذا النظام على المحامي السعودي المقيد في جدول المحامين الممارسين وفق ما قضت به المادة (الثامنة عشرة) من النظام.
2- يقتصر عمل مكتب المحاماة الأجنبي المرخص له بمزاولة مهنة المحاماة في المملكة، الذي يتخذ الشكل الوارد في الفقرة (2) من المادة (الخمسين) من هذا النظام؛ على مزاولة الأعمال الآتية:
أ- الاستشارات المتعلقة بالقانون الدولي.
ب- الاستشارات المتعلقة بالأنظمة غير السعودية التي تقدم من خلال محام مرخص له بتقديم الاستشارات النظامية المتعلقة بها.
ج- خدمات التحكيم والوساطة والمصالحة، وفق الأحكام المنظمة لذلك.
د- الاستشارات المقدمة لمشروعات نوعية أو متخصصة أو لدراسات في مجال التشريع.
هـ- الاستشارات المتعلقة بالأنظمة السعودية التي تقدم من خلال محامٍ مقيد في جدول المحامين الممارسين وفق أحكام هذا النظام
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام الأحكام والضوابط اللازمة لما ورد في هذه المادة
المصدر الرسمي: نظام المحاماة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 51 بلغة مبسطة
تبين هذه المادة ما يجوز لمكتب المحاماة الأجنبي المرخص فعله، بحسب الشكل الذي اتخذه وفق المادة 50.
أولًا: المكتب الذي اتخذ شكل الشركة المهنية (الفقرة 1 من المادة 50): يجوز له مزاولة جميع الأعمال المرتبطة بالمهنة، مع مراعاة أن الترافع عن الغير أمام الجهات المشار إليها في المادة 1 مقصور على المحامي السعودي المقيد في جدول المحامين الممارسين، وفق ما قضت به المادة 18.
ثانيًا: المكتب الذي اتخذ شكل الفرع (الفقرة 2 من المادة 50): يقتصر عمله على:
- (أ) الاستشارات المتعلقة بالقانون الدولي.
- (ب) الاستشارات المتعلقة بالأنظمة غير السعودية، من خلال محامٍ مرخص له بتقديم الاستشارات فيها.
- (ج) خدمات التحكيم والوساطة والمصالحة وفق الأحكام المنظمة لذلك.
- (د) الاستشارات لمشروعات نوعية أو متخصصة أو لدراسات في مجال التشريع.
- (هـ) الاستشارات المتعلقة بالأنظمة السعودية، من خلال محامٍ مقيد في جدول المحامين الممارسين.
وتحدد اللائحة التنفيذية الأحكام والضوابط اللازمة لما ورد في المادة.
التعديل: عُدلت المادة بالمرسوم الملكي رقم (م/52) وتاريخ 1445/4/14هـ، فأضيفت الفقرة الفرعية (هـ) التي تسمح للفرع بتقديم استشارات في الأنظمة السعودية من خلال محامٍ مقيد في جدول الممارسين، وعُدل عجز المادة.
وتتصل هذه المادة بالمادة 52 التي تلزم المكتب الأجنبي بنقل المعرفة والتدريب ونسب التوطين والتأمين ضد المسؤولية المهنية. وللشركات التي تختار مكتبًا أجنبيًا، يحسن التأكد من أن الخدمة المطلوبة داخلة في نطاقه، وذلك باستشارة محامٍ متخصص في الاستثمار الأجنبي وتنظيم مهنة المحاماة.
مثال عملي
شركة سعودية في الرياض تحتاج إلى تمثيلها في دعوى أمام المحكمة التجارية، وتتعامل مع مكتب أجنبي يعمل بشكل الشركة المهنية. يجوز للمكتب تولي القضية، لكن الترافع نفسه يكون من محامٍ سعودي مقيد في جدول الممارسين. أما لو كان المكتب فرعًا، فلا يدخل الترافع في الأعمال المسموح له بها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 51 من نظام المحاماة
هل يجوز لمكتب المحاماة الأجنبي الترافع في المحاكم السعودية؟
الترافع عن الغير أمام الجهات المشار إليها في المادة 1 مقصور على المحامي السعودي المقيد في جدول الممارسين، ولو عمل ضمن شركة مهنية مع المكتب الأجنبي.
