المادة 19 من نظام المحاماة
المادة التاسعة عشرة · الباب الثاني: واجبات المحامين وحقوقهم
تلزم المادة المحاكم وديوان المظالم واللجان والدوائر الرسمية وسلطات التحقيق بتقديم التسهيلات للمحامي وتمكينه من الاطلاع على الأوراق وحضور التحقيق، وتمنع رفض طلباته دون مسوغ مشروع.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
على المحاكم وديوان المظالم واللجان المشار إليها في المادة الأولى من هذا النظام، والدوائر الرسمية وسلطات التحقيق، أن تقدم للمحامي التسهيلات التي يقتضيها القيام بواجبه، وأن تمكنه من الاطلاع على الأوراق وحضور التحقيق. ولا يجوز رفض طلباته دون مسوغ مشروع.
المصدر الرسمي: نظام المحاماة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 19 بلغة مبسطة
تمنح هذه المادة المحامي حقوقاً تجاه الجهات التي يتعامل معها أثناء أداء عمله، حتى يتمكن من الدفاع عن موكله بفاعلية.
الجهات الملزمة:
- المحاكم.
- ديوان المظالم.
- اللجان المشار إليها في المادة الأولى من النظام.
- الدوائر الرسمية.
- سلطات التحقيق.
ما تلتزم به هذه الجهات:
- أن تقدّم للمحامي التسهيلات التي يقتضيها القيام بواجبه.
- أن تمكّنه من الاطلاع على الأوراق.
- أن تمكّنه من حضور التحقيق.
- ألا ترفض طلباته دون مسوغ مشروع.
ويُفهم من العبارة الأخيرة أن رفض طلب المحامي ليس ممنوعاً مطلقاً، وإنما يجب أن يستند إلى مسوغ مشروع. كما أن التسهيلات المطلوبة هي «التي يقتضيها القيام بواجبه»، أي المرتبطة بعمله في القضية.
وأهمية المادة لصاحب القضية أنها تضمن أن محاميه يستطيع الاطلاع على ملف القضية وحضور التحقيق، وهو ما ينعكس على جودة الدفاع عنه. وتتصل المادة بالمادة الثامنة عشرة التي تقصر الترافع عن الغير على المحامين المقيدين في جدول الممارسين مع استثناءات محددة، وبالمادة العشرين التي تلزم المحامي بتقديم توكيله في أول جلسة. وإن واجه محاميك رفضاً لطلباته وتريد فهم موقفك، فالأنسب أن تستشير محامٍ متخصص في أنظمة مهنة المحاماة وتنظيمها.
مثال عملي
استُدعي سعد للتحقيق في بلاغ مقدم ضده، فحضر معه محاميه. بموجب هذه المادة على سلطة التحقيق أن تمكّن المحامي من حضور التحقيق والاطلاع على الأوراق اللازمة لأداء واجبه، ولا يجوز رفض طلباته دون مسوغ مشروع.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
مكتب المحامي / خالد العنقري
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 19 من نظام المحاماة
هل يحق للمحامي حضور التحقيق مع موكله؟
نعم، على سلطات التحقيق أن تمكّن المحامي من الاطلاع على الأوراق وحضور التحقيق.
هل يجوز للمحكمة رفض طلب المحامي؟
لا يجوز رفض طلباته دون مسوغ مشروع.
ما الجهات الملزمة بتقديم التسهيلات للمحامي؟
المحاكم وديوان المظالم واللجان المشار إليها في المادة الأولى والدوائر الرسمية وسلطات التحقيق.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن حقوق المحامي
- المادة 13
تمنح المادة المحامي حرية سلوك الطريق الذي يراه ناجحاً في الدفاع، وتمنع مساءلته عما يورده كتابةً أو مشافهةً مما يستلزمه حق الدفاع، مع مراعاة المادة 12.
مع مراعاة ما ورد في المادة الثانية عشرة، للمحامي أن يسلك الطريق التي يراها ناجحة في الدفاع عن موكله، ولا تجوز مساءلته عما يورده في مرافعته كتابيا أو مشافهة مما
- المادة 22
توجب المادة على المحامي رد سند التوكيل والمستندات الأصلية لموكله عند انقضاء التوكيل وطلبه، وتجيز له الاحتفاظ بها حتى أداء الأتعاب الحالّة ومصروفات الصور.
على المحامي عند انقضاء التوكيل ، أن يرد لموكله عند طلبه سند التوكيل والمستندات والأوراق الأصلية، ومع ذلك يجوز له إذا لم يكن قد حصل على أتعابه أن يستخرج على نفقة
- المادة 24
تمنع المادة سماع دعوى الموكل بمطالبة محاميه بالأوراق والمستندات المودعة لديه بعد 5 سنوات من انتهاء مهمته، إلا إذا طلبها قبلها بكتاب مسجل بعلم الوصول.
لا تُسمع دعوى الموكل في مطالبة محاميه بالأوراق والمستندات المودعة لديه بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتهاء مهمته، إلا إذا طلبها الموكل قبل مضي هذه المدة بكتاب مسج
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

