ساري
نظام حماية حقوق المؤلف السعودي
يتضمن النظام: يتضمن النظام ما يلي : تعريفات - المصنفات التي يحمى مؤلفوها - حقوق المؤلف - انتقال ملكية حقوق المؤلف - نطاق حماية حقوق المؤلف ومدتها - أحكام الإيداع - العقوبات - أحكام عامة.
- عدد المواد
- 28
- مواد نافذة
- 28
- مواد معدّلة
- 0
- صدر في
- 2/7/1424هـ
أداة الإصدار: مرسوم ملكي رقم م/41 بتاريخ 2 / 7 / 1424 · قرار مجلس الوزراء رقم 85 بتاريخ 9 / 4 / 1424
تصفّح نظام حماية حقوق المؤلف حسب الموضوع
مواد نظام حماية حقوق المؤلف
- المادة 1تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام حماية حقوق المؤلف، مثل المصنف والمؤلف والنشر والنسخ والمصنف المشترك والجماعي والتراث الشعبي.
- المادة 2تحمي المادة كل مصنف مبتكر في الآداب والفنون والعلوم أيًّا كان نوعه أو طريقة التعبير عنه أو أهميته أو غرضه، وتذكر أمثلة منها البرمجيات وعنوان المصنف المبتكر.
- المادة 3تحمي المادة المصنفات المشتقة كالترجمات والتلخيصات والشروح والموسوعات وقواعد البيانات المبتكرة، دون أن يخل ذلك بحقوق مؤلفي المصنفات الأصلية.
- المادة 4تستثني المادة من حماية النظام الأنظمة والأحكام والوثائق الرسمية وترجماتها الرسمية، والأخبار اليومية، والأفكار والإجراءات والمبادئ والحقائق المجردة.
- المادة 5تعد المادة مؤلفًا من نُشر المصنف منسوبًا إليه ما لم يثبت العكس، وتجعل الناشر ممثلًا للمؤلف المجهول أو المستعار، وتحدد مؤلفي المصنفات السمعية والسمعية البصرية.
- المادة 6تنظم المادة حقوق الشركاء في المصنف المشترك بحسب إمكان فصل إسهاماتهم، وتمنح من وجّه المصنف الجماعي وحده حق مباشرة حقوق المؤلف.
- المادة 7تجعل المادة التراث الشعبي ملكًا عامًا للدولة تمارس الوزارة حقوق المؤلف عليه، وتحظر استيراد أو توزيع نسخه أو ترجماته المنتجة خارج المملكة دون ترخيص من الوزارة.
- المادة 8تحدد المادة الحقوق الأدبية للمؤلف كنسبة المصنف إليه ومنع تحريفه وتعديله وسحبه، وتجعلها أبدية لا تقبل التنازل ولا تسقط بالتقادم، وتؤول للوزارة عند الوفاة دون وارث.
- المادة 9تمنح المادة المؤلف أو من يفوضه الحقوق المالية في طبع المصنف ونشره وترجمته وتحويره ونقله للجمهور وكل أشكال استغلاله المادي، وتحيل حقوق المؤدين وغيرهم إلى اللائحة.
- المادة 10تلزم المادة المؤلف بعدم تعطيل حق الاستغلال الذي أذن به لغيره، وتجيز له السحب أو التعديل بالاتفاق مع المأذون له، وإلا لزمه تعويضه وفق ما تحدده اللجنة.
- المادة 11تجيز المادة انتقال حقوق المؤلف كلها أو بعضها بالإرث أو بتصرف مكتوب محدد زمانًا ومكانًا، وتنقلها للورثة عدا التعديل والحذف، وتوجب تنفيذ وصيته بشأن النشر.
- المادة 12تقضي المادة ببطلان تنازل المؤلف عن مجموع إنتاجه الفكري المستقبلي.
