المادة 24 من نظام المحاماة
المادة الرابعة والعشرون · الباب الثاني: واجبات المحامين وحقوقهم
تمنع المادة سماع دعوى الموكل بمطالبة محاميه بالأوراق والمستندات المودعة لديه بعد 5 سنوات من انتهاء مهمته، إلا إذا طلبها قبلها بكتاب مسجل بعلم الوصول.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا تُسمع دعوى الموكل في مطالبة محاميه بالأوراق والمستندات المودعة لديه بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتهاء مهمته، إلا إذا طلبها الموكل قبل مضي هذه المدة بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، فيبدأ احتساب هذه المدة من تاريخ تسلم هذا الكتاب.
المصدر الرسمي: نظام المحاماة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 24 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة مدة زمنية يجب على الموكل خلالها أن يطالب محاميه بأوراقه ومستنداته، حتى لا تبقى هذه المطالبة مفتوحة دون حد.
القاعدة: لا تُسمع دعوى الموكل في مطالبة محاميه بالأوراق والمستندات المودعة لديه بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتهاء مهمته.
الاستثناء: إذا طلب الموكل الأوراق قبل مضي هذه المدة بـكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، فإن احتساب المدة يبدأ من تاريخ تسلم هذا الكتاب.
ما المقصود عملياً؟
- المدة تبدأ أصلاً من انتهاء مهمة المحامي، لا من تاريخ إيداع الأوراق.
- الطلب الذي يغير بداية المدة يجب أن يكون بالشكل المحدد في النص: كتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، وأن يكون قبل مضي الخمس سنوات.
- عند توافر ذلك يبدأ احتساب المدة من جديد من تاريخ تسلم الكتاب.
والحكم يتعلق بدعوى المطالبة بالأوراق والمستندات المودعة لدى المحامي، ولا يتناول غيرها.
وتتصل المادة بالمادة الثالثة والعشرين التي تمنع المحامي من إفشاء أسرار موكله ولو بعد انتهاء وكالته ومن التخلي عن الدعوى دون سبب مشروع. ونصيحة عملية: إذا كانت لك مستندات لدى محامٍ انتهت مهمته، فلا تؤجل طلبها، واحتفظ بما يثبت إرسال الكتاب وتسلمه. ولحساب المدة في حالتك بدقة يحسن استشارة محامٍ متخصص في أنظمة مهنة المحاماة وتنظيمها.
مثال عملي
انتهت مهمة محامٍ في قضية لعبدالرحمن قبل أربع سنوات، وما زالت لديه صكوك أصلية تخصه. أرسل عبدالرحمن إلى المحامي كتاباً مسجلاً مصحوباً بعلم الوصول يطلب فيه الصكوك. بذلك يبدأ احتساب مدة الخمس سنوات من تاريخ تسلم المحامي لهذا الكتاب، لا من تاريخ انتهاء مهمته.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 24 من نظام المحاماة
ما المدة التي يمكنني خلالها مطالبة المحامي بمستنداتي؟
لا تُسمع الدعوى بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتهاء مهمة المحامي، إلا إذا طلبتها قبل ذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.
كيف أحافظ على حقي في استرداد أوراقي من المحامي؟
بأن تطلبها قبل مضي خمس سنوات بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، فيبدأ احتساب المدة من تاريخ تسلم هذا الكتاب.
مواد أخرى عن واجبات المحامي
- المادة 11
توجب المادة على المحامي مزاولة مهنته وفقاً للأصول الشرعية والأنظمة المرعية، والامتناع عما يخل بكرامتها، واحترام القواعد والتعليمات الصادرة بشأنها.
على المحامي مزاولة مهنته وفقا للأصول الشرعية والأنظمة المرعية، والامتناع عن أي عمل يخل بكرامتها، واحترام القواعد والتعليمات الصادرة في هذا الشأن.
- المادة 12
تمنع المادة المحامي من التعرض للأمور الشخصية الخاصة بخصم موكله أو محامي الخصم، وتلزمه بالامتناع عن السب أو الاتهام بما يمس الشرف والكرامة.
لا يجوز للمحامي أن يتعرض للأمور الشخصية الخاصة بخصم موكله أو محاميه، وعليه أن يمتنع عن السب أو الاتهام بما يمس الشرف والكرامة.
- المادة 14
تمنع المادة المحامي من قبول دعوى أو تقديم استشارة ضد جهة يعمل لديها أو انتهت علاقته بها قبل 5 سنوات، وضد موكله بعقد جزئي قبل 3 سنوات.
1- لا يجوز للمحامي بنفسه أو بوساطة محام آخر أن يقبل أي دعوى أو يعطي أي استشارة ضد جهة يعمل لديها، أو ضد جهة انتهت علاقته بها، إلا بعد مضي مدة لا تقل عن خمس سنوا
- المادة 15
تمنع المادة المحامي، بنفسه أو بوساطة غيره، من قبول الوكالة عن خصم موكله أو إبداء أي معونة له في الدعوى نفسها أو دعوى ذات علاقة، ولو بعد انتهاء وكالته.
لا يجوز للمحامي بنفسه أو بوساطة محام آخر أن يقبل الوكالة عن خصم موكله أو أن يبدي له أي معونة، ولو على سبيل الرأي في دعوى سبق له أن قبل الوكالة فيها أو في دعوى ذ
- المادة 16
تمنع المادة من كان قاضياً قبل مزاولة المحاماة من قبول الوكالة، بنفسه أو بوساطة محامٍ آخر، في دعوى كانت معروضة عليه.
لا يجوز لمن كان قاضيا قبل مزاولة مهنة المحاماة أن يقبل الوكالة بنفسه أو بوساطة محام آخر في دعوى كانت معروضة عليه.
- المادة 17
تمنع المادة من أبدى رأيه في قضية بصفته موظفاً أو محكماً أو خبيراً من قبول الوكالة في تلك القضية.
لا يجوز لمن أبدى رأيه في قضية بصفته موظفا أو محكما أو خبيرا، أن يقبل الوكالة في تلك القضية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

