قانون

المادة 6 من نظام المحاماة

المادة السادسة · الباب الأول: تعريف مهنة المحاماة وشروط مزاولتها

تبيّن المادة طريقة انعقاد لجنة قيد وقبول المحامين، وإلزامها بالبت في الطلب المكتمل خلال 30 يوماً، وحق التظلم لدى ديوان المظالم خلال 60 يوماً.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تنعقد اللجنة المنصوص عليها في المادة الخامسة، بحضور جميع أعضائها وتصدر قراراتها بالأغلبية، وعلى اللجنة أن تتحقق من توافر الشروط المنصوص عليها في هذا النظام، وتبت في الطلب إذا كان مكتملا خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، وفي حالة الرفض يجب إيضاح الأسباب إذا طلب إليها ذلك. ويجوز لصاحب الطلب التظلم لدى ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه بقرار اللجنة.

المصدر الرسمي: نظام المحاماة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 6 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 6 من نظام المحاماة

كم مدة البت في طلب القيد في جدول المحامين؟

تبت اللجنة في الطلب إذا كان مكتملاً خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه.

هل يحق لي معرفة سبب رفض طلبي؟

نعم، يجب على اللجنة في حالة الرفض إيضاح الأسباب إذا طُلب إليها ذلك.

كيف أتظلم من رفض طلب رخصة المحاماة؟

يجوز لصاحب الطلب التظلم لدى ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه بقرار اللجنة.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن شروط مزاولة المحاماة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.