قانون

المادة 37 من نظام المحاماة

المادة السابعة والثلاثون · الباب الثالث: تأديب المحامي

معدّلة (1437هـ)

تعاقب المادة منتحل صفة المحامي ومن يمارس المحاماة خلافًا للنظام والمحامي المشطوب الذي يمارسها، بالسجن حتى سنة أو بغرامة لا تقل عن 30 ألف ريال أو بهما.

النص بعد التعديلات

جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف ريال، أو بهما معا :

أ - الشخص الذي انتحل صفة المحامي أو مارس مهنة المحاماة خلافا لأحكام هذا النظام.

ب - المحامي الذي مارس مهنة المحاماة بعد شطب اسمه من جدول المحامين .

ويتم توقيع هذه العقوبات من القضاء المختص.

ويجوز تضمين الحكم الصادر بتحديد العقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع الجريمة أو المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية

المصدر الرسمي: نظام المحاماة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 37 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 37 من نظام المحاماة

ما عقوبة انتحال صفة محامي في السعودية؟

السجن مدة لا تزيد على سنة، أو غرامة لا تقل عن 30 ألف ريال، أو بهما معًا، ويوقعها القضاء المختص.

ما عقوبة المحامي الذي يمارس المهنة بعد شطب اسمه؟

يعاقب بالعقوبة نفسها: السجن مدة لا تزيد على سنة أو غرامة لا تقل عن 30 ألف ريال أو بهما معًا.

هل يجوز التشهير بمن يمارس المحاماة بدون ترخيص؟

يجوز أن يتضمن الحكم نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في الصحف المحلية أو وسيلة مناسبة، بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية.

سجل تعديلات المادة

  1. المرسوم الملكي رقم (م/61) — 14/10/1437هـ

    نص التعديل كما نُشر

    تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ 61) وتاريخ 14/ 10 / 1437هـ، وذلك بإضافة النص الآتي إلى عجزها :

    "ويجوز تضمين الحكم الصادر بتحديد العقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع الجريمة أو المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية".

النص الأصلي قبل التعديلات

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف ريال، أو بهما معا :

أ - الشخص الذي انتحل صفة المحامي أو مارس مهنة المحاماة خلافا لأحكام هذا النظام.

ب - المحامي الذي مارس مهنة المحاماة بعد شطب اسمه من جدول المحامين .

ويتم توقيع هذه العقوبات من القضاء المختص.

كل تعديلات نظام المحاماة ←

مواد أخرى عن حصر الترافع والمزاولة دون ترخيص

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.