المادة 13 من نظام المحاماة
المادة الثالثة عشرة · الباب الثاني: واجبات المحامين وحقوقهم
تمنح المادة المحامي حرية سلوك الطريق الذي يراه ناجحاً في الدفاع، وتمنع مساءلته عما يورده كتابةً أو مشافهةً مما يستلزمه حق الدفاع، مع مراعاة المادة 12.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
مع مراعاة ما ورد في المادة الثانية عشرة، للمحامي أن يسلك الطريق التي يراها ناجحة في الدفاع عن موكله، ولا تجوز مساءلته عما يورده في مرافعته كتابيا أو مشافهة مما يستلزمه حق الدفاع.
المصدر الرسمي: نظام المحاماة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 13 بلغة مبسطة
تقرر هذه المادة واحداً من أهم حقوق المحامي، وهو حرية الدفاع، وتتضمن أمرين:
- حرية اختيار طريق الدفاع: للمحامي أن يسلك الطريق الذي يراه ناجحاً في الدفاع عن موكله، فهو الذي يقدّر الحجج والدفوع المناسبة.
- عدم المساءلة عما يورده في مرافعته: لا تجوز مساءلة المحامي عما يورده في مرافعته، سواء كانت كتابية أو شفهية، بشرط أن يكون ذلك مما يستلزمه حق الدفاع.
حدود هذا الحق: الحماية ليست مطلقة، فهي مقيدة بقيدين ظاهرين في النص:
- أن يكون ما أورده المحامي مما يستلزمه حق الدفاع؛ فما لا يحتاجه الدفاع لا تشمله هذه الحماية.
- أن يراعي ما ورد في المادة الثانية عشرة، التي تمنعه من التعرض للأمور الشخصية الخاصة بخصم موكله أو محاميه، وتلزمه بالامتناع عن السب أو الاتهام بما يمس الشرف والكرامة.
والغاية من هذا الحكم أن يتمكن المحامي من الدفاع عن موكله بقوة ودون خشية من أن يُساءل عن حجة قدمها في سياق الدفاع، مع منع استغلال هذه الحرية للإساءة إلى الآخرين.
وإذا كان لديك تساؤل عن حدود ما يجوز للمحامي قوله في قضية معينة، فالأنسب أن تستشير محامٍ متخصص في أنظمة مهنة المحاماة وتنظيمها.
مثال عملي
محامٍ يدافع عن موظف في قضية أمام إحدى المحاكم، وذكر في مذكرته أن شهادة أحد الشهود متناقضة وقدّم الأدلة على ذلك. لا تجوز مساءلته عن هذا الطعن لأنه مما يستلزمه حق الدفاع، ما دام لم يتعرض للأمور الشخصية للشاهد أو الخصم ولم يسبّه أو يتهمه بما يمس شرفه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
مكتب المحامي / خالد العنقري
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 13 من نظام المحاماة
هل يُحاسب المحامي على ما يقوله في المرافعة؟
لا تجوز مساءلته عما يورده في مرافعته كتابةً أو مشافهةً مما يستلزمه حق الدفاع، مع مراعاة ما ورد في المادة الثانية عشرة.
هل حصانة المحامي في المرافعة مطلقة؟
لا، فهي مقصورة على ما يستلزمه حق الدفاع، ومقيدة بعدم التعرض للأمور الشخصية للخصم أو محاميه وعدم السب أو الاتهام بما يمس الشرف والكرامة.
من يحدد طريقة الدفاع في القضية؟
للمحامي أن يسلك الطريق التي يراها ناجحة في الدفاع عن موكله.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن حقوق المحامي
- المادة 19
تلزم المادة المحاكم وديوان المظالم واللجان والدوائر الرسمية وسلطات التحقيق بتقديم التسهيلات للمحامي وتمكينه من الاطلاع على الأوراق وحضور التحقيق، وتمنع رفض طلباته دون مسوغ مشروع.
على المحاكم وديوان المظالم واللجان المشار إليها في المادة الأولى من هذا النظام، والدوائر الرسمية وسلطات التحقيق، أن تقدم للمحامي التسهيلات التي يقتضيها القيام ب
- المادة 22
توجب المادة على المحامي رد سند التوكيل والمستندات الأصلية لموكله عند انقضاء التوكيل وطلبه، وتجيز له الاحتفاظ بها حتى أداء الأتعاب الحالّة ومصروفات الصور.
على المحامي عند انقضاء التوكيل ، أن يرد لموكله عند طلبه سند التوكيل والمستندات والأوراق الأصلية، ومع ذلك يجوز له إذا لم يكن قد حصل على أتعابه أن يستخرج على نفقة
- المادة 24
تمنع المادة سماع دعوى الموكل بمطالبة محاميه بالأوراق والمستندات المودعة لديه بعد 5 سنوات من انتهاء مهمته، إلا إذا طلبها قبلها بكتاب مسجل بعلم الوصول.
لا تُسمع دعوى الموكل في مطالبة محاميه بالأوراق والمستندات المودعة لديه بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتهاء مهمته، إلا إذا طلبها الموكل قبل مضي هذه المدة بكتاب مسج
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

