المادة 44 من نظام المحاماة
المادة (الرابعة والأربعون) · الباب الخامس: تنظيم الترخيص لمكتب المحاماة الأجنبي لمزاولة مهنة المحاماة في المملكة
تعرّف المادة مكتب المحاماة الأجنبي بأنه منشأة غير سعودية مرخصة بالمحاماة في دولة أخرى، وتحظر عليه مزاولة المحاماة في المملكة إلا بترخيص وفق النظام وفي حدوده.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يقصد بمكتب المحاماة الأجنبي، لغرض تطبيق أحكام هذا النظام والترخيص له بمزاولة مهنة المحاماة في المملكة: المنشأة غير السعودية التي تزاول أعمال مهنة المحاماة بناءً على ترخيص وفق الأحكام المنظمة للمهنة في دولة (أو دول) أخرى.
2- يحظر على مكتب المحاماة الأجنبي مزاولة مهنة المحاماة في المملكة، ما لم يكن مرخصًا له بذلك وفق أحكام هذا النظام وفي حدود ذلك الترخيص".
المصدر الرسمي: نظام المحاماة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 44 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة الأساس لتنظيم عمل مكاتب المحاماة الأجنبية في المملكة، من خلال أمرين: التعريف والحظر.
التعريف: مكتب المحاماة الأجنبي، لغرض تطبيق النظام والترخيص له، هو المنشأة غير السعودية التي تزاول أعمال مهنة المحاماة بناءً على ترخيص وفق الأحكام المنظمة للمهنة في دولة أو دول أخرى. فالعبرة بأمرين: أن تكون المنشأة غير سعودية، وأن تكون مرخصة بالمحاماة خارج المملكة.
الحظر:
- يُحظر على مكتب المحاماة الأجنبي مزاولة المهنة في المملكة ما لم يكن مرخصًا له وفق أحكام هذا النظام.
- حتى بعد الترخيص، يقتصر عمله على حدود ذلك الترخيص، فلا يتجاوز نطاقه.
وهذا يعني أن الترخيص الأجنبي وحده لا يكفي للعمل في المملكة. وتأتي المادة 45 لتبين شروط الترخيص، ومنها السمعة الدولية المتميزة، ومضي 10 سنوات على التأسيس، والتمثيل في 3 دول على الأقل أو 5 أقاليم داخل دولة واحدة بشروط، وتسمية شريكين يقيمان في المملكة 180 يومًا على الأقل في السنة، وسداد رسوم الترخيص، وذلك دون إخلال بنظام الاستثمار الأجنبي.
والشركات السعودية التي تتعامل مع مكتب أجنبي يحسن بها التأكد من ترخيصه ونطاقه. ولمعرفة متطلبات الترخيص في حالة معينة يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في الاستثمار الأجنبي وتنظيم مهنة المحاماة.
مثال عملي
شركة محاماة مقرها لندن ومرخصة هناك، تريد تقديم خدماتها لعملاء في الرياض. وفق هذه المادة هي مكتب محاماة أجنبي، ولا يجوز لها مزاولة المحاماة في المملكة إلا بعد الحصول على ترخيص وفق نظام المحاماة، وفي حدود ما يسمح به الترخيص.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 44 من نظام المحاماة
ما المقصود بمكتب المحاماة الأجنبي في النظام السعودي؟
هو المنشأة غير السعودية التي تزاول أعمال المحاماة بناءً على ترخيص وفق الأحكام المنظمة للمهنة في دولة أو دول أخرى.
هل يجوز لمكتب محاماة أجنبي العمل في السعودية؟
لا يجوز إلا إذا كان مرخصًا له وفق أحكام نظام المحاماة، وفي حدود ذلك الترخيص.
هل يكفي ترخيص المكتب في بلده للعمل في المملكة؟
لا، فالمادة تحظر مزاولة المهنة في المملكة ما لم يكن المكتب مرخصًا وفق هذا النظام.
مواد أخرى عن مكاتب المحاماة الأجنبية
- المادة 45
تحدد المادة خمسة شروط لترخيص مكتب المحاماة الأجنبي: سمعة دولية متميزة، و10 سنوات على التأسيس، وتمثيل في 3 دول، وشريكان مقيمان 180 يومًا، وسداد الرسوم.
دون إخلال بالأحكام والشروط الواردة في نظام الاستثمار الأجنبي، يشترط للترخيص لمكتب المحاماة الأجنبي لمزاولة مهنة المحاماة في المملكة ما يأتي: 1- أن يكون ذا سمعة
- المادة 46
تجيز المادة لمكتب المحاماة الأجنبي طلب ترخيص مؤقت لتقديم الاستشارات النظامية لمشروع معين في المملكة، استثناءً من شرط الشريكين المقيمين، وفق متطلبات اللائحة.
استثناءً من الشرط الوارد في الفقرة (4) من المادة (الخامسة والأربعين) من هذا النظام، لمكتب المحاماة الأجنبي التقدم بطلب ترخيص مؤقت لتقديم خدمات الاستشارات النظام
- المادة 47
تنص المادة على تقديم طلبات ترخيص مكاتب المحاماة الأجنبية وتجديدها إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة 5، وإصدار الترخيص بقرار من وزير العدل بناءً على توصيتها.
1- تقدم طلبات ترخيص مكاتب المحاماة الأجنبية، وطلبات تجديده؛ إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة (الخامسة) من هذا النظام، وفق النماذج المعدة لذلك، مرافقًا لها جمي
- المادة 48
تحدد المادة مدة ترخيص مكتب المحاماة الأجنبي بخمس سنوات قابلة للتجديد وفق شروط المادة 45، ورسم الإصدار بألفي ريال والتجديد بألف ريال.
1- تكون مدة الترخيص لمزاولة مكتب المحاماة الأجنبي مهنة المحاماة في المملكة (خمس) سنوات، قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة وفقاً للشروط المحددة في المادة (ا
- المادة 49
تنشئ المادة في وزارة العدل سجلًا خاصًا لمكاتب المحاماة الأجنبية المرخص لها، ومنها المرخصة ترخيصًا مؤقتًا، وتقيد فيه بعد الترخيص، وتحدد اللائحة بياناته.
يُنشأ في وزارة العدل سجل خاص لمكاتب المحاماة الأجنبية المرخص لها بمزاولة مهنة المحاماة في المملكة، بما في ذلك المكاتب الحاصلة على الترخيص المؤقت المشار إليه في
- المادة 50
تلزم المادة مكتب المحاماة الأجنبي المرخص، عدا صاحب الترخيص المؤقت، باتخاذ أحد شكلين قبل المزاولة: شركة مهنية مع محامٍ سعودي ممارس، أو فتح فرع في المملكة.
فيما عدا مكتب المحاماة الأجنبي الحاصل على الترخيص المؤقت المشار إليه في المادة (السادسة والأربعين) من هذا النظام، على مكتب المحاماة الأجنبي المرخص له اتخاذ أحد
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

