التعدي على حقوق المؤلف وعقوبته في نظام حماية حقوق المؤلف السعودي
التصرفات التي تعد تعديًا كنشر مصنف دون إذن وإعادة طبعه ونسخه واستخدام البرمجيات المنسوخة وإزالة الحماية الإلكترونية، والعقوبات من إنذار وغرامة لا تزيد على مائتين وخمسين ألف ريال وإغلاق المنشأة ومصادرة النسخ والسجن مدة لا تزيد على ستة أشهر، ومضاعفتها عند التكرار، والتعويض والتشهير.
مادتان
- المادة 21
تعدد المادة التصرفات التي تعد تعديًا على حقوق المؤلف، كالنشر دون إذن، وإعادة الطبع، وإزالة الحماية الإلكترونية، واستخدام البرمجيات المنسوخة، والنسخ دون موافقة خطية، واستيراد المقلد.
تعد التصرفات الآتية تعديًا على الحقوق التي يحميها النظام : 1 - القيام بنشر مصنف غير مملوك لمن قام بالنشر، أو نشره مدعيًا ملكيته، أو دون حصوله على إذن كتابي أو عقد من مؤلف المصنف أو ورثته أو من يمثلهم. 2 - تعديل محتويات المصنف أو طبيعته أو موضوعه أو عنوانه دون علم المؤلف وموافقته الخطية المسبقة على ذلك، سواء كان هذا…
- المادة 22
تحدد المادة عقوبات مخالفة النظام من إنذار وغرامة حتى 250,000 ريال وإغلاق ومصادرة وسجن حتى 6 أشهر، مع المضاعفة عند التكرار، وصلاحيات اللجنة في التعويض والتشهير والإجراءات المؤقتة.
أولاً : يعاقب كل من خالف حكمًا من أحكام هذا النظام بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية : 1 - الإنذار. 2 - غرامة مالية لا تزيد على مائتين وخمسين ألف ريال. 3 - إغلاق المنشأة المتعدية أو التي ساهمت في الاعتداء على حق المؤلف مدة لا تزيد على شهرين. 4 - مصادرة جميع نسخ المصنف، وكذا المواد المخصصة أو المستخدمة في ارتكاب…