قانون

المادة 7 من نظام المحاماة

المادة السابعة · الباب الأول: تعريف مهنة المحاماة وشروط مزاولتها

تنص المادة على صدور ترخيص المحاماة بقرار من وزير العدل بعد القيد في الجدول لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، برسم ألفي ريال عند الإصدار وألف عند التجديد.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يصدر الترخيص بمزاولة مهنة المحاماة بعد القيد في الجدول بقرار من وزير العدل ، وفقا لأنموذج تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام، وتكون مدته خمس سنوات قابلة للتجديد وفقا للشروط المحددة في هذا النظام. ويدفع طالب الترخيص رسما قدره ألفا ريال عند إصدار الترخيص ، وألف ريال عند التجديد.

المصدر الرسمي: نظام المحاماة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 7 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الممارسة العامة

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 7 من نظام المحاماة

كم مدة رخصة المحاماة في السعودية؟

مدة الترخيص خمس سنوات قابلة للتجديد وفقاً للشروط المحددة في نظام المحاماة.

كم رسوم إصدار وتجديد رخصة المحاماة؟

رسم الإصدار ألفا ريال، ورسم التجديد ألف ريال.

من يصدر ترخيص مزاولة المحاماة؟

يصدر الترخيص بقرار من وزير العدل بعد القيد في الجدول.

مواد أخرى عن شروط مزاولة المحاماة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.