المادة 20 من نظام المحاماة
المادة العشرون · الباب الثاني: واجبات المحامين وحقوقهم
توجب المادة على المحامي أو الوكيل تقديم أصل توكيله أو صورة مصدقة في أول جلسة، وتبيّن حكم حضور الموكل معه وحكم التوكيل العام المصدق رسمياً.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجب على المحامي أو الوكيل، أن يقدم أصل توكيله أو صورة منه مصدقا عليها إلى المحكمة أو ديوان المظالم أو اللجان المشار إليها في المادة الأولى من هذا النظام، في أول جلسة يحضر فيها عن موكله، وإذا حضر الموكل مع المحامي في الجلسة أثبت كاتب الضبط أو من يقوم مقامه ذلك في محضر الضبط ، وقام هذا مقام التوكيل . وإذا كان بيد المحامي توكيل عام مصدق عليه رسميا بالنيابة عن أحد الخصوم، يعفى من تقديم أصل التوكيل ويكتفي بتقديم صورة مصدقة منه أو يقدم أصل التوكيل مع صورة منه، ويقوم القاضي بتصديقها.
المصدر الرسمي: نظام المحاماة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 20 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة طريقة إثبات صفة المحامي أو الوكيل أمام المحكمة أو ديوان المظالم أو اللجان المشار إليها في المادة الأولى.
القاعدة: يجب على المحامي أو الوكيل أن يقدّم أصل توكيله أو صورة منه مصدقاً عليها، وذلك في أول جلسة يحضر فيها عن موكله.
حالة حضور الموكل مع المحامي: إذا حضر الموكل مع المحامي في الجلسة، أثبت كاتب الضبط أو من يقوم مقامه ذلك في محضر الضبط، وقام هذا الإثبات مقام التوكيل.
حالة التوكيل العام: إذا كان بيد المحامي توكيل عام مصدق عليه رسمياً بالنيابة عن أحد الخصوم، يُعفى من تقديم أصل التوكيل، ويكون أمامه خياران:
- أن يكتفي بتقديم صورة مصدقة منه؛ أو
- أن يقدّم أصل التوكيل مع صورة منه، ويقوم القاضي بتصديق الصورة.
والغاية من المادة أن تتأكد الجهة القضائية من أن من يحضر عن الخصم مخوّل فعلاً بتمثيله، مع تيسير الإجراء على من يحمل توكيلاً عاماً يحتاجه في أكثر من قضية.
وتتصل المادة بالمادة التاسعة عشرة التي تلزم المحاكم والجهات الرسمية بتقديم التسهيلات للمحامي، وبالمادة الحادية والعشرين التي تلزمه باتخاذ مقر لمباشرة القضايا. ولمعرفة ما يناسب حالتك من صيغ التوكيل، يمكنك استشارة محامٍ متخصص في أنظمة مهنة المحاماة وتنظيمها.
مثال عملي
توكّل محامٍ عن شركة في دعوى أمام محكمة في جدة، ويحمل توكيلاً عاماً مصدقاً عليه رسمياً يستخدمه في عدة قضايا للشركة. في أول جلسة لا يلزمه تسليم الأصل، فيكفيه تقديم صورة مصدقة منه، أو تقديم الأصل مع صورة يصدقها القاضي.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
مكتب المحامي / خالد العنقري
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 20 من نظام المحاماة
متى يجب على المحامي تقديم الوكالة؟
في أول جلسة يحضر فيها عن موكله، بتقديم أصل التوكيل أو صورة منه مصدقاً عليها.
هل أحتاج وكالة إذا حضرت مع محاميّ الجلسة؟
إذا حضر الموكل مع المحامي في الجلسة يثبت كاتب الضبط ذلك في محضر الضبط، ويقوم هذا مقام التوكيل.
هل يلزم تسليم أصل الوكالة العامة للمحكمة؟
لا، يُعفى من يحمل توكيلاً عاماً مصدقاً رسمياً من تقديم الأصل، ويكتفي بصورة مصدقة أو يقدم الأصل مع صورة يصدقها القاضي.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن واجبات المحامي
- المادة 11
توجب المادة على المحامي مزاولة مهنته وفقاً للأصول الشرعية والأنظمة المرعية، والامتناع عما يخل بكرامتها، واحترام القواعد والتعليمات الصادرة بشأنها.
على المحامي مزاولة مهنته وفقا للأصول الشرعية والأنظمة المرعية، والامتناع عن أي عمل يخل بكرامتها، واحترام القواعد والتعليمات الصادرة في هذا الشأن.
- المادة 12
تمنع المادة المحامي من التعرض للأمور الشخصية الخاصة بخصم موكله أو محامي الخصم، وتلزمه بالامتناع عن السب أو الاتهام بما يمس الشرف والكرامة.
لا يجوز للمحامي أن يتعرض للأمور الشخصية الخاصة بخصم موكله أو محاميه، وعليه أن يمتنع عن السب أو الاتهام بما يمس الشرف والكرامة.
- المادة 14
تمنع المادة المحامي من قبول دعوى أو تقديم استشارة ضد جهة يعمل لديها أو انتهت علاقته بها قبل 5 سنوات، وضد موكله بعقد جزئي قبل 3 سنوات.
1- لا يجوز للمحامي بنفسه أو بوساطة محام آخر أن يقبل أي دعوى أو يعطي أي استشارة ضد جهة يعمل لديها، أو ضد جهة انتهت علاقته بها، إلا بعد مضي مدة لا تقل عن خمس سنوا
- المادة 15
تمنع المادة المحامي، بنفسه أو بوساطة غيره، من قبول الوكالة عن خصم موكله أو إبداء أي معونة له في الدعوى نفسها أو دعوى ذات علاقة، ولو بعد انتهاء وكالته.
لا يجوز للمحامي بنفسه أو بوساطة محام آخر أن يقبل الوكالة عن خصم موكله أو أن يبدي له أي معونة، ولو على سبيل الرأي في دعوى سبق له أن قبل الوكالة فيها أو في دعوى ذ
- المادة 16
تمنع المادة من كان قاضياً قبل مزاولة المحاماة من قبول الوكالة، بنفسه أو بوساطة محامٍ آخر، في دعوى كانت معروضة عليه.
لا يجوز لمن كان قاضيا قبل مزاولة مهنة المحاماة أن يقبل الوكالة بنفسه أو بوساطة محام آخر في دعوى كانت معروضة عليه.
- المادة 17
تمنع المادة من أبدى رأيه في قضية بصفته موظفاً أو محكماً أو خبيراً من قبول الوكالة في تلك القضية.
لا يجوز لمن أبدى رأيه في قضية بصفته موظفا أو محكما أو خبيرا، أن يقبل الوكالة في تلك القضية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

