قانون

المادة 21 من نظام المحاماة

المادة الحادية والعشرون · الباب الثاني: واجبات المحامين وحقوقهم

توجب المادة على كل محامٍ أن يتخذ مقراً أو أكثر لمباشرة القضايا الموكل عليها، وأن يُشعر وزارة العدل بعنوان مقره وبأي تغيير يطرأ عليه.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

على كل محام أن يتخذ له مقرا أو أكثر لمباشرة القضايا الموكل عليها، وعليه أن يشعر وزارة العدل بعنوان مقره وبأي تغيير يطرأ عليه.

المصدر الرسمي: نظام المحاماة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 21 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الممارسة العامة

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 21 من نظام المحاماة

هل يجب على المحامي أن يكون له مكتب؟

نعم، على كل محامٍ أن يتخذ له مقراً أو أكثر لمباشرة القضايا الموكل عليها.

هل يجب إبلاغ وزارة العدل بتغيير عنوان مكتب المحامي؟

نعم، على المحامي أن يُشعر وزارة العدل بعنوان مقره وبأي تغيير يطرأ عليه.

مواد أخرى عن واجبات المحامي

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.