المادة 12 من نظام حماية حقوق المؤلف
المادة الثانية عشرة: التنازل عن الإنتاج المستقبلي
تقضي المادة ببطلان تنازل المؤلف عن مجموع إنتاجه الفكري المستقبلي.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يعد تنازل المؤلف عن مجموع إنتاجه الفكري المستقبلي باطلًا.
المصدر الرسمي: نظام حماية حقوق المؤلف — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 12 بلغة مبسطة
هذه المادة قصيرة لكنها مهمة لحماية المؤلفين، خصوصًا في بداية مسيرتهم حين يكون موقفهم التفاوضي ضعيفًا. فهي تنص على أن تنازل المؤلف عن مجموع إنتاجه الفكري المستقبلي يُعد باطلًا.
ماذا يعني ذلك؟
- لا يصح أن يتنازل المؤلف لناشر أو منتج أو أي جهة عن كل ما سيكتبه أو يبتكره في المستقبل.
- الشرط الذي يتضمن هذا التنازل الشامل في أي عقد يكون باطلًا بحكم النظام.
- النص يتحدث عن «مجموع» الإنتاج المستقبلي، أي التنازل الشامل. ولم تتعرض المادة لحكم الاتفاق على مصنف مستقبلي محدد بعينه.
كيف تتصل بالمواد المجاورة؟ تجيز المادة 11 نقل حقوق المؤلف كلها أو بعضها بتصرف مكتوب محدد لنطاق الحق المنقول زمانًا ومكانًا. وهذه المادة تضع حدًا لهذا الجواز: فلا يمتد التصرف ليشمل مجموع الإنتاج الفكري الذي لم يولد بعد. كما توجب المادة 13 تنظيم علاقات أصحاب الحقوق مع مؤسسات الإنتاج والنشر بعقود موثقة تحدد الحقوق والالتزامات.
والحكمة من ذلك ألا يرهن المؤلف مستقبله الإبداعي كله لجهة واحدة. ومن وقّع عقدًا يتضمن شرطًا من هذا النوع يمكنه مراجعة محامٍ متخصص في الملكية الفكرية وحقوق المؤلف لتقييم أثره على العقد.
مثال عملي
عرضت شركة إنتاج في الرياض على ملحن شاب عقدًا ينص على أن جميع الألحان التي سيؤلفها طوال حياته تصبح ملكًا لها. هذا التنازل عن مجموع إنتاجه الفكري المستقبلي باطل بنص هذه المادة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 12 من نظام حماية حقوق المؤلف
هل يجوز أن أتنازل لناشر عن كل كتبي القادمة؟
لا، تنازل المؤلف عن مجموع إنتاجه الفكري المستقبلي يُعد باطلًا.
ما حكم شرط التنازل عن الأعمال المستقبلية في عقد النشر؟
التنازل عن مجموع الإنتاج الفكري المستقبلي باطل بنص المادة.
مواد أخرى عن انتقال حقوق المؤلف وعقود النشر
- المادة 10
تلزم المادة المؤلف بعدم تعطيل حق الاستغلال الذي أذن به لغيره، وتجيز له السحب أو التعديل بالاتفاق مع المأذون له، وإلا لزمه تعويضه وفق ما تحدده اللجنة.
يلتزم المؤلف بالامتناع عن أي عمل من شأنه تعطيل استغلال الحق المأذون به للغير، ومع ذلك يجوز للمؤلف سحب مصنفه من التداول، أو تعديله، أو الحذف منه، أو الإضافة إليه
- المادة 11
تجيز المادة انتقال حقوق المؤلف كلها أو بعضها بالإرث أو بتصرف مكتوب محدد زمانًا ومكانًا، وتنقلها للورثة عدا التعديل والحذف، وتوجب تنفيذ وصيته بشأن النشر.
1- حقوق المؤلف المنصوص عليها في هذا النظام قابلة للانتقال كلها، أو بعضها سواء بطريق الإرث ، أو التصرف النظامي، الذي يجب إثباته بالكتابة، ويكون محددًا لنطاق الحق
- المادة 13
توجب المادة على أصحاب الحقوق ومؤسسات الإنتاج والطباعة والنشر والتوزيع وهيئات الإذاعة تنظيم علاقاتهم بعقود موثقة، وتمنع تلك المؤسسات من أي نشاط متصل بحقوق المؤلف قبل التعاقد.
1 - يجب على أصحاب الحقوق تنظيم علاقاتهم وحقوقهم مع مؤسسات الإنتاج والطباعة والنشر والتوزيع، وهيئات الإذاعة، وغيرها من الجهات المرخص لها بمزاولة أنشطتها، بموجب ع
- المادة 14
تلزم المادة ورثة المؤلف بالعقود التي أبرمها مورثهم في حياته بما فيها من حقوق والتزامات للغير.
يلتزم ورثة المؤلف بالعقود التي أبرمها مورثهم في حياته، بما فيها من حقوق والتزامات للغير.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

