المادة 50 من نظام المحاماة
المادة الخمسون · الباب الخامس: تنظيم الترخيص لمكتب المحاماة الأجنبي لمزاولة مهنة المحاماة في المملكة
تلزم المادة مكتب المحاماة الأجنبي المرخص، عدا صاحب الترخيص المؤقت، باتخاذ أحد شكلين قبل المزاولة: شركة مهنية مع محامٍ سعودي ممارس، أو فتح فرع في المملكة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
فيما عدا مكتب المحاماة الأجنبي الحاصل على الترخيص المؤقت المشار إليه في المادة (السادسة والأربعين) من هذا النظام، على مكتب المحاماة الأجنبي المرخص له اتخاذ أحد الشكلين الآتيين قبل مزاولة مهنة المحاماة في المملكة:
1- تأسيس شركة مهنية مع محامٍ سعودي (أو أكثر) من المقيدين في جدول المحامين الممارسين، وفق نظام الشركات المهنية ووفق الشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
2- فتح فرع له (أو أكثر) في المملكة وفق الأحكام التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
المصدر الرسمي: نظام المحاماة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 50 بلغة مبسطة
الحصول على الترخيص ليس آخر خطوة؛ فهذه المادة تشترط على مكتب المحاماة الأجنبي المرخص أن يتخذ شكلًا محددًا قبل أن يبدأ مزاولة المهنة في المملكة.
الشكلان المتاحان:
- شركة مهنية: يؤسسها المكتب مع محامٍ سعودي أو أكثر من المقيدين في جدول المحامين الممارسين، وفق نظام الشركات المهنية والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
- فرع: يفتح المكتب فرعًا له أو أكثر في المملكة وفق الأحكام التي تحددها اللائحة التنفيذية.
الاستثناء: لا يشمل هذا الالتزام مكتب المحاماة الأجنبي الحاصل على الترخيص المؤقت المشار إليه في المادة 46، وهو ترخيص لتقديم الاستشارات النظامية لمشروع معين.
لماذا يهم الاختيار؟ الشكل الذي يختاره المكتب يحدد نطاق ما يجوز له القيام به. فالمادة 51 تجيز للمكتب الذي يتخذ شكل الشركة المهنية جميع الأعمال المرتبطة بالمهنة، مع قصر الترافع عن الغير على المحامي السعودي المقيد في جدول الممارسين، بينما تقصر عمل الفرع على أعمال محددة كالاستشارات المتعلقة بالقانون الدولي، والتحكيم والوساطة والمصالحة، والاستشارات المتعلقة بالأنظمة السعودية من خلال محامٍ مقيد في جدول الممارسين.
وتشترط المادة في الشريك السعودي أن يكون مقيدًا في جدول المحامين الممارسين. ولاختيار الشكل المناسب وصياغة عقد الشركة يحسن استشارة محامٍ متخصص في الاستثمار الأجنبي وتنظيم مهنة المحاماة.
مثال عملي
مكتب محاماة أجنبي حصل على ترخيص للعمل في المملكة، ويريد تقديم خدمات قانونية شاملة لعملائه في الرياض. اختار تأسيس شركة مهنية مع محاميين سعوديين مقيدين في جدول الممارسين وفق نظام الشركات المهنية، بدل فتح فرع، لأن الفرع يقتصر على أعمال محددة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 50 من نظام المحاماة
ما أشكال عمل مكتب المحاماة الأجنبي في السعودية؟
إما تأسيس شركة مهنية مع محامٍ سعودي أو أكثر من المقيدين في جدول الممارسين، أو فتح فرع له أو أكثر في المملكة.
هل يلزم المكتب ذو الترخيص المؤقت باتخاذ أحد الشكلين؟
لا، استثنت المادة مكتب المحاماة الأجنبي الحاصل على الترخيص المؤقت المشار إليه في المادة 46.
هل يمكن للمكتب الأجنبي البدء بالعمل قبل اتخاذ أحد الشكلين؟
لا، المادة تشترط اتخاذ أحد الشكلين قبل مزاولة مهنة المحاماة في المملكة.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن مكاتب المحاماة الأجنبية
- المادة 44
تعرّف المادة مكتب المحاماة الأجنبي بأنه منشأة غير سعودية مرخصة بالمحاماة في دولة أخرى، وتحظر عليه مزاولة المحاماة في المملكة إلا بترخيص وفق النظام وفي حدوده.
1- يقصد بمكتب المحاماة الأجنبي، لغرض تطبيق أحكام هذا النظام والترخيص له بمزاولة مهنة المحاماة في المملكة: المنشأة غير السعودية التي تزاول أعمال مهنة المحاماة بن
- المادة 45
تحدد المادة خمسة شروط لترخيص مكتب المحاماة الأجنبي: سمعة دولية متميزة، و10 سنوات على التأسيس، وتمثيل في 3 دول، وشريكان مقيمان 180 يومًا، وسداد الرسوم.
دون إخلال بالأحكام والشروط الواردة في نظام الاستثمار الأجنبي، يشترط للترخيص لمكتب المحاماة الأجنبي لمزاولة مهنة المحاماة في المملكة ما يأتي: 1- أن يكون ذا سمعة
- المادة 46
تجيز المادة لمكتب المحاماة الأجنبي طلب ترخيص مؤقت لتقديم الاستشارات النظامية لمشروع معين في المملكة، استثناءً من شرط الشريكين المقيمين، وفق متطلبات اللائحة.
استثناءً من الشرط الوارد في الفقرة (4) من المادة (الخامسة والأربعين) من هذا النظام، لمكتب المحاماة الأجنبي التقدم بطلب ترخيص مؤقت لتقديم خدمات الاستشارات النظام
- المادة 47
تنص المادة على تقديم طلبات ترخيص مكاتب المحاماة الأجنبية وتجديدها إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة 5، وإصدار الترخيص بقرار من وزير العدل بناءً على توصيتها.
1- تقدم طلبات ترخيص مكاتب المحاماة الأجنبية، وطلبات تجديده؛ إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة (الخامسة) من هذا النظام، وفق النماذج المعدة لذلك، مرافقًا لها جمي
- المادة 48
تحدد المادة مدة ترخيص مكتب المحاماة الأجنبي بخمس سنوات قابلة للتجديد وفق شروط المادة 45، ورسم الإصدار بألفي ريال والتجديد بألف ريال.
1- تكون مدة الترخيص لمزاولة مكتب المحاماة الأجنبي مهنة المحاماة في المملكة (خمس) سنوات، قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة وفقاً للشروط المحددة في المادة (ا
- المادة 49
تنشئ المادة في وزارة العدل سجلًا خاصًا لمكاتب المحاماة الأجنبية المرخص لها، ومنها المرخصة ترخيصًا مؤقتًا، وتقيد فيه بعد الترخيص، وتحدد اللائحة بياناته.
يُنشأ في وزارة العدل سجل خاص لمكاتب المحاماة الأجنبية المرخص لها بمزاولة مهنة المحاماة في المملكة، بما في ذلك المكاتب الحاصلة على الترخيص المؤقت المشار إليه في
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

