المادة 26 من نظام المحاماة
المادة السادسة والعشرون · الباب الثاني: واجبات المحامين وحقوقهم
تجعل المادة تحديد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق مع موكله، فإن لم يوجد أو بطل أو فُسخ أو انفسخ قدّرتها المحكمة عند الخلاف بحسب الجهد والنفع.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فإن لم يوجد اتفاق أو كان الاتفاق باطلاً أو فُسخ أو انفسخ، قدرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهما بناء على طلب المحامي أو الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل.
ويطبق هذا الحكم كذلك إذا نشأ عن الدعوى الأصلية أي دعوى فرعية
المصدر الرسمي: نظام المحاماة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 26 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة كيفية تحديد أتعاب المحامي وطريقة دفعها.
الأصل: الاتفاق. تُحدد الأتعاب وطريقة دفعها باتفاق يعقده المحامي مع موكله.
متى تتدخل المحكمة؟ إذا تحققت إحدى الحالات الآتية:
- لم يوجد اتفاق أصلاً؛
- أو كان الاتفاق باطلاً؛
- أو فُسخ الاتفاق أو انفسخ.
وفي هذه الحالات تقدّر الأتعاب المحكمة التي نظرت في القضية، بشرط أن يكون هناك اختلاف بين المحامي والموكل، وأن يكون ذلك بناءً على طلب المحامي أو الموكل.
معيار التقدير: بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل.
الدعاوى الفرعية: يُطبق الحكم نفسه إذا نشأ عن الدعوى الأصلية أي دعوى فرعية.
وقد عُدلت هذه المادة بالمرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 1447/1/26هـ، والشرح هنا للنص النافذ.
وعملياً، يحسن بالموكل والمحامي كتابة اتفاق واضح يحدد الأتعاب وطريقة دفعها، تجنباً للخلاف. وتتصل المادة بالمادة السابعة والعشرين التي تبيّن حق الموكل في عزل محاميه وأثر العزل غير المشروع على الأتعاب المتفق عليها. وعند الخلاف على الأتعاب يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في أنظمة مهنة المحاماة وتنظيمها.
مثال عملي
توكّل محامٍ عن ماجد في دعوى تعويض أمام محكمة في الرياض دون أن يكتبا اتفاقاً على الأتعاب، وبعد انتهاء القضية اختلفا على المبلغ. لأي منهما أن يطلب من المحكمة التي نظرت القضية تقدير الأتعاب، فتقدّرها بما يتناسب مع جهد المحامي والنفع الذي عاد على ماجد.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 26 من نظام المحاماة
ماذا يحدث إذا لم يكن هناك عقد أتعاب مع المحامي؟
تقدّر المحكمة التي نظرت في القضية الأتعاب عند الاختلاف بناءً على طلب المحامي أو الموكل، بما يتناسب مع جهد المحامي والنفع الذي عاد على الموكل.
كيف تحدد أتعاب المحامي؟
الأصل أن تُحدد الأتعاب وطريقة دفعها باتفاق بين المحامي وموكله.
هل تشمل الأتعاب الدعاوى الفرعية؟
يُطبق حكم المادة كذلك إذا نشأ عن الدعوى الأصلية أي دعوى فرعية.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/21) — 26/1/1447هـ
نص التعديل كما نُشر
- عُدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 1447/1/26هـ، لتكون بالنص الآتي:
"تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فإن لم يوجد اتفاق أو كان الاتفاق باطلاً أو فُسخ أو انفسخ، قدرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهما بناء على طلب المحامي أو الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل.
ويطبق هذا الحكم كذلك إذا نشأ عن الدعوى الأصلية أي دعوى فرعية".
النص الأصلي قبل التعديلات
تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فإذا لم يكن هناك اتفاق أو كان الاتفاق مختلفا فيه أو باطلا، قدرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهما بناء على طلب المحامي أو الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل. ويطبق هذا الحكم كذلك إذا نشأ عن الدعوى الأصلية أي دعوى فرعية.
مواد أخرى عن أتعاب المحاماة
- المادة 22
توجب المادة على المحامي رد سند التوكيل والمستندات الأصلية لموكله عند انقضاء التوكيل وطلبه، وتجيز له الاحتفاظ بها حتى أداء الأتعاب الحالّة ومصروفات الصور.
على المحامي عند انقضاء التوكيل ، أن يرد لموكله عند طلبه سند التوكيل والمستندات والأوراق الأصلية، ومع ذلك يجوز له إذا لم يكن قد حصل على أتعابه أن يستخرج على نفقة
- المادة 27
تجيز المادة للموكل عزل محاميه، وتلزمه بدفع كامل الأتعاب المتفق عليها إذا ثبت أن العزل بسبب غير مشروع، ما لم ترَ المحكمة المختصة غير ذلك.
للموكل أن يعزل محاميه، وعليه أن يدفع كامل الأتعاب المتفق عليها إذا ثبت أن العزل بسبب غير مشروع، ما لم تر المحكمة المختصة بنظر القضية غير ذلك بالنسبة للعزل وكامل
- المادة 28
تنص المادة على أنه عند وفاة المحامي وعدم اتفاق ورثته والموكل على الأتعاب، تقدّرها المحكمة التي نظرت القضية في ضوء الجهد والنفع ومرحلة القضية والاتفاق المعقود.
في حالة وفاة المحامي وعدم اتفاق الورثة والموكل على تحديد الأتعاب ، تقدر المحكمة التي نظرت في القضية أتعابه في ضوء الجهد المبذول والنفع الذي عاد على الموكل والمر
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

