قانون

المادة 50 من نظام المحاماة

المادة الخمسون · الباب الخامس: تنظيم الترخيص لمكتب المحاماة الأجنبي لمزاولة مهنة المحاماة في المملكة

تلزم المادة مكتب المحاماة الأجنبي المرخص، عدا صاحب الترخيص المؤقت، باتخاذ أحد شكلين قبل المزاولة: شركة مهنية مع محامٍ سعودي ممارس، أو فتح فرع في المملكة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

فيما عدا مكتب المحاماة الأجنبي الحاصل على الترخيص المؤقت المشار إليه في المادة (السادسة والأربعين) من هذا النظام، على مكتب المحاماة الأجنبي المرخص له اتخاذ أحد الشكلين الآتيين قبل مزاولة مهنة المحاماة في المملكة:

1- تأسيس شركة مهنية مع محامٍ سعودي (أو أكثر) من المقيدين في جدول المحامين الممارسين، وفق نظام الشركات المهنية ووفق الشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام.

2- فتح فرع له (أو أكثر) في المملكة وفق الأحكام التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام.

المصدر الرسمي: نظام المحاماة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 50 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 50 من نظام المحاماة

ما أشكال عمل مكتب المحاماة الأجنبي في السعودية؟

إما تأسيس شركة مهنية مع محامٍ سعودي أو أكثر من المقيدين في جدول الممارسين، أو فتح فرع له أو أكثر في المملكة.

هل يلزم المكتب ذو الترخيص المؤقت باتخاذ أحد الشكلين؟

لا، استثنت المادة مكتب المحاماة الأجنبي الحاصل على الترخيص المؤقت المشار إليه في المادة 46.

هل يمكن للمكتب الأجنبي البدء بالعمل قبل اتخاذ أحد الشكلين؟

لا، المادة تشترط اتخاذ أحد الشكلين قبل مزاولة مهنة المحاماة في المملكة.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن مكاتب المحاماة الأجنبية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.