قانون

المادة 55 من نظام المحاماة

المادة الخامسة والخمسون · الباب الخامس: تنظيم الترخيص لمكتب المحاماة الأجنبي لمزاولة مهنة المحاماة في المملكة

تُخضع المادة مكتب المحاماة الأجنبي المرخص لجميع أحكام نظام المحاماة ولائحته وقراراته فيما لم يرد فيه نص خاص في بابه، بما لا يتعارض مع طبيعة ونوع ترخيصه.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

فيما لم يرد فيه نص خاص في هذا الباب من هذا النظام، يسري على مكتب المحاماة الأجنبي المرخص له وفق أحكام هذا النظام جميع الأحكام المنصوص عليها في هذا النظام ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة بمقتضاه، وذلك بما لا يتعارض مع طبيعة ونوع الترخيص الصادر له.

المصدر الرسمي: نظام المحاماة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 55 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 55 من نظام المحاماة

هل يخضع مكتب المحاماة الأجنبي لأحكام نظام المحاماة العامة؟

نعم، فيما لم يرد فيه نص خاص في باب المكاتب الأجنبية، تسري عليه جميع أحكام النظام ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة بمقتضاه.

هل تطبق كل أحكام النظام على المكتب الأجنبي دون استثناء؟

تطبق بما لا يتعارض مع طبيعة ونوع الترخيص الصادر له.

مواد أخرى عن مكاتب المحاماة الأجنبية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.