- المادة 13توجب المادة على أصحاب الحقوق ومؤسسات الإنتاج والطباعة والنشر والتوزيع وهيئات الإذاعة تنظيم علاقاتهم بعقود موثقة، وتمنع تلك المؤسسات من أي نشاط متصل بحقوق المؤلف قبل التعاقد.
- المادة 14تلزم المادة ورثة المؤلف بالعقود التي أبرمها مورثهم في حياته بما فيها من حقوق والتزامات للغير.
- المادة 15تعدد المادة أوجه استخدام المصنف المحمي المشروعة دون موافقة أصحاب الحقوق، كالنسخ الشخصي والاقتباس والتعليم ونقل الأخبار والنسخة الاحتياطية للبرمجيات، بشروط محددة لكل حالة.
- المادة 16تجيز المادة للوزير منح ترخيص إلزامي بنشر مصنف للمصلحة العامة في حالات محددة، ينتهي بنشر صاحب الحق له، مع مكافأة مالية يحددها الوزير قابلة للتظلم أمام ديوان المظالم.
- المادة 17تمنع المادة نشر الصورة أو عرضها أو توزيعها دون إذن من صُوّروا أو ورثتهم إلا في حالات محددة، وتجعل للمؤلف وحده نشر رسائله بإذن المرسل إليه إن أضر به النشر.
- المادة 18تحدد المادة المصنفات التي يسري عليها النظام: ما يُنشر أولًا في المملكة لأي مؤلف، ومصنفات السعوديين المنشورة أولًا خارجها، ومصنفات الإذاعة والتسجيلات والمؤدين، والمحمية باتفاقيات دولية.
- المادة 19تحدد المادة مدد حماية حق المؤلف: حياة المؤلف وخمسين سنة بعد وفاته أصلًا، مع مدد خاصة للمصنفات المشتركة والمجهولة والسمعية البصرية والبرمجيات والصور والإذاعة والتسجيلات.
- المادة 20تمد المادة الحماية إلى المصنفات والتسجيلات وبرامج الإذاعة المنشورة قبل سريان النظام وفق مدد المادة 19، بشرط ألا تكون حمايتها قد انقضت بالنظام السابق أو سقطت في دولة المنشأ.
- المادة 21تعدد المادة التصرفات التي تعد تعديًا على حقوق المؤلف، كالنشر دون إذن، وإعادة الطبع، وإزالة الحماية الإلكترونية، واستخدام البرمجيات المنسوخة، والنسخ دون موافقة خطية، واستيراد المقلد.
- المادة 22تحدد المادة عقوبات مخالفة النظام من إنذار وغرامة حتى 250,000 ريال وإغلاق ومصادرة وسجن حتى 6 أشهر، مع المضاعفة عند التكرار، وصلاحيات اللجنة في التعويض والتشهير والإجراءات المؤقتة.
- المادة 23تمنح المادة كل من صدر ضده قرار من لجنة النظر في المخالفات حق التظلم منه أمام ديوان المظالم خلال 60 يومًا من تاريخ إبلاغه بالقرار.
- المادة 24تمنح المادة موظفي الوزارة المختصين صلاحية ضبط المخالفات وزيارة المنشآت التي تستخدم المصنفات والتحقيق فيها وتحريز الأدلة بصفة الضبط القضائي، وفق إجراءات تحددها اللائحة.
- المادة 25تنص المادة على تكوين لجنة للنظر في المخالفات بقرار من الوزير لا يقل أعضاؤها عن ثلاثة بينهم مستشار قانوني وآخر شرعي، تصدر قراراتها بالأغلبية ويعتمدها الوزير.
- المادة 26تكلف المادة الوزير بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام حماية حقوق المؤلف خلال ستة أشهر ونشرها في الجريدة الرسمية.
- المادة 27تنص المادة على أن هذا النظام يحل محل نظام حماية حقوق المؤلف السابق الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/11 وتاريخ 19/5/1410هـ.
- المادة 28تقضي المادة بنشر نظام حماية حقوق المؤلف في الجريدة الرسمية والعمل به بعد مضي ستة أشهر من تاريخ نشره.