قانون

المادة 35 من نظام المحاماة

المادة الخامسة والثلاثون · الباب الثالث: تأديب المحامي

تنقل المادة اسم المحامي الموقوف إلى جدول غير الممارسين، وتمنعه من فتح مكتبه، وتعاقبه بالشطب وإلغاء الترخيص إن زاول المهنة أثناء الإيقاف، وتحيل القضايا العالقة لقواعد يصدرها الوزير.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يترتب على الإيقاف عن مزاولة مهنة المحاماة نقل اسم المحامي الموقوف من جدول المحامين الممارسين إلى جدول المحامين غير الممارسين. ولا يجوز للمحامي الموقوف فتح مكتبه طوال مدة الإيقاف، وإذا خالف ذلك أو زاول مهنته خلال فترة الإيقاف، يعاقب بشطب اسمه من جدول المحامين وإلغاء الترخيص الصادر له بمزاولة المهنة. ويصدر وزير العدل بناء على اقتراح اللجنة المنصوص عليها في المادة الخامسة، القواعد الخاصة بما يتبع بشأن القضايا العالقة لدى المحامين الموقوفين.

المصدر الرسمي: نظام المحاماة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 35 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 35 من نظام المحاماة

هل يجوز للمحامي الموقوف فتح مكتبه؟

لا، يمنع عليه فتح مكتبه طوال مدة الإيقاف.

ما عقوبة المحامي الذي يزاول المهنة أثناء إيقافه؟

يعاقب بشطب اسمه من جدول المحامين وإلغاء الترخيص الصادر له بمزاولة المهنة.

ماذا يحدث لقضايا المحامي الموقوف؟

يصدر وزير العدل القواعد الخاصة بالقضايا العالقة لدى المحامين الموقوفين بناءً على اقتراح اللجنة المنصوص عليها في المادة 5، والمادة لا تفصلها.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن تأديب المحامي والعقوبات

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.