المادة 17 من نظام المحاماة
المادة السابعة عشرة · الباب الثاني: واجبات المحامين وحقوقهم
تمنع المادة من أبدى رأيه في قضية بصفته موظفاً أو محكماً أو خبيراً من قبول الوكالة في تلك القضية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا يجوز لمن أبدى رأيه في قضية بصفته موظفا أو محكما أو خبيرا، أن يقبل الوكالة في تلك القضية.
المصدر الرسمي: نظام المحاماة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 17 بلغة مبسطة
تكمل هذه المادة أحكام منع تعارض المصالح، فتتناول من سبق أن شارك في قضية بصفة غير صفة المحامي ثم أراد أن يتوكل فيها.
شروط تطبيق المنع:
- أن يكون الشخص قد أبدى رأيه في القضية؛ فالحكم مرتبط بإبداء الرأي.
- أن يكون ذلك بإحدى ثلاث صفات: موظفاً، أو محكّماً، أو خبيراً.
الأثر: لا يجوز له أن يقبل الوكالة في تلك القضية. والمنع خاص بالقضية التي أبدى فيها رأيه.
والحكمة أن من أبدى رأياً في القضية بصفة رسمية أو فنية - كموظف درسها، أو محكّم فصل فيها، أو خبير قدّم تقريره - قد اطلع على تفاصيلها واتخذ موقفاً منها، فلا يصح أن يتحول إلى وكيل لأحد أطرافها.
وتتصل المادة بالمادة السادسة عشرة التي تمنع من كان قاضياً قبل مزاولة المحاماة من قبول الوكالة بنفسه أو بوساطة محامٍ آخر في دعوى كانت معروضة عليه. ويلاحظ أن نص هذه المادة لم يذكر عبارة «بوساطة محامٍ آخر» التي وردت في المادة السادسة عشرة.
وإذا علمت أن محامي الطرف الآخر سبق أن كان خبيراً أو محكماً في قضيتك، فالأنسب أن تستشير محامٍ متخصص في أنظمة مهنة المحاماة وتنظيمها لتقدير الموقف.
مثال عملي
مهندس قدّم تقرير خبرة في نزاع حول عيوب بناء في الرياض، ثم حصل لاحقاً على ترخيص المحاماة. طلب منه أحد طرفي النزاع نفسه أن يتوكل عنه. لا يجوز له قبول الوكالة في تلك القضية لأنه أبدى رأيه فيها بصفته خبيراً.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
مكتب المحامي / خالد العنقري
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 17 من نظام المحاماة
هل يجوز للمحكم أن يصبح محامياً لأحد الأطراف في القضية نفسها؟
لا، لا يجوز لمن أبدى رأيه في قضية بصفته محكماً أن يقبل الوكالة في تلك القضية.
من يشمله المنع في هذه المادة؟
من أبدى رأيه في قضية بصفته موظفاً أو محكماً أو خبيراً، ويكون المنع في تلك القضية تحديداً.
مواد أخرى عن واجبات المحامي
- المادة 11
توجب المادة على المحامي مزاولة مهنته وفقاً للأصول الشرعية والأنظمة المرعية، والامتناع عما يخل بكرامتها، واحترام القواعد والتعليمات الصادرة بشأنها.
على المحامي مزاولة مهنته وفقا للأصول الشرعية والأنظمة المرعية، والامتناع عن أي عمل يخل بكرامتها، واحترام القواعد والتعليمات الصادرة في هذا الشأن.
- المادة 12
تمنع المادة المحامي من التعرض للأمور الشخصية الخاصة بخصم موكله أو محامي الخصم، وتلزمه بالامتناع عن السب أو الاتهام بما يمس الشرف والكرامة.
لا يجوز للمحامي أن يتعرض للأمور الشخصية الخاصة بخصم موكله أو محاميه، وعليه أن يمتنع عن السب أو الاتهام بما يمس الشرف والكرامة.
- المادة 14
تمنع المادة المحامي من قبول دعوى أو تقديم استشارة ضد جهة يعمل لديها أو انتهت علاقته بها قبل 5 سنوات، وضد موكله بعقد جزئي قبل 3 سنوات.
1- لا يجوز للمحامي بنفسه أو بوساطة محام آخر أن يقبل أي دعوى أو يعطي أي استشارة ضد جهة يعمل لديها، أو ضد جهة انتهت علاقته بها، إلا بعد مضي مدة لا تقل عن خمس سنوا
- المادة 15
تمنع المادة المحامي، بنفسه أو بوساطة غيره، من قبول الوكالة عن خصم موكله أو إبداء أي معونة له في الدعوى نفسها أو دعوى ذات علاقة، ولو بعد انتهاء وكالته.
لا يجوز للمحامي بنفسه أو بوساطة محام آخر أن يقبل الوكالة عن خصم موكله أو أن يبدي له أي معونة، ولو على سبيل الرأي في دعوى سبق له أن قبل الوكالة فيها أو في دعوى ذ
- المادة 16
تمنع المادة من كان قاضياً قبل مزاولة المحاماة من قبول الوكالة، بنفسه أو بوساطة محامٍ آخر، في دعوى كانت معروضة عليه.
لا يجوز لمن كان قاضيا قبل مزاولة مهنة المحاماة أن يقبل الوكالة بنفسه أو بوساطة محام آخر في دعوى كانت معروضة عليه.
- المادة 20
توجب المادة على المحامي أو الوكيل تقديم أصل توكيله أو صورة مصدقة في أول جلسة، وتبيّن حكم حضور الموكل معه وحكم التوكيل العام المصدق رسمياً.
يجب على المحامي أو الوكيل، أن يقدم أصل توكيله أو صورة منه مصدقا عليها إلى المحكمة أو ديوان المظالم أو اللجان المشار إليها في المادة الأولى من هذا النظام، في أول
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

