قانون

المادة 8 من نظام المحاماة

المادة الثامنة · الباب الأول: تعريف مهنة المحاماة وشروط مزاولتها

تلزم المادة وزارة العدل بإبلاغ المحاكم وديوان المظالم واللجان بأسماء المحامين الممارسين فور الترخيص أو التجديد، وبإتاحة بيان بأسمائهم وعناوينهم للاطلاع.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تبلغ وزارة العدل المحاكم وديوان المظالم واللجان المشار إليها في المادة ( الأولى ) من هذا النظام، بأسماء المحامين المقيدين في جدول المحامين الممارسين فور صدور الترخيص أو تجديده، ويعد في مقر المحكمة و ديوان المظالم بيان بأسماء المحامين الممارسين وعناوينهم، ويجب تمكين من يرغب الاطلاع عليه.

المصدر الرسمي: نظام المحاماة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 8 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الممارسة العامة

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 8 من نظام المحاماة

كيف أتأكد أن المحامي مرخص له بالمزاولة؟

يُعد في مقر المحكمة وديوان المظالم بيان بأسماء المحامين الممارسين وعناوينهم، ويجب تمكين من يرغب من الاطلاع عليه.

متى تبلغ وزارة العدل المحاكم بأسماء المحامين؟

فور صدور الترخيص أو تجديده، وذلك بأسماء المحامين المقيدين في جدول الممارسين.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن شروط مزاولة المحاماة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.