قانون

المادة 13 من نظام المحاماة

المادة الثالثة عشرة · الباب الثاني: واجبات المحامين وحقوقهم

تمنح المادة المحامي حرية سلوك الطريق الذي يراه ناجحاً في الدفاع، وتمنع مساءلته عما يورده كتابةً أو مشافهةً مما يستلزمه حق الدفاع، مع مراعاة المادة 12.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

مع مراعاة ما ورد في المادة الثانية عشرة، للمحامي أن يسلك الطريق التي يراها ناجحة في الدفاع عن موكله، ولا تجوز مساءلته عما يورده في مرافعته كتابيا أو مشافهة مما يستلزمه حق الدفاع.

المصدر الرسمي: نظام المحاماة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 13 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الممارسة العامة

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 13 من نظام المحاماة

هل يُحاسب المحامي على ما يقوله في المرافعة؟

لا تجوز مساءلته عما يورده في مرافعته كتابةً أو مشافهةً مما يستلزمه حق الدفاع، مع مراعاة ما ورد في المادة الثانية عشرة.

هل حصانة المحامي في المرافعة مطلقة؟

لا، فهي مقصورة على ما يستلزمه حق الدفاع، ومقيدة بعدم التعرض للأمور الشخصية للخصم أو محاميه وعدم السب أو الاتهام بما يمس الشرف والكرامة.

من يحدد طريقة الدفاع في القضية؟

للمحامي أن يسلك الطريق التي يراها ناجحة في الدفاع عن موكله.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن حقوق المحامي

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.