المادة 36 من نظام المحاماة
المادة السادسة والثلاثون · الباب الثالث: تأديب المحامي
تجيز المادة للمحامي المشطوب اسمه بقرار تأديبي أن يطلب من لجنة قيد وقبول المحامين إعادة قيده بعد مضي 3 سنوات من تاريخ نفاذ قرار الشطب.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
للمحامي الذي صدر قرار تأديبي بشطب اسمه من الجدول بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ هذا القرار، أن يطلب من لجنة قيد وقبول المحامين إعادة قيد اسمه في الجدول.
المصدر الرسمي: نظام المحاماة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 36 بلغة مبسطة
الشطب من جدول المحامين ليس بالضرورة نهاية دائمة للعلاقة بالمهنة؛ فهذه المادة تفتح للمحامي المشطوب طريقًا للعودة بشروط محددة.
عناصر الحكم:
- من يستفيد: المحامي الذي صدر قرار تأديبي بشطب اسمه من الجدول.
- متى: بعد مضي 3 سنوات من تاريخ نفاذ قرار الشطب، لا من تاريخ صدوره أو ارتكاب المخالفة.
- إلى من: يقدم الطلب إلى لجنة قيد وقبول المحامين.
- ماذا يطلب: إعادة قيد اسمه في الجدول.
والمادة تعطي المحامي حق الطلب، ولا تنص على أن إعادة القيد تتم تلقائيًا بمرور المدة، ولا تبين الشروط التي تنظر فيها اللجنة عند البت في الطلب. لذلك لا يصح افتراض أن القبول مضمون.
وتتصل هذه المادة بالمادة 35 التي تجعل الشطب وإلغاء الترخيص جزاء المحامي الموقوف إذا فتح مكتبه أو زاول المهنة أثناء الإيقاف، وبالمادة 37 التي تعاقب المحامي الذي يمارس المهنة بعد شطب اسمه بالسجن مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن 30 ألف ريال أو بهما معًا. فالطريق النظامي للعودة هو طلب إعادة القيد، لا العودة إلى الممارسة قبل ذلك. ومن يفكر في تقديم الطلب يمكنه استشارة محامٍ متخصص في أنظمة مهنة المحاماة.
مثال عملي
شُطب اسم محامٍ في المدينة المنورة بقرار تأديبي نفذ في بداية عام معين. بعد مضي 3 سنوات من تاريخ نفاذ القرار تقدم بطلب إلى لجنة قيد وقبول المحامين لإعادة قيد اسمه، وتنظر اللجنة في طلبه. أما لو مارس المهنة قبل إعادة قيده، فقد يعرّض نفسه للعقوبة الواردة في المادة 37.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
مكتب المحامي / خالد العنقري
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 36 من نظام المحاماة
هل يمكن للمحامي المشطوب أن يعود للمحاماة؟
يجوز له أن يطلب من لجنة قيد وقبول المحامين إعادة قيد اسمه بعد مضي 3 سنوات من تاريخ نفاذ قرار الشطب.
من أي تاريخ تحسب الثلاث سنوات لإعادة القيد؟
من تاريخ نفاذ القرار التأديبي بالشطب.
هل إعادة القيد تلقائية بعد 3 سنوات؟
لا، المادة تعطي المحامي حق تقديم طلب إلى اللجنة، ولا تنص على إعادة القيد تلقائيًا.
مواد أخرى عن تأديب المحامي والعقوبات
- المادة 29معدّلة (1443هـ)
تقرر المادة شطب المحامي ومكتب المحاماة الأجنبي عند الحكم في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وتحدد عقوبات المخالفات المهنية: الإنذار والإيقاف حتى 3 سنوات والشطب وغرامة حتى 300 ألف ريال.
1- يشطب اسم المحامي المرخص له من الجدول ويلغى ترخيصه إذا حكم عليه بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. 2- يشطب مكتب المحاماة الأجنبي المرخص له من سجل مكاتب ا
- المادة 30معدّلة (1443هـ)
تخوّل المادة وزير العدل إصدار قواعد وإجراءات الضبط ورفع الدعوى التأديبية ونظرها بما يتناسب مع طبيعتها.
يصدر وزير العدل قواعد وإجراءات الضبط ورفع الدعوى التأديبية ونظرها بما يتناسب مع طبيعتها
- المادة 31
تنشئ المادة لجنة التأديب بقرار من وزير العدل، وتحدد تشكيلها ومدة عضويتها وطريقة انعقادها، وتجيز الطعن في قراراتها أمام ديوان المظالم خلال 60 يومًا.
يشكل وزير العدل بقرار منه، لجنة أو أكثر للنظر في توقيع العقوبات التأديبية الواردة في المادة التاسعة والعشرين من هذا النظام، وتسمى (( لجنة التأديب )). وتكون من ق
- المادة 32
توجب المادة إبلاغ المحامي بخطاب رسمي يبين المخالفة وأدلتها قبل الجلسة بـ15 يومًا على الأقل، وتجيز له الحضور أو التوكيل، وتسمح بالقرار الغيابي بعد إبلاغه مرتين.
يُبلغ المحامي بالحضور أمام لجنة التأديب بخطاب رسمي، تبين فيه المخالفة المنسوبة إليه وأدلتها بإيجاز، وذلك قبل موعد الجلسة المحددة بمدة لا تقل عن خمسة عشر يوما. و
- المادة 33
تشترط المادة صدور قرار التأديب مسببًا بعد سماع الاتهام والدفاع في جلسة سرية، وتنظم تبليغه وتسجيله، ونشر منطوق قرار الشطب أو الإيقاف النهائي على نفقة المحامي.
يصدر قرار لجنة التأديب بعد سماع الاتهام ودفاع المحامي، ويجب أن يكون القرار مسببا، وأن تتلى أسبابه كاملة عند النطق به في جلسة سرية، وتبلغ وزارة العدل منطوق القرا
- المادة 34
تجيز المادة للمحامي الاعتراض على القرار التأديبي الغيابي خلال 15 يومًا من تبليغه أو تسلم صورته، ويقدَّم الاعتراض منه أو من وكيله إلى لجنة التأديب عبر رئيسها.
يجوز للمحامي أن يعترض على القرار الغيابي الذي يصدر بحقه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه أو تسلم صورة منه، ويقدم الاعتراض من المحامي أو وكيله إلى لجنة التأديب
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

