قانون

المادة 5 من نظام المحاماة

المادة الخامسة · الباب الأول: تعريف مهنة المحاماة وشروط مزاولتها

تحدد المادة أن طلب القيد يقدَّم وفق أنموذج تحدده اللائحة إلى لجنة قيد وقبول المحامين، وتبيّن تشكيلها ومدة عضويتها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يقدم طلب القيد في الجدول وفق أنموذج تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام، إلى لجنة قيد وقبول المحامين، وتؤلف من :

1 - وكيل من وزارة العدل يعينه وزير العدل رئيساً

2 - ممثل من ديوان المظالم لا تقل درجته عن الدرجة المعادلة لرئيس محكمة (( أ ))، يعينه رئيس ديوان المظالم عضواً

3 - أحد المحامين ممن أمضوا في ممارسة المهنة مدة لا تقل عن خمس سنوات، يعينه وزير العدل عضواً

وتقوم الجهة المعنية بتسمية من يحل محل العضو عند غيابه، وتكون العضوية في هذه اللجنة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

المصدر الرسمي: نظام المحاماة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 5 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الممارسة العامة

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 5 من نظام المحاماة

أين أقدم طلب القيد في جدول المحامين؟

يقدَّم الطلب إلى لجنة قيد وقبول المحامين، وفق أنموذج تحدده اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة.

من هم أعضاء لجنة قيد وقبول المحامين؟

وكيل من وزارة العدل رئيساً، وممثل من ديوان المظالم لا تقل درجته عن المعادلة لرئيس محكمة (أ)، ومحامٍ أمضى خمس سنوات على الأقل في الممارسة.

كم مدة العضوية في لجنة قيد وقبول المحامين؟

ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

مواد أخرى عن شروط مزاولة المحاماة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.