المادة 19 من نظام حماية حقوق المؤلف
المادة التاسعة عشرة: مدة الحماية
تحدد المادة مدد حماية حق المؤلف: حياة المؤلف وخمسين سنة بعد وفاته أصلًا، مع مدد خاصة للمصنفات المشتركة والمجهولة والسمعية البصرية والبرمجيات والصور والإذاعة والتسجيلات.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
أولاً :
1 - تكون حماية حق المؤلف في المصنف مدى حياة المؤلف، ولمدة خمسين سنة بعد وفاته.
2 - تحسب مدة الحماية للمصنفات المشتركة من تاريخ وفاة آخر من بقي حيًّا من مؤلفيها.
3 - مدة الحماية للمصنفات التي يكون المؤلف لها شخصًا اعتباريًّا أو مجهول الاسم هي خمسون سنة من تاريخ أول نشر للمصنف، وإذا عرف اسم المؤلف قبل نهاية الخمسين سنة فإن مدة الحماية هي المدة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذا البند.
4 - إذا كان المصنف مكونًا من عدة أجزاء أو مجلدات بحيث تنشر منفصلة أو على فترات، فيعد كل جزء أو مجلد منها مصنفًا مستقلًّا بالنسبة لحساب مدة الحماية.
5 - مدة الحماية بالنسبة إلى المصنفات السمعية ، والسمعية البصرية ، والأفلام، والمصنفات الجماعية، وبرمجيات الحاسب الآلي هي خمسون سنة من تاريخ أول عرض أو نشر للمصنف، بغض النظر عن إعادة النشر.
6 - مدة الحماية لأعمال الفنون التطبيقية (سواء كانت حرفية أو صناعية)، والصور الفوتوغرافية هي خمس وعشرون سنة من تاريخ النشر، ويبدأ حساب المدة في هذه الحالة من تاريخ أول نشر للمصنف بغض النظر عن إعادة النشر.
ثانياً :
1 - مدة الحماية لهيئات الإذاعة عشرون سنة من تاريخ أول بث للبرامج أو المواد المذاعة.
2 - مدة الحماية لمنتجي التسجيلات السمعية والمؤدين خمسون سنة من تاريخ الأداء أو أول تسجيل لها بحسب الحال.
المصدر الرسمي: نظام حماية حقوق المؤلف — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 19 بلغة مبسطة
حماية حق المؤلف ليست أبدية في جانبها المالي، وهذه المادة تحدد مدتها:
أولًا: المصنفات عمومًا
- القاعدة: مدى حياة المؤلف، و50 سنة بعد وفاته.
- المصنفات المشتركة: تُحسب المدة من تاريخ وفاة آخر من بقي حيًّا من مؤلفيها.
- المؤلف شخص اعتباري أو مجهول الاسم: 50 سنة من تاريخ أول نشر. وإذا عُرف اسم المؤلف قبل نهاية الخمسين سنة تُطبق القاعدة الأصلية (حياته و50 سنة بعد وفاته).
- المصنف المكون من أجزاء أو مجلدات تُنشر منفصلة أو على فترات: يُعد كل جزء مصنفًا مستقلًا في حساب المدة.
- المصنفات السمعية والسمعية البصرية والأفلام والمصنفات الجماعية وبرمجيات الحاسب الآلي: 50 سنة من تاريخ أول عرض أو نشر، بغض النظر عن إعادة النشر.
- أعمال الفنون التطبيقية (الحرفية أو الصناعية) والصور الفوتوغرافية: 25 سنة من تاريخ أول نشر، بغض النظر عن إعادة النشر.
ثانيًا: الحقوق المجاورة
- هيئات الإذاعة: 20 سنة من تاريخ أول بث للبرامج أو المواد المذاعة.
- منتجو التسجيلات السمعية والمؤدون: 50 سنة من تاريخ الأداء أو أول تسجيل بحسب الحال.
وتحدد المادة 18 المصنفات التي يسري عليها النظام أصلًا، وتطبق المادة 20 هذه المدد على المصنفات المنشورة قبل سريان النظام بشروطها. ولحساب مدة الحماية لعمل معين يمكن استشارة محامٍ متخصص في الملكية الفكرية وحقوق المؤلف.
مثال عملي
توفي شاعر سعودي سنة 2000م، وله ديوان منفرد. تستمر حماية حقوقه المالية في الديوان مدة 50 سنة بعد وفاته، أي حتى سنة 2050م تقريبًا. أما صورة فوتوغرافية نشرها مصور سنة 2010م فتمتد حمايتها 25 سنة من تاريخ أول نشر.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 19 من نظام حماية حقوق المؤلف
كم مدة حماية حقوق المؤلف في السعودية؟
القاعدة أنها مدى حياة المؤلف و50 سنة بعد وفاته، مع مدد خاصة لبعض أنواع المصنفات.
كم مدة حماية برامج الحاسب الآلي؟
50 سنة من تاريخ أول عرض أو نشر للمصنف، بغض النظر عن إعادة النشر.
كم مدة حماية الصور الفوتوغرافية؟
25 سنة من تاريخ أول نشر، بغض النظر عن إعادة النشر.
كيف تُحسب المدة في كتاب له أكثر من مؤلف؟
تُحسب مدة الحماية للمصنفات المشتركة من تاريخ وفاة آخر من بقي حيًّا من مؤلفيها.
مواد أخرى عن مدة حماية حق المؤلف
- المادة 18
تحدد المادة المصنفات التي يسري عليها النظام: ما يُنشر أولًا في المملكة لأي مؤلف، ومصنفات السعوديين المنشورة أولًا خارجها، ومصنفات الإذاعة والتسجيلات والمؤدين، والمحمية باتفاقيات دولية.
تسري أحكام هذا النظام على ما يأتي : أولاً : 1 - مصنفات المؤلفين السعوديين، وغير السعوديين التي تنشر، أو تنتج، أو تمثل أو تعرض لأول مرة في المملكة العربية السعود
- المادة 20
تمد المادة الحماية إلى المصنفات والتسجيلات وبرامج الإذاعة المنشورة قبل سريان النظام وفق مدد المادة 19، بشرط ألا تكون حمايتها قد انقضت بالنظام السابق أو سقطت في دولة المنشأ.
تتمتع بالحماية المصنفات الأدبية والفنية والعلمية والتسجيلات السمعية وبرامج الإذاعة التي يرجع تاريخ نشرها إلى ما قبل بدء سريان هذا النظام، وفق المدد المحددة بالم
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

