قانون

المادة 14 من نظام المحاماة

المادة الرابعة عشرة · الباب الثاني: واجبات المحامين وحقوقهم

تمنع المادة المحامي من قبول دعوى أو تقديم استشارة ضد جهة يعمل لديها أو انتهت علاقته بها قبل 5 سنوات، وضد موكله بعقد جزئي قبل 3 سنوات.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- لا يجوز للمحامي بنفسه أو بوساطة محام آخر أن يقبل أي دعوى أو يعطي أي استشارة ضد جهة يعمل لديها، أو ضد جهة انتهت علاقته بها، إلا بعد مضي مدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ انتهاء علاقته بها.

2 - لا يجوز للمحامي الذي يعمل لموكله بصفة جزئية بموجب عقد أن يقبل أي دعوى أو يعطي أي استشارة ضد موكله قبل مضي ثلاث سنوات على انتهاء العقد.

المصدر الرسمي: نظام المحاماة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 14 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الممارسة العامة

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 14 من نظام المحاماة

هل يجوز للمحامي رفع قضية ضد جهة عمله السابقة؟

لا يجوز إلا بعد مضي مدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ انتهاء علاقته بها، ولا يجوز ذلك بنفسه أو بوساطة محامٍ آخر.

هل يجوز للمحامي المتعاقد بدوام جزئي أن يترافع ضد موكله؟

لا يجوز له قبول دعوى أو إعطاء استشارة ضد موكله قبل مضي ثلاث سنوات على انتهاء العقد.

هل يشمل المنع الاستشارات أيضاً؟

نعم، تنص المادة على منع قبول أي دعوى أو إعطاء أي استشارة ضد تلك الجهات.

مواد أخرى عن واجبات المحامي

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.