ما الأعمال المسموحة لفرع مكتب المحاماة الأجنبي؟
الاستشارات في القانون الدولي، وفي الأنظمة غير السعودية، والتحكيم والوساطة والمصالحة، واستشارات المشروعات النوعية والدراسات التشريعية، واستشارات الأنظمة السعودية من خلال محامٍ مقيد في جدول الممارسين.
هل يقدم الفرع الأجنبي استشارات في الأنظمة السعودية؟
نعم، منذ تعديل م/52 لعام 1445هـ، بشرط أن تقدم من خلال محامٍ مقيد في جدول المحامين الممارسين.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/52) — 14/4/1445هـ
نص التعديل كما نُشر
- عٌدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/52) وتاريخ 1445/4/14هـ، وذلك على النحو الآتي:
- إضافة فقرة فرعية يكون ترتيبها (هـ) في الفقرة (2)، تنص على الآتي: "الاستشارات المتعلقة بالأنظمة السعودية التي تقدم من خلال محامٍ مقيد في جدول المحامين الممارسين وفق أحكام هذا النظام".
- تعديل عجز المادة ليكون بالنص الآتي: "وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام الأحكام والضوابط اللازمة لما ورد في هذه المادة".
النص الأصلي قبل التعديلات
1- يجوز أن يزاول مكتب المحاماة الأجنبي المرخص له بمزاولة مهنة المحاماة في المملكة، الذي يتخذ الشكل الوارد في الفقرة (1) من المادة (الخمسين) من هذا النظام؛ جميع الأعمال المرتبطة بمزاولة المهنة، مع مراعاة قصر الترافع عن الغير أمام الجهات المشار إليها في المادة (الأولى) من هذا النظام على المحامي السعودي المقيد في جدول المحامين الممارسين وفق ما قضت به المادة (الثامنة عشرة) من النظام.
2- يقتصر عمل مكتب المحاماة الأجنبي المرخص له بمزاولة مهنة المحاماة في المملكة، الذي يتخذ الشكل الوارد في الفقرة (2) من المادة (الخمسين) من هذا النظام؛ على مزاولة الأعمال الآتية:
أ- الاستشارات المتعلقة بالقانون الدولي.
ب- الاستشارات المتعلقة بالأنظمة غير السعودية التي تقدم من خلال محام مرخص له بتقديم الاستشارات النظامية المتعلقة بها.
ج- خدمات التحكيم والوساطة والمصالحة، وفق الأحكام المنظمة لذلك.
د- الاستشارات المقدمة لمشروعات نوعية أو متخصصة أو لدراسات في مجال التشريع.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام الأحكام اللازمة لما ورد في هذه المادة.
مواد تشير إليها هذه المادة
- المادة 50
تلزم المادة مكتب المحاماة الأجنبي المرخص، عدا صاحب الترخيص المؤقت، باتخاذ أحد شكلين قبل المزاولة: شركة مهنية مع محامٍ سعودي ممارس، أو فتح فرع في المملكة.
فيما عدا مكتب المحاماة الأجنبي الحاصل على الترخيص المؤقت المشار إليه في المادة (السادسة والأربعين) من هذا النظام، على مكتب المحاماة الأجنبي المرخص له اتخاذ أحد
- المادة 1
تعرّف المادة مهنة المحاماة بأنها الترافع عن الغير أمام المحاكم وديوان المظالم واللجان المختصة ومزاولة الاستشارات الشرعية والنظامية، وتقرر حق كل شخص في الترافع عن نفسه.
