قانون

المادة 19 من نظام المحاماة

المادة التاسعة عشرة · الباب الثاني: واجبات المحامين وحقوقهم

تلزم المادة المحاكم وديوان المظالم واللجان والدوائر الرسمية وسلطات التحقيق بتقديم التسهيلات للمحامي وتمكينه من الاطلاع على الأوراق وحضور التحقيق، وتمنع رفض طلباته دون مسوغ مشروع.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

على المحاكم وديوان المظالم واللجان المشار إليها في المادة الأولى من هذا النظام، والدوائر الرسمية وسلطات التحقيق، أن تقدم للمحامي التسهيلات التي يقتضيها القيام بواجبه، وأن تمكنه من الاطلاع على الأوراق وحضور التحقيق. ولا يجوز رفض طلباته دون مسوغ مشروع.

المصدر الرسمي: نظام المحاماة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 19 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الممارسة العامة

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 19 من نظام المحاماة

هل يحق للمحامي حضور التحقيق مع موكله؟

نعم، على سلطات التحقيق أن تمكّن المحامي من الاطلاع على الأوراق وحضور التحقيق.

هل يجوز للمحكمة رفض طلب المحامي؟

لا يجوز رفض طلباته دون مسوغ مشروع.

ما الجهات الملزمة بتقديم التسهيلات للمحامي؟

المحاكم وديوان المظالم واللجان المشار إليها في المادة الأولى والدوائر الرسمية وسلطات التحقيق.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن حقوق المحامي

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.