يقصد بمهنة المحاماة في هذا النظام: الترافع عن الغير أمام المحاكم وديوان المظالم ، واللجان المشكلة بموجب الأنظمة والأوامر والقرارات لنظر القضايا الداخلة في اختصا
- المادة 18عُدّلت بموجب م/21
تقصر المادة الترافع عن الغير على المحامين المقيدين في جدول الممارسين، وتستثني الزوج والصهر والقريب حتى الدرجة الرابعة والممثل النظامي والوصي والولي وناظر الوقف ومأمور بيت المال.
للمحامين المقيدين في جدول الممارسين دون غيرهم، حق الترافع عن الغير أمام المحاكم أو ديوان المظالم، أو اللجان المشار إليها في المادة (الأولى) من هذا النظام، واستث
مواد أخرى عن مكاتب المحاماة الأجنبية
- المادة 44
تعرّف المادة مكتب المحاماة الأجنبي بأنه منشأة غير سعودية مرخصة بالمحاماة في دولة أخرى، وتحظر عليه مزاولة المحاماة في المملكة إلا بترخيص وفق النظام وفي حدوده.
1- يقصد بمكتب المحاماة الأجنبي، لغرض تطبيق أحكام هذا النظام والترخيص له بمزاولة مهنة المحاماة في المملكة: المنشأة غير السعودية التي تزاول أعمال مهنة المحاماة بن
- المادة 45
تحدد المادة خمسة شروط لترخيص مكتب المحاماة الأجنبي: سمعة دولية متميزة، و10 سنوات على التأسيس، وتمثيل في 3 دول، وشريكان مقيمان 180 يومًا، وسداد الرسوم.
دون إخلال بالأحكام والشروط الواردة في نظام الاستثمار الأجنبي، يشترط للترخيص لمكتب المحاماة الأجنبي لمزاولة مهنة المحاماة في المملكة ما يأتي: 1- أن يكون ذا سمعة
- المادة 46
تجيز المادة لمكتب المحاماة الأجنبي طلب ترخيص مؤقت لتقديم الاستشارات النظامية لمشروع معين في المملكة، استثناءً من شرط الشريكين المقيمين، وفق متطلبات اللائحة.
استثناءً من الشرط الوارد في الفقرة (4) من المادة (الخامسة والأربعين) من هذا النظام، لمكتب المحاماة الأجنبي التقدم بطلب ترخيص مؤقت لتقديم خدمات الاستشارات النظام
- المادة 47
تنص المادة على تقديم طلبات ترخيص مكاتب المحاماة الأجنبية وتجديدها إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة 5، وإصدار الترخيص بقرار من وزير العدل بناءً على توصيتها.
1- تقدم طلبات ترخيص مكاتب المحاماة الأجنبية، وطلبات تجديده؛ إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة (الخامسة) من هذا النظام، وفق النماذج المعدة لذلك، مرافقًا لها جمي
- المادة 48
تحدد المادة مدة ترخيص مكتب المحاماة الأجنبي بخمس سنوات قابلة للتجديد وفق شروط المادة 45، ورسم الإصدار بألفي ريال والتجديد بألف ريال.
1- تكون مدة الترخيص لمزاولة مكتب المحاماة الأجنبي مهنة المحاماة في المملكة (خمس) سنوات، قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة وفقاً للشروط المحددة في المادة (ا
- المادة 49
تنشئ المادة في وزارة العدل سجلًا خاصًا لمكاتب المحاماة الأجنبية المرخص لها، ومنها المرخصة ترخيصًا مؤقتًا، وتقيد فيه بعد الترخيص، وتحدد اللائحة بياناته.
يُنشأ في وزارة العدل سجل خاص لمكاتب المحاماة الأجنبية المرخص لها بمزاولة مهنة المحاماة في المملكة، بما في ذلك المكاتب الحاصلة على الترخيص المؤقت المشار إليه في
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

